أكدت وزارة الداخلية انها تتحمل سفر وعلاج الموفدين للعلاج بالخارج ومرافقيهم طبقا للأحكام والقواعد المعمول بها في وزارة الصحة ولمدة شهر واحد قابل للتمديد بناء على توصية الجهة المشرفة على العلاج وموافقة اللجنة الطبية. وقالت الوزارة في ردودها على ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بالحسابات الختامية وموازنة الوزارة على السنوات المالية من 1999/2000 حتى 2007/2008 انها تقوم بإيفاد أقارب بعض المرضى معهم كان لظروف إنسانية بحتة ولصعوبة بعض الحالات، اما المريض الذي يقل عمره عن 10 سنوات فيجوز ايفاد مرافقين له. وفيما يلي التفاصيل:
بيان بالملاحظات ذات الأهمية
والواردة بتقارير الديوان السنوية
وسنوات التكرار على الوزارات والإدارات الحكومية
من 1999/2000 إلى 2003/2004
الملاحظة: مآخذ شابت عملية الايفاد للعلاج بالخارج: التوسع الكبير في منح الاستثناءات من الشروط والاحكام المحددة بقرار وزير الداخلية.
الرد: تتحمل الوزارة نفقات سفر وعلاج الموفدين في الخارج ومرافقيهم طبقا للاحكام والقواعد المعمول بها في وزارة الصحة ولمدة شهر واحد قابل للتمديد بناء على توصية الجهة المشرفة على العلاج وموافقة اللجنة الطبية المختصة حسب التقارير الطبية وحالة المريض.
الملاحظة: تحديد مدة الايفاد للعلاج بشهر مما يعد فترة طويلة نسبيا في بعض الحالات.
الرد: اذا قررت اللجنة الطبية التي تتولى علاج المريض بالخارج انتهاء العلاج او قررت اللجنة الطبية المختصة عدم تجديد فترة العلاج تصرف للمريض والمرافق مخصصات يومية لمدة يومين فقط من اليوم التالي لانتهاء العلاج.
الملاحظة: ايفاد اقارب بعض العاملين بالوزارة من غير المشمولين بالقرار الوزاري رقم 327/99 ايفاد بعض المرضى للعلاج بالخارج دون العرض على اللجنة الطبية.
الرد: لظروف انسانية بحتة والصعوبة لبعض الحالات قام الوزير باستثناء من يراه من الفئات ومن الاجراءات للحالات شديدة الحرج ولا يتوافر لها علاج داخل الكويت، الامر الذي لا يتطلب ضرورة عرض هذه الحالات على اللجنة الطبية المختصة نظرا لتقدم هذه الحالات الحرجة وتحتاج الى اكثر من مرافق.
الملاحظة: ايفاد اكثر من مرافق مع العديد من المرضى.
الرد: يجوز ان يرافق المريض واحد فقط يستثنى المريض الذي لا يتجاوز عمره عشر سنوات فيسمح له بعدد 2 مرافق.
الملاحظة: ايفاد العديد من الحالات للعلاج بالخارج بالرغم من توافر العلاج بالكويت.
الرد: يتم الايفاد بناء على رأي اللجنة الطبية.
الملاحظة: قبول الوزارة تحمل تكاليف شراء اجهزة طبية من الخارج لبعض المرضى الموفدين للعلاج بالمخالفة للوائح.
الرد: يتم شراء الاجهزة الطبية للحالات الحرجة والتي تدعم بالتقرير الطبي وكانت الحالات محدودة حسب الحاجة الضرورية فقط وصدرت قرارات لاحكامها في السنوات اللاحقة.
