قدمت النائبة د.رولا دشتي اقتراحا بقانون بشأن إنشاء صندوق المرأة الإسكاني.
المادة 1: ينشأ صندوق لدى بنك التسليف والادخار يسمى صندوق المرأة الإسكاني بمبلغ 500 مليون دينار لدعم حقوق المرأة الكويتية في مجال الرعاية السكنية ويجوز مضاعفة المبلغ اذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة 2: يكون للهيئة العامة للاستثمار حق الإشراف والإدارة على أموال الصندوق، ويجوز للهيئة العامة للاستثمار تخويل بنك التسليف والادخار بإدارة أموال الصندوق وفقا للشروط والأحكام التي تضعها.
مادة 3: تؤخذ المبالغ المخصصة للصندوق من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية أداءها دفعة واحدة او على دفعات لبنك التسليف والادخار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
مادة 4: يقوم الصندوق على تيسير الائتمان العقاري في الكويت للمرأة الكويتية المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير الكويتي وغير المتزوجة التي بلغت 40 عاما فما فوق، وكانت فاقدة للأبوين، وتكون الأفضلية للقروض الآتية:
1 ـ إقراض المرأة الكويتية المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير الكويتي وغير المتزوجة التي بلغت 40 عاما فما فوق وكانت فاقدة للأبوين مبالغ دون فوائد ـ بضمان رهون عقارية ـ لإنشاء او شراء دور سكني خاص او إصلاحها او زيادة الانتفاع بها على ألا يتعدى المبلغ 50 ألف دينار، وبشرط ألا تكون قد سبق لها الاستفادة من الرعاية السكنية او قروض بنك التسليف والادخار او كانت مالكة لعقار او مشتركة في ملكية عقار.
2 ـ إقراض المرأة الكويتية المنتفعة بالقسائم الحكومية التي تعود ملكيتها للدولة بعد صدور القانون مبالغ لا تتعدى 40 ألف دينار لإقامة دور سكن خاص او إصلاحها او زيادة الانتفاع بها، ويكون القرض بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التملك للمقترض مصحوبة بتقرير رهن عقاري، متى استمر القرض قائما بعد هذا التاريخ.
3 ـ إقراض الأرملة او المطلقة الكويتية وأبناءها الكويتيين غير المتزوجين دون فوائد ـ بضمان رهون عقارية ـ لإنشاء أو شراء دور سكني خاص أو إصلاحها أو زيادة الانتفاع بها على ألا يتعدى المبلغ 30 ألف دينار في حالة حصل الزوج على الرعاية السكنية او قرض من بنك التسليف بالحد الأقصى وتم التصرف في العقار من قبل الزوج حال حياته او من قبل الورثة.
4 ـ إقراض الأرملة أو المطلقة الكويتية الوحيدة دون فوائد ـ بضمان رهون عقارية ـ لإنشاء أو شراء دور سكني خاص أو إصلاحها أو زيادة الانتفاع بها على ألا يتعدى المبلغ 15 ألف دينار في حالة حصلت على قرض رعاية سكنية أو قرض من بنك التسليف بالحد الأقصى مع مطلقها أو المرحوم وكانت مشتركة معه في العقار وتم التصرف فيه من قبل الزوج حال حياته أو من قبل الورثة.
5 ـ إقراض غير المتزوجة التي بلغت 40 عاما فما فوق وكانت فاقدة للأبوين دون فوائد ـ بضمان رهون عقارية ـ لإنشاء أو شراء دور سكني خاص أو إصلاحها او زيادة الانتفاع بها على ألا يتعدى المبلغ 15 ألف دينار في حال حصل الأب على قرض رعاية سكنية أو قرض من بنك التسليف بالحد الأقصى وتم التصرف فيه من قبل الأب حال حياته أو من قبل الورثة.
6 ـ يجوز للحالات غير النمطية إقراض المرأة الكويتية دون فوائد مبلغا لا يتعدى 20 ألف دينار وفقا للشروط والضوابط التي يضعها الصندوق.
المادة 6: يجوز زيادة مبالغ القروض المنصوص عليها في المادة 5 بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك.
المادة 7: يجوز للصندوق إقراض المرأة الكويتية على أسس تجارية مبالغ مكملة لشراء وإنشاء دور سكن خاص او إصلاحها او زيادة الانتفاع به وفقا للشروط والضوابط التي يضعها الصندوق.
المادة 8: للصندوق في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها.
وله ان يؤسس او يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بالأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها، وان يسهم في رأسمالها، وان يعاون في المشروعات العمرانية، وان يستثمر الفائض من أمواله في جميع أوجه الاستثمارات المضمونة.
المادة 9: على بنك التسليف والادخار ان يوافي مقدمة الطلب بقراره بقبول الطلب او الرفض وأسبابه كتابيا وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء جميع المتطلبات.
المادة 10: تستحق المرأة الكويتية التي تنطبق عليها شروط ولوائح الإقراض إيجارا شهريا مقداره 150 دينارا يدفعها لها بنك التسليف والادخار حتى حصولها على الرعاية السكنية او قرض من بنك التسليف والادخار.
ولا تستحق هذا البدل المرأة الكويتية التي كانت مالكة لعقار او مشتركة في ملكية عقار او تتمتع بحكم وظيفتها بسكن او بدل إيجار نقدي، فإذا قل البدل النقدي الذي تتقاضاه عن بدل الإيجار المقرر في الفقرة السابقة دفع لها بنك التسليف الفرق بين البدلين، وفقا لحكم الفقرة المذكورة.
وفي جميع الأحوال لا تستحق المرأة الكويتية أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.
المادة 11: تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور هذا القانون الى ان يصدر بنك التسليف والادخار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره.
المادة 12: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.