أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد حكم أول درجة القاضي بحبس محقق بالإدارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية سبع سنوات في قضية التزوير المتهم فيها بالتزوير ومحاولة الاستيلاء على أموال إحدى شركات التأمين بعد القيام بتزوير قرار حفظ في إحدى الجنح المنسوب صدوره للإدارة المذكورة. بينما برأت المحكمة وافدا من جنسية عربية كان محكوما عليه بالحبس خمس سنوات.
وأثناء جلسة المحاكمة ترافع دفاع المتهم الثاني المحامي محمد خريبط ودفع ببطلان إجراءات القبض على موكله لابتنائها على تحريات غير جدية كما دفع بانتفاء وجود نية التزوير لدى موكله. وقرر خريبط أن موكله مجرد مندوب وما قام به كان لمجرد تقديم المساعدة وليس لديه علم بما كان يخطط له بقية المتهمين. وطالب المحامي ببراءة موكله.
وبدأت أحداث هذه القضية بتحريات لضابط الواقعة الذي أفاد بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم الأول، الذي يعمل محققا بالإدارة العامة للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية، ارتكب تزويرا في محرر رسمي بطريق الاصطناع هو أمر الحفظ المنسوب صدوره للإدارة العامة للتحقيقات وممهور بتوقيع منسوب إلى مدير تلك الإدارة.
وقد أثبت فيه خلافا للواقع قيام مجهول بسرقة سيارة مملوكة للمتهم الثاني في حين أن السيارة كانت قد بيعت لآخر بمقتضى وكالة صادرة من المتهم الثاني إلى المتهم الثالث تبيح له ذلك وقد تم بيعها وإخراجها من البلاد.
وأضاف ضابط الواقعة في تقريره أن المتهمين الأول والثاني ابتغيا من ذلك الاستيلاء بغير حق على بعض أموال شركة التأمين باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بسرقة السيارة سالفة البيان والمؤمن عليها لديها. فأصدر المتهم الثاني توكيلا للمتهم الرابع ـ حسن النية ـ يمكنه بمقتضاه إدارة أمواله. فتقدم المتهم الرابع إلى شركة التأمين بغية تسلم مبلغ التأمين لصالح المتهم الثاني.
إلا أن أثر الجرم الذي انتواه كل من المتهمين الأول والثاني قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبط الجرم قبل إتمامه.
وقد قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه خمسمائة دينار عن التهم المسندة إليه وأمرت بعزله من الوظيفة العامة. وقضت بحبس المتهم الثاني خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 500 دينار عن التهمة المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة. بينما برأت المحكمة المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما من اتهام وأمرت بمصادرة المحرر المزور.