هذا وقد تم تنظيم اتخاذ اجراءات تنظيمية في السنوات التالية حيث تم اسنادها الى وزارة الصحة ثم وضع ضوابط جديدة باستحداث ادارة «العلاج بالخارج» بموجب القرار الوزاري رقم 509 بتاريخ 2007 بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة ثم القرار 686 لسنة 2007 لوضع شروط الايفاد واشرفت وزارة الدفاع عليها عن طريق المكاتب المرخصة لهم بالخارج والاجراءات المنظمة لها وفترة العلاج ..الخ من الاجراءات والضوابط التي تحكم الرقابة عليها ولم تتكرر الملاحظات السابقة.
بيان بالملاحظات ذات الأهمية
والواردة بتقارير الديوان السنوية
وسنوات التكرار على الوزارات والإدارات الحكومية
من 2004/2005 إلى 2007/2008
الملاحظة: عدم تقيد الوزارة بوضع سجل تفصيلي يشتمل على جميع تفاصيل بيانات المبعدين وكفلائهم وتكاليف سفرهم ومحاسبة الكفلاء بأسعار التذاكر القديمة في حين تسدد مستحقات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بالاسعار الحالية ودون الاستناد الى قوائم تفصيلية وعدم اتخاذ الاجراء اللازم بحق الكفلاء لتحصيل قيمة تذاكر السفر المستحقة عليهم لعامي 2004 و2005.
الرد: 1 - تم تشكيل لجنة قامت بتحليل المبالغ المستحقة على الكفلاء وبلغت 350/585510 دنانير من الباقي وقدره 589/296866 دينارا تمت تسويته بعد موافقة وزارة المالية بموجب كتاب رقم 37771 بتاريخ 23/12/2008.
2 - قامت ادارة الابعاد وشؤون التوقيف المؤقت بمنع الكفالات سواء كانوا افرادا او شركات المطلوبين للسداد قيمة تذاكر السفر الخاصة بمكفوليهم حتى تاريخ 20//2009 وبعد التدقيق على الاصدارات سيتم عمل منع الكفالات اولا بأول حتى تاريخ آخر اصدار تذكرة سفر.
3 - يوجد نظام آلي لتسجيل جميع البيانات لصعوبة امساك سجل بما يضمن النظام الاعداد والمتابعة من الحاسب الآلي ويوضح جميع البيانات الخاصة بالكفلاء.
4 - يتم حاليا اثبات قيمة التذاكر بأسعار مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تصدر سنويا وهو ما يتم محاسبة الكفلاء عليه حاليا.
5 - تم عقد اجتماع برئاسة مدير عام الادارة العامة للشؤون المالية بحضور فريق تدقيق ديوان المحاسبة لوزارة الداخلية بين كل من ادارة الحسابات وادارة الايرادات وادارة الابعاد حيث عقدت عدة اجتماعات وتم الاتفاق على وضع آلية للتنفيذ وتكليف الادارة العامة لنظم المعلومات بعمل البرنامج المطلوب وفق الضوابط التالية:
أ - ان تكون عمليات التحصيل من مراكز الخدمة او الادارة العامة للهجرة وان أمكن الادارة العامة للمرور.
ب - سداد المراجع لمبلغ وقيمة التذكرة يتم اسقاط الاسم مباشرة من الاشخاص المطلوب منع كفالاتهم.
ج - تزويد ادارة الايرادات بكشوف بالمبالغ التي تم تحصيلها لمراجعتها وعمل القيود الخاصة بالتحصيل من واقع البرنامج المنفذ.
د - ارسال قيد التحصيل لادارة الحسابات لتسجيلها بالسجلات المحاسبية.
ويهدف هذا البرنامج الى:
- التيسير على المراجع لاختصار الخطوات المعمول بها حاليا.
- احكام الرقابة في عمليات السداد من واقع البرنامج الموضوع.
- سهولة معرفة نسب التحصيل بالنسبة للسنوات المالية المختلفة.
الملاحظة: عدم إحكام الرقابة على صرف مرتبات العاملين بالوزارة مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغت 00/200408 دنانير.
