رفضت غرفة المشورة بمحكمة التمييز طعن وزارة التعليم العالي على حكمي أول درجة والاستئناف القاضيين بإلزامها الاعتراف بشهادات مواطن حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة جنان بمدينة طرابلس اللبنانية.
أقام المدعي دعواه مبينا أن الجامعة المانحة مرخص لها بموجب المرسوم رقم 1948/1999 ثم صدر مرسوم باعتماد الشهادات الممنوحة فيها كما أنه معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي استنادا إلى المرسوم الصادر بترخيصها فضلا عن كونها عضوا عاملا باتحاد الجامعات العربية، مضيفا أنه قدم لجهة عمله الشهادتين الحاصل عليهما والتي بعثت بهما إلى الوزارة بكتاب التمست فيه معادلتهما وفق درجتها بدولة الكويت إلا أن جهة الإدارة التزمت الصمت بما يجعل سكوتها قرارا سلبيا بالامتناع عن المعادلة بالمخالفة للواقع والقانون، ما دعاه لإقامة تلك الدعوى.
وذكر وكيل المدعي المحامي عبدالله الكندري أن المحاكم الثلاث (أول درجة والاستئناف والتمييز) التفتت إلى دفوعه حول اعتراف التعليم العالي اللبناني بتلك الشهادات فضلا عن ان المستندات والمراسلات تؤكد أنه معترف بها، مبينا أن الحكم أكد أن جهة الإدارة لم تقدم ما يدحض ما حفلت به تلك الدعوى من مستندات تؤكد اعتماد شهادة الدكتوراه من جهة المصدر وهي شهادات صحيحة ومصدقة من سفارة الكويت في بيروت، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للواقع والقانون ما يتعين إلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار.
وأشار الكندري إلى أن نيابة التمييز أودعت رأيها الذي قررت فيه أن القرار الإداري قد صدر مخالفا للواقع والقــــانون ما يتعين إلغاؤه، في وقت لفتت فيه إلى أن الحكم المطعون فيه أقر بصـــحة الشهادات التي حصل عليها الطالب من الجامعة المشار إليها ومــــن ثم فإن النعي بـــــهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.