عبدالكريم احمد
أرست محكمة الاستئناف مبدأ جديدا بعدم إمكانية تنصل أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة من مسؤولياتهم عما تم من أعمال أثناء فترة قيام المجلس.
جاء ذلك خلال حكم صادر من دائرة مدني تجاري حكومة بمحكمة الاستئناف انتهى بتأييد حكم أول درجة برفض دعوى طالبت ببطلان وعدم الاعتداد بانتخاب أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المقفلة، التي أقامها عضوان في المجلس مدعيان أنهما حضرا أول اجتماع فقط، وعند حله أقاما الدعوى مطالبين بعدم مسؤوليتهما عن اجتماعاته طوال سنواته الأربع بذريعة عدم حضورهما لها.
وأكدت وكيلة الشركة المحامية أسيل السيف لهيئة المحكمة صحة انتخاب عضوية مجلس الإدارة وعدم جواز تنصل أعضاء مجالس إدارات الشركات من الأعمال المنسوبة إليهم، كما دفعت بسقوط دعوى البطلان وفق المادة 220 من قانون الشركات لسنة 2016.