الرد: 1 - أكدت الوزارة انها تقوم بإصدار تعميم كل ستة أشهر على كافة قطاعات الوزارة لقيام كل موظف بالإفادة عن الحالة الاجتماعية، الا ان تقاعس بعض الموظفين بالإبلاغ عن المتغيرات الاجتماعية المتعلقة بوقف البدل تؤدي لاستمرار الصرف وتقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات لاسترداد تلك المبالغ فور اكتشافها واتخاذ الاجراءات اللازمة.
2 – كما انه تم الربط مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يسمح للوزارة بالدخول على الربط الآلي لاطلاع الوزارة بمعرفة أي تغيير بالحالة الاجتماعية يستوجب وقف وصرف العلاوة ويتم مباشرة لإحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية.
الملاحظة: صرف تعويضات عن الأعمال الإضافية للمهنيين العاملين بالوزارة دون سند قانوني بلغت جملتها 000/100000 دينار.
الرد: 1 - قامت الوزارة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية حيث أفاد بموجب كتاب رقم 335/31/2001 بعدم اختصاص ديوان الخدمة المدنية بأي موضوعات متعلقة بالعسكريين وذلك لعدم سريان أحكام قانون الخدمة المدنية بشأنهم.
2 – صدر القرار الوزاري رقم 952 لسنة 2008 بشأن تعديل أحكام العقد المرفق للقرار 99/91 بشأن قواعد التعيين – الترقيات على الدرجات المهنية.
مادة (1) بأنه يجوز تكليف شاغلي الدرجات المهنية بالعمل الإضافي في غير أوقات العلم الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
3 – صدر القرار رقم 1236/2008 بشأن قواعد صرف الأعمال الإضافية من شاغلي الوظائف المهنية ثم القرار الوزاري رقم 260/2008 بشأن تعديل أحكام القرار 952/2006.
الحجز الكلي
الملاحظة: صرف مبالغ عن بدل الحجز الكلي شهريا لأكثر من ادارة منذ عدة سنوات مالية بلغت في إحداها أكثر من 4 سنوات كما بلغ ما أمكن حصره من مبالغ تم صرفها لإحدى الادارات خلال السنة المالية 2005/ 2006 ما جملته 000/29000000 دينار وكذلك صرف مبلغ 00/325533 دينارا عن بدل الحجز الكلي لإحدى الإدارات لمدة شهر دون سند قانوني.
الرد: 1 – صرف بدل الحجز تم بناء على البرقيات الصادرة في حينها من قبل السيد/ وكيل وزارة الداخلية، وتم إيقاف صرف بدل حجز لتلك الإدارات اعتبارا من 25/1/2006.
2 – صدر تعميم من السيد/ وكيل الوزارة بضرورة التدقيق على صحة البيانات.
3 – تكليف مركز نظم المعلومات بعمل برنامج متكامل لمنع ازدواجية الصرف وتم التنفيذ.
4 – صرف بدل حجز لإدارة أمن الحدود بناء على الكشف المعتمد من قبل السيد/ وكيل الوزارة.
5 – تم توجيه كتاب من قبل السيد/ مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية لكافة الوزارة للتدقيق والتأكيد من صحة الكشف قبل ارساله للصرف.
الملاحظة: إصدار شيك باسم أمين الصندوق بمبلغ 000/54600 دينار قيمة مكافآت أعمال ممتازة وإصدار شيك آخر بمبلغ 000/25500 دينار باسم أحد العاملين قيمة مكافأة أعمال أخرى لتسليمها نقدا لمستحقيها بالمخالفة للتعليمات المالية.
الرد: أوضحت الوزارة انها تلافت الملاحظة بشأن توسيط حساب العهد أو تسليم مكافآت لأحد الأشخاص دون تفويض رسمي أو توكيل، حيث يتم تحويل المكافآت لحساب المستفيدين والخصم على البند مباشرة بما يؤكد الالتزام بالتعليمات المالية في هذا الشأن.
