وفق مرسوم حمل رقم 162/2011 اضيفت فقرة جديدة للمادة الاولى من المرسوم رقم 41/2009 بمنح علاوة قضائية خاصة للقضاة واعضاء النيابة العامة.
وجاء في نص الفقرة المضافة: «ويمنح من لم يستوف من القضاة واعضاء النيابة العامة المدة المبينة في الجدول المخصص نسبة 25% من قيمة العلاوة القضائية الخاصة المقررة للدرجة التي يشغلها كل منهم وذلك لحين استيفائه المدة اللازمة لاستحقاق كامل العلاوة».