برأت محكمة الاستئناف متهما من الحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ بعد اتهامه بحيازة مادة الهيروين المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك بقصد الاتجار والتعاطي.
وتخلص الواقعة فيما أورده ضابط الواقعة بأن المتهم يحوز المواد المخدرة ويبيعها على زبائنه الأمر الذي استلزم استصدار الإذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وبعد ضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على كيس نايلون بداخله عدد من أقراص المؤثرات العقلية وعدد من أكياس الهيروين لتتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه، ثم إحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه حبسا مؤبدا مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه لكن محاميه د.خالد المهان طعن على الحكم وترافع شفاهة أمام محكمة الاستئناف وقدم مذكرة بدفاعه تضمنت انتفاء الجريمة بحق المتهم وعدم تصورها وتناقض أدلتها بالإضافة إلى بطلان القبض والتفتيش الذي جاء مخالفا لصحيح القانون فأصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الحبس المؤبد وبراءة المتهم من حيازة هيروين والمؤثرات العقلية مما نسب إليه.