أما إصدار شيك باسم أحد العاملين لمكافآت بهدف تكريم أعضاء هيئة الشرطة فهذا اجراء استثنائي وذلك للتشجيع على بذل مزيد من الجهد. ولم تتكرر الملاحظة.
أعمال إضافية
الملاحظة: صرف مكافآت عن أعمال إضافية لعدد 28 مهنيا بالرغم من تسلمهم لبدل الحجز الجزئي خلال تلك الفترة مما يشير الى عدم أحقيتهم في صرف تلك المكافآت.
الرد: اتخذت الوزارة اجراءات استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق لبعض الموظفين واتخاذ الاجراء اللازم والتقيد بالاجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على الصرف حيث تم تطبيق برنامج يمنع الجمع بين بدل أعمال إضافية وبدل حجز.
الملاحظة: صرف مبلغ 000/13298 دينارا كتعويض عن مصاريف علاج بالخارج لغير العاملين بالوزارة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 1999 بشأن اجراءات علاج العاملين بالوزارة في الخارج.
الرد: أفادت الوزارة بأن الصرف تم بناء على توجيهات وتعليمات معالي/ وزير الداخلية بشأن إيفاد العاملين بوزارة الداخلية للعلاج بالخارج استنادا للمادة 1 من القرار الوزاري رقم 327 لسنة 1999.
وفي مرحلة لاحقة تم انشاء ادارة العلاج بالخارج لتنظيم عملية إيفاد المرضى للعلاج وإحكام الرقابة وفق ضوابط حددها القرار المنظم لها بالتنسيق مع وزارة الدفاع في هذا الشأن عن طريق مكاتبهم بالخارج ولم تتكرر.
الملاحظة: تلف العديد من الأقنعة الواقية البالغ قيمتها 000/5733747 دينارا بسبب سوء التخزين مما يعد هدرا في المال العام وعدم موافاة الديوان بأسباب عدم تجهيز أماكن التخزين المناسبة للأقنعة الواقية.
الرد: 1 - وردت الملاحظة لعدة سنوات الى ان سجلت مخالفة رقم 29/2009 – 2010 وقامت الوزارة بالرد على الملاحظة بموجب كتاب رقم 6697 بتاريخ 12 أكتوبر حيث أكدت الوزارة انها طلبت منذ 2002 استئجار مخازن لتخزين المواد الأمنية ومنها الأقنعة من وزارة المالية وردا على كتابنا الأخير رقم 285 في 12/2/2009 ولم توافق بموجب كتابها رقم 15126 في 5 مايو 2009.
2 – وقد طلبت الوزارة التخلص من المواد الخارجية عن نطاق الاستخدام بعد عدة مراسلات مع وزارة المالية حيث وافقت بموجب كتاب رقم 35721 بتاريخ 8/11/2009 على إتلاف الكمامات والفلاتر بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وجار عمل اللازم.
الملاحظة: قيام الوزارة بالاتصال بمتعهد العقد رقم 218/2006 – 2007 البالغ قيمته 000/1200000 دينار دون الرجوع الى لجنة اختيار البيوت الاستشارية وعدم تضمين بنود العقد شروطا جزائية للرجوع إليها في حالة الإخلال بشروط التعاقد.
الرد: جاء رد الوزارة بأنه يحق للوزارة استئذان لجنة البيوت الاستشارية بوزارة التخطيط للتعاقد المباشر نظرا لسرية الموضوع وأهميته من الناحية الأمنية.
هذا وهو ما تم بالفعل حيث قامت الوزارة بمخاطبة لجنة اختيار البيوت الاستشارية ووافقت اللجنة في اجتماعها رقم 5/2006 بتاريخ 21/2/2006 على قيام الوزارة بالتعاقد المباشر مع شركة رامكو بتكلفة إجمالية قدرها 000/1200000 دينار ولم تتكرر هذه الملاحظة في السنوات التالية ولم تتكرر الملاحظة.
