بيّن المحامي الحميدي السبيعي الذي يتولى الدفاع عن مجموعة من مالكي المساكن في منطقة الأحمدي المنكوبة فيما عرف بتسرب الغاز والذي اتخذت اللجان الحكومية المشكلة إجراءات نحو إخلائها بطرق إجبارية، ان جميع الإجراءات التي اتخذت هي إجراءات مخالفة للقانون وفيها غصب للملكية الخاصة وانتهاك لحقوق المواطنين الذين يملكون هذه العقارات وليسوا من المنتفعين بها بالإيجار.
وأكد ان ما يتخذ بحقهم من تعسف بقطع التيار الكهربائي والمياه وتعطيل الطرق للحيلولة دون وصولهم لمنازلهم والتهديد بوضع سياج حول المنازل حول التفاف على القانون رقم 3 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته وان ما تقوم به الأجهزة الحكومية ولجانها بهذا الخصوص وبالتحديد اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء واللجنة العليا للدفاع المدني، جريمة شروع في سلب الملكية الخاصة بالمخالفة لما نص عليه القانون سالف الذكر.
وقال السبيعي ان الحكومة تسعى للالتفاف على نزع الملكية للعقارات وتثمينها بغصبها والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة تهربا من تطبيق القانون ووضع مالكي المساكن أمام الأمر الواقع.
وأوضح ان القانون سالف الذكر نص على انه في حالة قيام ضرورة ملحة، أو حالة مستعجلة، يجوز الاستيلاء مؤقتا على العقارات والأراضي لمواجهة هذه الحالات إلا انه اشترط لذلك صدور قرار من مجلس الوزراء بالاستيلاء المؤقت بناء على طلب محدد من الجهة المعنية بذلك له ما يبرره دون أن يحول ذلك عن نزع الملكية مستقبلا وان يتم إخطار إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار الاستيلاء المؤقت في كتاب رسمي موجه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضـمن نص قرار المجلس من أجل تقدير التعويض المقابل لعملية الاستيلاء المؤقت وفق قواعد التقدير عن نزع الملكية للمنفعة العامة.
وحذر السبيعي الحكومة من التهرب من تطبيق الأحكام الخاصة في الاستيلاء المؤقت الذي سعت الدولة منذ صدور القانون قبل عقود من الزمن إلى تجنب تطبيقها وانه آن الأوان ليكون التطبيق صحيحا للقانون.
وقال ان الاستيلاء المؤقت وإن كان له ما يبرره إلا انه يجب ألا يكون بالخروج على القانون الذي نص المشرع على تنظيمه كي لا يكون غصبا للملكية الخاصة التي حماها الدستور وإلا لأصبح ذلك الاستيلاء باطلا قانونيا ودستوريا وجاز معه للمتضرر المطالبة بالتعويض الذي حينها سيتجاوز التعويض الطبيعي في ظل الاستيلاء المؤقت وفق صحيح القانون.