محمد الدشيش
برأت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عبدالله الجسار، المتهم من تقديم بلاغ كاذب ضد مواطن اتهمه بالنصب عليه وبيعه مركبة وسرقتها، ورفضت الدعوى المدنية.
وكان الادعاء العام قد وجه للمتهم تهمة بأنه قدم الى موظف عام «محقق المخفر» بلاغا شفهيا متضمنا اسناد واقعة تستوجب عقاب مواطن، وهي لم تصدر منه، بأنه قام بالنصب عليه وبيعه مركبة ثم قام بسرقتها من امام منزله، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ وطلب عقابه وفقا للمادة 145 من قانون الجزاء.
حضر امام المحكمة عن المتهم دفاعا المحامي محمد خليل القطان الذي اثبت خلال دفاعه ان التهمة المنسوبة لموكله يستوجب لقيامها توافر العلم اليقيني لدى المبلغ بأن ما ينسبه لغيره غير صحيح ولا يكفي لقيامها انتهاء جهة التحقيق الى تبرئة المقدم ضده البلاغ ما دام المبلغ كان قد ترجح في وجدانه صدق ما ابلغ به، وكان موكله قد باشر بلاغه معتقدا صحة ما نسبه اخذا بواقع الحال والظروف التي اكتنفت عملية بيع المركبة ولم يكن في الاوراق ما ينقض ذلك، ولما كانت الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، اما عن الدعوى المدنية فلما كان طلب التعويض المار قد تأسس على مسؤولية المتهم في الدعوى الراهنة وكانت المحكمة قد قضت وفق ما تقدم ببراءة موكله، من ثم فانه ينتفي الخطأ قوام المسؤولية واساسها ويزول موجب التعويض تبعا ولزوما، ما يتعين معه القضاء برفضها.