إعداد: بداح العنزي
اوضح مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في رده على سؤال الاعضاء د.حسن كمال وعبدالله الكندري ومحمد المعجل بشأن قرار المجلس البلدي 6/2014 وآثاره القانونية والمتعلقة برخص منح تراخيص تجارية للمستأجرين بالباطن في بعض المناطق الخدمية والتجارية: تنص الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون 5 لسنة 2005 على انه «يصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي».
وتنص المادة 14 من القانون ذاته على انه «يخطر الوزير المختص بالاشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها وله الاعتراض عليها خلال 15 يوما من تاريخ وصول اخطاره بها كتابة، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات 15 يوما من تاريخ اخطار الوزير المختص بها كتابة، اذا لم يصدق او يعترض عليها، وفي حال اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال 15 يوما، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس يرفع الوزير الامر الى مجلس الوزراء ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا الا بموافقة مجلس الوزراء».
ومفهوم ما تقدم ان قرار المجلس البلدي رقم 6/2014 لم يكن نافذا في يوم من الايام، بل هو وان كان موجودا الا ان نفاذه كان معلقا على اما تصديق وزير الدولة لشؤون البلدية عليه او عدم اعتراضه عليه خلال 15 يوما من تاريخ وصول اخطار به او تبليغ المجلس بقرار الوزير بالاعتراض وتمسك المجلس بقراره بأغلبية الذين يتألف منهم ورفع الوزير الامر الى مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء على القرار.
ولما كان ذلك وكان القرار 6/2014 قد اعترض عليه من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية وعرض الامر على المجلس البلدي الذي قبل اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية عليه واصدر المجلس قراره «بعدم الموافقة بشأن منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن والقسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت..» الى آخر ما جاء بالقرار.
وعليه، فإن ما صدر من المجلس البلدي في 19/5/2014 بقبول اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي رقم 6/2014 الصادر بتاريخ 24/3/2014 يعد قرارا ويعمل به من تاريخ صدور القرار 6/2014 الذي اعتبر غير موجود بأثر رجعي لأنه لم يكن نافذا في يوم من الايام ولا يمكن بالتالي الحديث عن انه تعدل او الغى، ولا يعمل به على اي وجه من الوجوه.