الملاحظة: استئجار مبنى جديد لادارة هجرة الجهراء وتحميل الوزارة بأعباء مالية بلغت 000/76621 دينارا دون استغلال المبنى اعتبارا من 3/7/2006 وحتى 31/3/2007.
الرد: تؤكد الوزارة ان اجراءات التعاقد لتأثيث وعمل شبكة الحاسب الآلي وتجهيز المبنى بمستلزماته يخضع لمناقصات وموافقات الجهات الرسمية ووضع المواصفات الفنية ادت الى تأخر تسلم المبنى واخلاء المبنى السابق وتم الانتقال للمبنى الجديد، ولم تتكرر الملاحظة بالسنوات التالية.
الملاحظة: قبول مواد غير مطابقة للمواصفات بناء على الممارسة التي تمت بشأن توريد بنادق نوع m4 مع ملحقاتها بقيمة بلغت 000/666880 دينارا وعدم موافاة الديوان بأسباب قبول تلك المواد.
الرد: افاد تقرير اللجنة الاولى للفحص وهي غير متخصصة بعدم مطابقة المواصفات الواردة بشروط التعاقد واختلفت آراء الجهات الفنية بالوزارة حول نتيجة الفحص، وتم تشكيل لجنة عليا اخرى بناء على طلب الشركة الموردة وبأمر وكيل الوزارة استنادا لتعميم رقم 5 لسنة 2002 بند رقم 18 في حالة وجود اي خلاف بين القائمين على الفحص والاحصاء تحديد نقاط الخلاف بكتاب من اللجنة والعرض على وكيل الجهة الحكومية او ما يفوض عنه لحسب الخلاف اذا لزم الامر الاستعانة برأي من المختصين والقرار اللازم بهذا الشأن على ان يثبت في اقرار فحص المواصفات وتم التجربة بميدان الرماية بمعسكر القوات الخاصة من قبل المدربين المختصين وتم عمل فحص الحوضين بواسطة اللمس فكانت درجة الحرارة عادية وطبق المواصفات.
وتم الفحص مرة اخرى من تلك اللجنة وأرفقت تقريرا بخصوص اختبار بندقية m4 كماندو كاريين حيث وجدت مطابقة.
مخالفات المرور
الملاحظة: عدم تحصيل العديد من مبالغ المخالفات المرورية والمتراكمة من سنة 1991 وحتى سنة 2007 والبالغ جملتها 000/32693510 دنانير وكذلك المخالفات المستحقة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 000/624910 دنانير بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
الرد: 1 - تفيد الوزارة بما يلي: قامت ادارة تحقيق مخالفات المرور ـ بالادارة العامة للمرور بتشكيل فريق عمل بموجب الامر الاداري 103/2009 وقد خلص فريق العمل الى اعداد التقرير الذي يشتمل على ثلاثة محاور هي:
المحور الاول: يتم فيه عرض المشكلة المطروحة للبحث بالتفصيل مدعمة بالاحصائيات.
المحور الثاني: يتم فيه بيان الاسباب التي ادت الى نشوء المشاكل بالتفصيل وترتيب كل مشكلة على حدة.
المحور الثالث: وضع الحلول المقترحة لتلك المشاكل مفصلة.
كما قامت الادارة بعدة خطوات لتحصيل قيمة المخالفات المرورية ومنها:
1 - مخاطبة الوزارات والهيئات الحكومية لتزويدنا بأسماء مستخدمي المركبات الحكومية لتحويل المخالفات المرورية على اسمائهم.
2 - التنسيق مع الشركات والمؤسسات التجارية لتسديد المخالفات التي عليهم او تحويلها على اسماء المستأجرين.
3 - مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لتزويدنا بأسماء الممثل القانوني بموجب عقد التأسيس للشركات غير المتعاونة لتحويل المخالفات على اسمائهم تمهيدا لاحالتها الى محكمة المرور.
