إعداد: عبدالكريم أحمد
ألغت محكمة الاستئناف قرار هيئة ذوي الاعاقة وتعديلها من اعاقة بصرية بسيطة الى بصرية متوسطة ودائمة.
تتلخص وقائع القضية في أن المستأنف ضده اقام دعوى طالبا في ختامها الحكم بالغاء قرار هيئة ذوي الاعاقة الصادر من اللجنة الطبية باعتبار اعاقته اعاقة جسدية بسيطة وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار اعاقته اعاقة بصرية متوسطة ودائمة وصرف كل الحقوق والمزايا المقررة في القانون رقم 8 لسنة 2010 مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية.
وذلك على سند من القول انه مصاب منذ ولادته بإعاقة بصرية متوسطة ودائمة وفقا للتقارير الطبية التي قدمها امام الهيئة وانه كان من المخاطبين بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين متمتعا بكل الحقوق المقررة به، الا انه فوجئ بصدور قرار باعتبار اعاقته اعاقة جسدية بسيطة ودائمة، وقام بمراجعة الهيئة المستأنفة لتوقيع الكشف الطبي عليه الا انها رفضت، فتظلم من القرار المطعون عليه ولم ترد الهيئة في المواعيد المقررة قانونا، مما حدا به الى اقامة الدعوى متضمنة طلباته سالفة البيان.
وحضر المحامي مشاري الطويل وقدم مذكرة بدفاعه امام محكمة الاستئناف ردا على استئناف الهيئة شارحا فيه ان حكم اول درجة اصاب وجه الحقيقة، وكذلك قدم حافظة مستندات تفيد إعاقته والتقارير الطبية.