ألغت الدائرة الثالثة في محكمة التمييز برئاسة المستشار فيصل خريبط وعضوية المستشارين صالح المريشد وخالد مقلد واسماعيل خليل وعزمي مجاهد حكمي اول درجة والاستئناف بالامتناع عن عقاب مواطنة من تهمة دخول صالون وافدة عن طريق مفتاح مصطنع وسرقة جميع موجودات الصالون وقضت من جديد ببراءة المتهمة المواطنة مما هو منسوب اليها.
تخلص الواقعة فيما قررته الشاكية من أنها في عام ٢٠١١ وقعت عقدا مع المتهمة بشراء صالونها من الباطن وفوجئت في عام ٢٠١٣ بأن المتهمة اتت الى الصالون وقامت بفتحه بواسطة مفتاح مصطنع وقامت بسرقة جميع معدات الصالون وموجوداته وسلمت الصالون للمالك وحيث ان تحريات المباحث جاءت مؤيدة لأقوالها وحين سؤال المتهمة قررت أنها اجرت لها الرخصة وباعت لها حق الانتفاع فقط بالصالون وليست الاغراض وأن بالعقد تتحمل الشاكية جميع الالتزامات ولكنها فوجئت بأن الشاكية تخلفت عن سداد الاجرة لعدة أشهر وان صاحب العقار يعتزم رفع دعوى ضدها فما كان منها إلا أن قامت بفتح الصالون بواسطة مفتاح تملكه وأخذت جميع الاغراض وباعتها وسددت الاجرة المتأخرة وسلمت المالك المحل وقدمت فواتير تفيد شراءها جميع الاغراض بالصالون.
نظرت المحكمة القضية وحضر مع المتهمة المحامي بشار النصار الذي دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه كما دفع بانتفاء الركن المعنوي في جريمة السرقة مبينا ان الركن المعنوي في جريمة السرقة هو القصد الجنائي الخاص الذي يكمن في نية المتهمة الاستيلاء على المسروقات وحيث ان المتهمة هي مالكة لجميع الاغراض وان العقد هو بيع حق انتفاع وليس بيعا للاغراض، فبهذا تنتفي التهمة بحق موكلته، لكن محكمة أول درجة قضت بالامتناع عن عقاب المتهمة وأيدت الاستئناف هذا الحكم.
وطعن المحامي بشار النصار على الحكم بالتمييز بموجب مذكرة تضمنت أوجه طعنه وترافع دافعا بالإخلال بحق الدفاع مبينا ان حكمي اول درجة والاستئناف لم يرد على دفاعه الجوهري الذي تضمن انتفاء الركن المعنوي لجريمة السرقة وانتفاء القصد الجنائي الخاص فألغت التمييز الحكم وقضت ببراءة المتهمة لانتفاء الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي الخاص حيث ثبت للمحكمة ان عقد البيع تركز فقط على حق الانتفاع دون بيع الاغراض التي هي ملك المتهمة وبالتالي لا تقوم جريمة السرقة.