4 - مخاطبة وزارة الخارجية لتحصيل المخالفات المرورية الجسيمة المسجلة على السفارات والهيئات الديبلوماسية وحفظ المخالفات البسيطة تحت مبدأ المعاملة بالمثل بناء على طلب وزارة الخارجية بموجب كتاب رقم 15506 في 13/6/2007.
5 - تم فتح الجهاز للتسهيل على المخالفين بدفع امر صلح عن المخالفات المسجلة بحقهم.
الخلاصة: اظهرت نتائج اعمال اللجنة ما يلي:
1 - انخفضت القيمة الاجمالية للمخالفات غير المحصلة حتى نهاية سنة 2008 من 42002225 دينارا حسب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الى 20930335 دينارا حسب الاحصائية الواردة من مركز المعلومات.
2 - انخفضت القيمة الاجمالية للمخالفات المسجلة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي غير المحصلة حتى نهاية سنة 2008 من 2833095 دينارا حسب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الى 482300 دينار حسب الاحصائية الواردة من الادارة العامة لنظم المعلومات.
وكانت نتيجة جهد كبير من تلك الادارة والمتابعة من قبل لجنة متابعة الردود بالوزارة على ملاحظات ديون المحاسبة (وتم اعداد تقرير مفصل).
الملاحظة: قيام الوزارة بابرام العقد رقم 294/2003 ـ 2004 بشأن تصميم وانشاء وانجاز وصيانة عدد 17 نقطة حراسة امنية بمواقع مختلفة بالرغم من وجود عوائق بالموقع مما ترتب عليه قيام المقاول بطلب تعويض بمبلغ 000/83950 دينارا.
الرد: افادت الوزارة بان السبب يرجع الى تأخير رد بلدية الكويت على تسليم المواقع وستقوم الوزارة بتلافي ذلك بالحصول على الموافقات المطلوبة قبل التعاقد.
الملاحظة: تحميل الخزانة العامة بمبالغ جملتها 000/129034 دينارا قيمة احكام قضائية صادرة ضد الوزارة نتيجة اخطاء بعض العاملين بها.
الرد: ان الادارة العامة للشؤون القانونية قامت بمتابعة القضايا المذكورة حتى صدور الاحكام التي بموجبها التزمت الوزارة بسداد المبالغ المذكورة بالملاحظة واشارت بالرجوع للادارة ذات العلاقة بموضوع القضية وايجاز متابعة القضايا ديوان المحاسبة لتدقيق كما يلي:
1 - الدعوى رقم 381/2004 اداري/ 1 ضد الوزارة وحكمت المحكمة بإلزام الوزارة بان تؤدي للشركة المدعية مبلغ 54530 دينارا واتعاب المحاماة والمصروفات وطعنت الوزارة بالاستئناف رقم 175/2006 اداري/ 2 مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء مجددا برفع الدعوى لادارة الخبراء لبحث الموضوع ثم طعنت الشركة على الحكم الاستئنافي لتعديل الحكم وطلب الوزارة بمبلغ 76000 دينار والفوائد القانونية 7% والمصروفات ورفعت المحكمة الاستئناف وتم تنفيذ الحكم حيث جاز قوة الامر المقتضي باعتباره حكما نهائيا طعنت الوزارة بالتمييز رقم 167/2007 اداري ومازال امام القضاء ولم يتم تسلم الجهاز موضوع الدعوى من قبل الموظف المختص لعدم مطابقته للمواصفات الا ان الاجراءات القانونية ادت لما سبق وتم اخطار رئيس فريق ديوان المحاسبة بوزارة الداخلية بالرد.
2 - موضوع الدعوى رقم 83/1996 اداري /1 المتعلق بعقد صيانة وتشغيل 6 محطات تكييف مركزية بالوزارة وإلزامها بسداد مبلغ 752/60324 دينار والمصروفات لم ترتض الوزارة الحكم فطعنت عليه بالاستئناف 195/2001 اداري/ 2 لإلغاء الحكم المستأنف بالدعوى وخلص الحكم النهائي لصالح الشركة بمبلغ 109800 دينار والفوائد البنكية وحيث ان الحكم حائز لقوة الامر المقضي به وهو حكم التزام واجب التنفيذ واقامت الجهة الادارية طعنا بالتمييز على حكم المحكمة رقم 534/2004.
واسباب الدعوى ان الجهاز الفني بالوزارة تسلم الموقع الاول وانسحبت الشركة من المواقع الاخرى عند انتهاء العقد دون محضر تسليم وتم انذارها بتسليم المواقع الباقية في اماكن مختلفة بالوزارة ولم تلتزم وتم تشكيل لجنة محايدة بالاشتراك مع وزارتي الكهرباء والداخلية ودونت ملاحظات بمبلغ 60 ألف دينار الا ان الاجراءات القانونية ألزمت الوزارة بسداد المبلغ المذكور ولم يتضح اي اهمال من الجهاز الفني.
3 - الدعوى ق م ك/24 واستئنافها 135/2005 ـ 2006 وذلك لتعطل الاشارة الضوئية وعدم قيام الوزارة بالاجراءات الفنية السريعة لعلاج الامر.
نود الافادة بان الادارة العامة للشؤون القانونية قامت بمتابعة القضية المرفوعة نيابة عن الوزارة وافادت الادارة العامة لتنظيم المرور بان التقاطع موقع الحادث غير مرتبط بغرفة التحكم المركزي.
وافادت التقارير بعدم تعطل الاشارة وانه في حالة حدوث عطل يتم اصلاح الاشارة فورا حيث يستغرق وقتا لقيام الفنيين للانتقال للموقع لا يقل عن نصف الساعة بالاضافة للوقت اللازم للاصلاح لمعرفة الاسباب الفنية للعطل واستبدال القطعة التالفة ولحين اتمام الاصلاح.
ان تعطل اشارة المرور امر وارد لحين اتمام الاصلاح وتقوم دوريات المرور بتنظيم حركة المرور على التقاطع ولكن لحين وصول الدورية وتأخر بعض الوقت لحين الوصول التي حدثت فيها الواقعة.
وتأخذ الوزارة الملاحظة بعين الاعتبار متابعة اي موضوعات مشابهة مستقبلا لمساءلة الموظف المتسبب اذا ثبتت مسؤوليته عن اي اخطاء واضرار للوزارة.
علاوات المحققين
الملاحظة: استمرار الوزارة في صرف مبلغ 000/4811211 دينارا بدلات وعلاوات للمحققين العسكريين بالادارة العامة للتحقيقات وعدم استرداد ما صرف لهم منها دون وجه حق بالمخالفة لحكم محكمة الاستئناف الصادر بهذا الشأن.
الرد: يتضح ان الوزارة لم تتوان أو تقصر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ التي تم صرفها للضباط المحققين دون وجه حق من مرتبات وبدلات وعلاوات نتيجة صدور القرار الوزاري رقم 935/2005 وذلك اعتبارا من 1/10/2001، حيث صدرت عدة قرارات لاحقة بشأن الضباط المحققين مثل القرارين الوزاريين رقمي 1132/2008 و1905/2008 وأصبح من المتعذر تحديد اجمالي المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق للمحققين العسكريين الا بعد وصول رد ادارة الفتوى والتشريع على كتابنا رقم 925 بتاريخ 27/4/2009 حتى يكون استرداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق بناء على أسس صحيحة وسليمة من الناحية القانونية حتى لا تقع الوزارة تحت طائلة القانون.
وبناء على طلب الديوان فقد تم اجراء تسوية للضباط المحققين بالادارة العامة للتحقيقات بعد تعديل المسميات الوظيفية المعادلة لوظائف المحققين المدنيين وحصر المبالغ المستحقة وقامت الوزارة بخصم اقساط شهرية قدرها 100 دينار من كل منهم.
