عبدالكريم أحمد
ألزمت محكمة الاستئناف شركة تأمين أن تؤدي لأحد موظفيها وهو بدرجة مدير مبلغ 77 ألف دينار كمستحقات عمالية بعد استقالته والمتمثلة في بدل إنذار والإجازات السنوية والعطلات الرسمية والبونص السنوي.
وكان وكيل المدعي، المحامي عبدالله الفريح قد تقدم بالدعوى مؤكدا أنه وفقا لقضاء التمييز فإن مكافأة نهاية الخدمة هي حق قائم بذاته نظم القانون شروط استحقاقه على وجه آمر لا تجوز مخالفته وأوجبه على صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل لديه.
وأضاف الفريح أنه لا يجوز حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا كان قد فصل لأحد الأسباب الواردة بالقانون ومنها ارتكابه خطأ نجمت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أو إخلاله أو تقصيره في أي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون.