مؤمن المصري
قضت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز برفض الطعن المقدم من وزارة الدفاع وتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي بإلزام وزارة الدفاع بإضافة مدة الدراسة بالكلية العسكرية والخاصة بالمستأنف منذ التحاقه بالكلية وحتى تاريخ توليته رتبة ملازم واعتبارها ضمن مدة الخدمة الفعلية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها:
«أحقية المستأنف في مكافأة الاستحقاق استنادا إلى نص المادة الرابعة فقرة 3 من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والذي نص على أن: يدخل في حساب مدة الخدمة في تطبيق هذا القانون مدد الدراسة التي تقضي بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية».
وقد استند دفاع الوزارة في هذا الطعن إلى أن مدة الخدمة الفعلية إنما تكون بعد توليه الرتبة العسكرية وفقا لقانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 ومن ثم لا يمكن اعتبار مدة الدراسة بالكلية العسكرية ضمن مدة الخدمة الفعلية.
إلا أن دفاع المطعون ضده المحامي عبد الحكيم أسد اعتمد على صريح نص المادة الرابعة فقرة رقم 3 من القانون رقم 69 لسنة 1980 والتي أكدت صراحة أن مدة الدراسة بالكلية العسكرية تحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية مادامت قضيت هذه المدة بنجاح وعلى اعتبار أن مدة الدراسة مدة سابقة على تاريخ تولية الرتبة وهي تتصل بها وتمهد لها وهو ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون المشار إليه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن القاضي مطالب أصلا بالرجوع إلى نص القانون وإعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص. فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل.
وجدير بالذكر أن هذا الحكم الصادر من محكمة التمييز يعد سبقا قضائيا جديدا بشأن احتساب مدة الدراسة بالكلية العسكرية كمدة خدمة فعلية وفقا للقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.