قال مدير عام بلدية الكويت م.احمد الصبيح ان أي نشاط خارج حدود العقار يعني انه يقع على أراضي أملاك الدولة، وبالتالي تقع مسؤولية تنظيمه على البلدية ومنه تنظيم الزراعة أمام منازل السكن الخاص عبر القوانين واللوائح.
وأوضح الصبيح ان المجلس البلدي اصدر في عام 2007 لائحة نظام الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي بهدف تعريف المواطنين بأنواع الانشطة الانشائية والزراعية خارج حدود العقار.
وبين ان لائحة نظام الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي تنص في مادتها الاولى على السماح «بالزراعة التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للعقارات القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي والتي اكتملت الخدمات والطرق بها بجميع مناطق الدولة بعد الحصول على ترخيص مؤقت وفقا للشروط والضوابط الواردة في هذا النظام ولا يسمح بالزراعة للساحات عبر الشارع».
وقال الصبيح انه بناء على هذه المادة فان السماح بالزراعة التجميلية مقيد بضوابط وتراخيص بسبب وجود خدمات أرضية في معظم الساحات في مناطق السكن الخاص حيث تتمثل في مسارات الاسلاك الكهربائية او خطوط المياه والصرف الصحي ومجاري الامطار أو الهواتف وبعض تلك الساحات توجد بها مخططات لتمديدات مستقبلية.
وذكر ان البلدية ترخص للزراعة لمدة سنتين قابلة للتجديد على ان يتضمن بيان الترخيص تعهدا معتمدا بالالتزام بالشروط والضوابط اللازمة لزراعة الساحة امام القسيمة السكنية.
وعن شروط وضوابط ترخيص الزراعة التجميلية في مناطق السكن الخاص والنموذجي قال ان الترخيص يتضمن شروطا عديدة منها ان يكون الحد الاقصى المسموح به لزراعة الساحات هو 100% من مساحة القسيمة وبعمق لا يزيد عن 25 مترا كمسطحات خضراء من سور القسيمة.
وأكد الصبيح انه لا يرخص بزراعة ساحات الأرصفة بعرض أربعة أمتار وأقل وهي المسافة بين سور القسيمة وحجر الرصيف ويسمح بزراعة الارصفة والساحات التي تزيد عن ذلك وفقا لارتدادات معينة.
وقال ان نظام الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي يحتوي على 14 مادة منظمة منها ما ينص على ان يتعهد المرخص له بعدم المطالبة بأي تعويض عن أي أضرار تصيب المزروعات وما في حكمها داخل الساحات المرخصة بزراعتها نتيجة تنفيذ أي خدمة من خدمات الوزارات المختلفة.
وأضاف ان هذه الانظمة التي وضعت تهدف الى الصالح العام بحيث تضمن جمالية الزراعات في الساحات والارتدادات دون ان تشوه الذوق العام أو تعترض مسار خدمات الدولة أو المشاة.