بين المحامي الحميدي بدر السبيعي انه منذ اليوم التالي لصدور حكم المحكمة الدستورية في الأول من مايو 2006، ليس هناك أي قانون ينظم أو يمنع أو يعاقب على الاجتماعات العامة بعدما انتهت المحكمة الدستورية إلى عدم دستورية المادة رقم 1 والمادة رقم 4 من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات وكذلك القضاء بعدم دستورية النصوص التي وردت فيما يخص الاجتماع العام في المواد 2 و3 و5 و6 و8 و9 و10 و11 و16 و17 و18 و19 و20 من المرسوم سالف الذكر والذي يتكون من 22 مادة، اعدم القضاء الدستوري الشامخ المخالفة الدستورية في 15 مادة منه فيما يرتبط بالاجتماع العام وان المرسوم بقانون بات منذ ذلك التاريخ مقصورا في التطبيق على المواكب والمظاهرات.
واشار إلى أن القانون لم يعد له أي صلة بالاجتماعات العامة وبالتالي تنحسر عنها سلطة تطبيق أي حكم من أحكام المواد الواردة فيه حيث باتت تلك الاجتماعات مسنودة بنص المادة 44 من الدستور.
وأوضح المحامي السبيعي ان حكم المحكمة الدستورية انتهى بالإشارة في حيثياته إلى أن الناس أحرار بالفطرة ولهم آراؤهم وأفكارهم وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين، وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءا من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الإنساني وحرصت النظم الديموقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها، كما درجت الدساتير على إيرادها ضمن نصوصها تبصيرا للناس بها ويكون ذلك قيدا على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من أحكام.
وحيث إن الدستور فيما نص عليه في المادة 6 من أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي والسيادة فيه للأمة، ردد في نصوص مواده وفي أكثر من موضع الأحكام والمبادئ التي تحدد مفهوم الديموقراطية التي تلمس طريقها خيارا، وتشكل معالم المجتمع الذي ينشده سواء ما اتصل منها بتوكيد السيادة الشعبية وهي جوهر الديموقراطية أو بكفالة الحريات والحقوق العامة وهى هدفها أو بالمشاركة في ممارسة السلطة وهى وسيلتها، كما ألقت المذكرة التفسيرية للدستور بظلالها على دور رقابة الرأي العام وان الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها وان هذه الرقابة تمثل العمود الفقري في شعبية الحكم، وان يكون لأفراد الشعب أيضا رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأي الحر، ما يغدو معه الحق في الرقابة الشعبية فرعا من حرية التعبير ونتاجا لها فلا يجوز والأمر كذلك وضع قيود على هذا الحق على غير مقتض من طبيعته ومتطلبات ممارسته ومصادرة هذه الحرية أو فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها وإلا عد ذلك هدما للديموقراطية في محتواها المقرر في الدستور.
وكان الدستور قد كفل للأفراد حرياتهم في الاجتماعات الخاصة دون أن يخضعها لأي تنظيم لتعلقها بحرية حياتهم الخاصة وذلك دون حاجة لهم إلى إذن سابق أو إشعار أي جهة بها مقدما، ولا يجوز لقوات الأمن إقحام نفسها على هذه الاجتماعات إلا إذا كان الأمر متعلقا بارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها قانونا جرى الإبلاغ عنها، أما بالنسبة للاجتماعات العامة فقد أباحها الدستور وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية.