قدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ود.حسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي اقتراحا لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، جاء فيه:
مادة أولى
يضاف الى المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه بند جديد برقم 10 نصه الآتي: «انتهاء خدمة المؤمن عليها اذا كانت ارملة وتعول ثلاثة اولاد على الاقل لا يجاوز عمرهم الحادية والعشرين، وكانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن سبع سنوات، ويحق لها الجمع بين المعاش التقاعدي والمساعدة العامة على الا يزيد مجموعهما على 800 دينار».
المذكرة الإيضاحية
تنص المادة التاسعة من دستور الكويت على ان «الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة»، كما تنص المادة العاشرة على ان «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الأدبي والجسماني والروحي».
لذا وجب منح الارملة التي تعول ثلاثة اولاد على الاقل تقل اعمارهم عن الحادية والعشرين الحق في التقاعد المبكر بعد سبع سنوات من العمل وذلك تقديرا لدورها الاســري والرعوي لاولادها خاصة انهــم لم يبلغوا سن الرشد لـــذا وجب عليها التفرغ لرعاية اولادها وحمايتهم والحفاظ عليهم.
وقد لا يكون المعاش التقاعدي للمرأة كافيا لمواجهة أعباء الحياة خاصة اذا كان الزوج المتوفي له تعاملات تجارية مع البنوك مما سبب التزامات اكبر على الاسرة، لذا وجب منحها الحق في الجمع بين المعاش التقاعدي والمساعدة العامة التي تحصل عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الا تزيد قيمة المعاش التقاعدي والمساعدة على 800 دينار.