العنزي: طعنا في مادة تخالف نص الدستور
قضت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار حمود المطوع وأمانة سر سيد مهدي بوقف نظر الدعوى المقامة من وزارة الإعلام ضد قناة سكوب والكاتب نبيل الفضل والنائب فيصل المسلم وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية بعد أن دفع المحامي فيصل عيال العنزي ـ محامي قناة سكوب ـ بعدم دستورية المادة 13 من قانون رقم 61/2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع لمخالفتها لنص المادة 33 من دستور دولة الكويت.
وقال العنزي في مذكرة دفاعه أمام المحكمة إن المادة المطعون عليها بعدم الدستورية تضمنت مخالفة نصوص وروح الدستور ان «العقوبة شخصية» وما تضمنته نص المادة 13 من قانون 61/2007 التي تنص على أنه: «يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 11-2 من هذا القانون، يعاقب كل منهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون».
وأضاف العنزي ان هذا الحكم يعد بمثابة انتصار للعدل وإتاحة الفرصة أمام القنوات الأخرى لتعمل في حرية يكفلها قانون ودستور دولة الكويت وان دفعنا بعدم الدستورية للعقوبة الشخصية هو دفع سديد مما نؤكد عليه أن الدفع سوف يغير الكثير من الأحكام وفقا لنصوص الدستور في مجال الإعلام المرئي والمسموع.
وأشاد المحامي العنزي بالقضاء الكويتي ومواقفه النزيهة التي لا تتغير ولا تندثر ولا تتأثر بأي معطيات غير القانون والدستور.