ألزمت المحكمة الكلية برئاسة المستشار خالد الركيبي مستأجرا «المدعى عليه» بإخلاء العين المؤجرة «محل» وبأن يؤدي المؤجر«للمدعي» 2500 دينار مقابل انتفاع، وذلك لعدم انتظامه في سداد اجرة المحل المتفق عليها.
وترافع عن المدعي المحامي محمد القطان: بالاشارة الى ان المشرع أوجب على المستأجر الوفاء بالأجرة المستحقة في الموعد المتفق عليه في اول كل شهر عند عدم الاتفاق إذا كان الإيجار مشاهرة واعتبر هذا الإيداع وفاء لذمة المستأجر ورتب على عدم الوفاء بالأجرة في الميعاد الحق للمؤجر في طلب إخلاء للعين المؤجرة مع إلزام المستأجر بدفع ما يستحق عليه من أجرة متأخرة.
واضاف: وحيث إن العلاقة الإيجارية ثابتة بين طرفي التداعي عن عقد الإيجار، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على وفاء المدعى عليه بالأجرة المستحقة عليه في موعدها بموجب الشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ المرفقة ومن ثم فإن ذلك يعد إخلالا من المستأجر بأهم التزاماته العقدية وهي الوفاء بالأجرة ويكون طلب الإخلاء لهذا السبب له سنده من الواقع والقانون.