ومن خلال متابعة الوزارة لهذا الموضوع والعرض على لجنة الفتوى والتشريع:
تؤكد الوزارة بمتابعة رد لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الموقر بموجب كتاب رقم 5861 في 22 اكتوبر 2009 الذي اكد على ما يلي:
1 - سريان القرار الوزاري رقم 1132 لسنة 2008 اعتبارا من تاريخ 1/7/2001 المحدد لسريان القانون رقم 53 لسنة 2001 وسريان القرار رقم 1905 لسنة 2008 اعتبارا من التاريخ المبين بالكشف المرفق بالقرار سالف الذكر.
2 - عدم جواز استرداد الفروقات المالية الناتجة عن الغاء الدرجات السابقة للضباط من حملة اجازة الحقوق أو الحقوق والشريعة الذين خفضت درجاتهم بتاريخ 28/1/2007 نتيجة لإلغاء القرار 935 لسنة 2005 بحكم محكمة الاستئناف السالف ذكره، وذلك خلال فترة مزاولتهم الفعلية لأعمال حسب الوظائف.
وبناء عليه تمت مخاطبة الادارة العامة للشؤون المالية بموجب كتابنا رقم 7371 بتاريخ 3/11/2009 برد المبالغ التي تم استقطاعها بأثر رجعي قبل التاريخ المذكور وإلغاء المديونية التي أنشئت.
وبذلك يكون تم تلافي الملاحظة.
أعمال الصيانة
ملاحظة: قيام الوزارة بتكليف إحدى الشركات بالاستمرار في أعمال الصيانة لمشروع حفظ واسترجاع البصمات آليا عن الفترة من 1/6/2006 حتى 31/3/2007 بما قيمته 000/168492 دينارا دون غطاء تعاقدي بالاضافة الى عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة لدى تمديد العقد بالمخالفة لأحكام المادة 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964.
الرد: تؤكد الوزارة ان هذا الاجراء لظروف استثنائية ولتأخر رد وزارة التخطيط ولحساسية الاجهزة من الناحية الأمنية واستحالة ايقاف الصيانة.
لذا استمرت الشركة في أعمالها، علما انه اذا لم تقم الوزارة بسداد مستحقات الشركة بعد أداء أعمالها فستقوم بمطالبة الوزارة قضايا اضافة الى طلب تعويض مالي ونؤكد على الالتزام بتجديد العقود قبل انتهائها بوقت كاف وبأخذ الموافقة من الجهات الرقابية المسبقة. وقد وردت بمخالفات الديوان رقم 10/2007 - 2008 وطلب اجراء التحقيق وقامت الوزارة بإجراء التحقيق اللازم وموافاة الديوان بها.
واقرأ ايضاً:
البراك: وزير الإعلام لن ينجو سياسياً وإن تمكن من تجاوز طرح الثقة عن طريق الأصوات
الطبطبائي يسأل عن شروط إضافية على المتقدمين لخطة البعثات الخارجية
الصواغ يطالب «التربية» بتعيين حراس أمن وسلامة من النساء
5 نواب يقترحون تعديل قانون «المحاسبة»
«حقوق الإنسان» أرجأت إقرار قانون العمالة المنزلية لإعادة صياغته
«الميزانيات» ناقشت الحساب الختامي لشؤون القصر
راتب شهري لليتيم يُودَع بحسابه في صندوق خاص
الخليفة يدعو هيئة البيئة لتنظيم جولة ميدانية في الجهراء
العبدالهادي لإنشاء وحدات لمتابعة قياس خطة التنمية
الصيفي يقترح إنشاء فرع للنادي العلمي في الأحمدي ومبارك الكبير
معصومة لإعادة تشغيل مستوصف الرميثية وتزويده بالأجهزة والكوادر الطبية اللازمة
نقابة العاملين في مجلس الأمة كرّمت الطلبة المتفوقين