قال المدير العام لبلدية الكويت م.أحمد الصبيح ان صدور قرار وزاري بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به (تنفيذا لنص المادة/26ح من القانون) يعد مرحلة سابقة وتمهيدية لصدورها بمرسوم (تنفيذا لنص المادة 12/15 من القانون).
واضاف م.الصبيح في تصريح لـ «كونا» امس إن البلدية اتخذت كل الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار ذلك القرار والمرسوم وفقا لما تطلبه القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت موضحا ان جميع المعاملات التي تم انجازها بناء على لائحة البناء والمعاملات المرفوضة تعتبر قانونية وان القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 يعتبر منتجا لكل اثاره.
وذكر أن الاسباب التي دعت البلدية الى اصدر نظام البناء بموجب قرار وزاري بدلا من صدوره بمرسوم عائد الى تنفيذه لحكم المادة 26 من الفقرة (ح) من قانون البلدية 5 لسنة 2005 والتي تنص على انه يصدر الوزير المختص في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح والنظم الخاصة بالمسائل الآتية وفقا للمادة/26ح القواعد الخاصة بالبناء. وقال ان وزير الدولة لشؤون البلدية اصدر القرار الوزاري رقم 206/2009 في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وذلك بعد أن قام الجهاز التنفيذي بالبلدية برفع المشروع الخاص بتنظيم اعمال البناء والجداول الملحقة به الى المجلس البلدي وصدور قرارات من المجلس البلدي بشأنها.
وذكر المهندس الصبيح بشأن استغلال موقع سوق الخضار والفواكه بالشويخ لاقامة معارض عليها أو استخدامها لإقامة مشاريع تنمي قدرات شباب الكويت انه «بناء على طلب كل من خطابات الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير التجارة ومجلس الأمة وشركة المخابز الكويتية تم رفع تقرير الى المجلس البلدي في الثامن من سبتمبر2010 لتخصيص الموقع المطلوب بمنطقة الشويخ ضمن موقع شبرة الخضار».