عبدالله قتيص
قضت المحكمة بتطليق مواطنة من زوجها طلقة بائنة للضرر دون عوض وعلى الزوجة العدة الشرعية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عذبي النمران بصفته وكيلا عن المدعية والتي تزوجت المدعى عليه ورزقت منه بالأبناء بيد انه أساء إليها أبلغ الإساءات بالقول والفعل واستحالة العشرة معه مما ألحق بها أضرار مختلفة مما حداها إلى إقامة هذه الدعوى.
واستجابت المحكمة للمحامي عذبي النمران وأكدت في حيثيات حكمها ان شريعة الإسلام لم تجبر أيا من النساء على الخضوع المبغض على الكره والأذى بل جعلت لأحداهن الحق إذا رأت أنها لا تطيق الصبر على أذى زوجها ان تلجأ إلى القاضي وتحدثه بما يصنع زوجها مما تجعله سببا لطلب الفراق حتى إذا اقتنع القاضي بأن الذي تشكو منه يحدث حقيقة واقتنع بصعوبة استمرار العيشة بين الزوجة والزوج.
واستنادا لقول أحد العقلاء ان من أعظم البلايا مصاحبة من لا يوفقك ولا يفارقك ومع ثبوت استحالة دوام العشرة بين طرفي الدعوى فإن المحكمة تقضي بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر دون عوض وعلى الزوجة العدة الشرعية من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا.