قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار يوسف شمس وعضوية المستشارين نايف المطيري وصادق بلال برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وفي التفاصيل أقامت شركة أصول للاستثمار ضد إحدى الشركات الكبرى دعوى بطلب إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 671/2.309.352 دينار من خلال وكيلها مجموعة طاهر القانونية وذلك على سند مديونيتها بذلك المبلغ بموجب سند إذني، وإذ امتنعت عن السداد فاقامت المستأنف ضدها تلك الدعوى وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها المبلغ المذكور والمصروفات واتعاب المحاماة الفعلية.
استأنفت الشركة الحكم وحضر وكيل المستأنف عليها المحامي خالد طاهر الخطيب وطلب تأييد الحكم المستأنف لأسبابه وشرح ظروف الدعوى وحدود التزام المستأنفة وأسست محكمة الاستئناف حكمها على أن البين أن السند موضوع الدعوى اشتمل على كل البيانات الواردة بالمادة 506 من قانون التجارة إلا أن المستأنفة لم تقم بسداده بحجة وجود علاقة بين ذلك السند وعقد الاتفاقية المبرمة بينها والمستأنف عليها.
وأضاف المحامي الخطيب أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود تلك العلاقة مما يشير إلى أن السند الاذني منبت الصلة عن عقد الاتفاقية ويكون طلب ندب الخبير في الدعوى يقصد منه إطالة أمد التقاضي مما يتعين الالتفات عنه، وعليه قضت المحكمة بالحكم السابق.