-
منح الموظفة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الأمومة بثلاثـة أرباع الراتب لمدة شهرين بعد الوضع
-
تخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً للموظفة المرضعة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ الوضع
-
للموظفة الكويتية علاوة اجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة
-
تستحق الموظفة الكويتية إجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من إجازاتها لمدة 70 يوماً للوضع
أحالت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية لمجلس الأمة 3 تقارير هي الثامن والتاسع والعاشر المتعلقة بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض النواب في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، علما ان اللجنة قررت تأجيل الاقتراحات بقوانين التي أبدت كل من وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدم الموافقة عليها لمزيد من الدراسة مع المختصين في الجهات الحكومية وإعداد تقرير مستقل عنها. وجاء التقرير الثامن للجنة الذي جاء ممهورا بتوقيع رئيسة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك ومقررتها النائبة د.أسيل العوضي كالتالي:
أحال رئيس مجلس الأمة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رقم 29 إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة بتاريخ 16/7/2009 والمتضمن 3 اقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية، كما أحال في 10/9 و17/9 و1/10/2009 ثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وفي 10/9/2009 أحال الى اللجنة اقتراح بقانون إضافة مادة جديدة برقم 23 مكررا الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، كما أحال في 17/9/2009 اقتراحا بقانون بمنح الموظفة الكويتية المتزوجة ولها أولاد إجازة بنصف الراتب.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض 12 اجتماعا آخرها في 12/4 و15/4/20110، وقد حضر جانبا من اجتماعات اللجنة بدعوة منها كل من:
وزارة المالية: عبدالوهاب المزيني ـ الوكيل المساعد لشؤون الميزانية وصالح الصرعاوي ـ مدير إدارة التخطيط والمتابعة.
ومن المؤسسة العامة للرعاية السكنية: صبحي الملا ـ نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص، فؤاد مال الله ـ مدير إدارة المساكن المؤجرة، إمام عبدالماجد ـ مستشار قانوني ونضال الحميدان ـ مستشار بمكتب الوزير.
ومن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: حمد الحميضي ـ نائب المدير العام للشؤون التأمينية، عامر العشان ـ مدير إدارة أصحاب المعاشات، حصيصة المطيري ـ مستشار قانوني، علي حجازي ـ مستشار قانوني وأحمد الكاشف ـ المستشار الاكتواري للمدير العام.
ومن ديوان الخدمة المدنية: نهلة بن ناجي ـ مدير إدارة الفتوى والرأي.
وبعد الاستماع الى ممثلي وزارة المالية تحفظوا على الاقتراحات بقوانين المشار اليها، ثم ورد رأي وزارة المالية بتاريخ 5/4/2010 بعدم الموافقة على الاقتراحات بقوانين للتكلفة المالية الكبيرة والمستمرة والمتزايدة لهذه الاقتراحات، وما لها من تأثير مباشر وقوي على قدرة الدولة على مواجهة تكاليف مثل هذه الاقتراحات بقوانين وخاصة مع اعتماد ميزانية الدولة بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي تمثل حوالي 90% من إيرادات الدولة وتبلغ المرتبات وما في حكمها نسبة كبيرة من مصروفات الميزانية حيث بلغت بمشروع ميزانية السنة المالية 2010/2011 مبلغ 7229 مليون دينار بنسبة 84% من تقديرات الإيرادات النفطية بالميزانية التي تعتمد عليها ميزانية الدولة بشكل شبه كامل.
وقد أبدت ممثلة ديوان الخدمة المدنية تحفظها على الاقتراحات بقوانين وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الوظيفية المرتبطة بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، وذلك لكلفتها المالية العالية عدا الإجازة المستحقة للمتوفى عنها زوجها وقد ورد للجنة كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في 23/3/2010 في هذا الشأن.
وقد استعرضت اللجنة الاقتراحات بقوانين المشار إليها، وبدراستها لاحظت انها تتناول بالتعديل العديد من التشريعات القائمة مثل المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية ونظامها، وقانون الرعاية السكنية، وقانون التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، وقانون التعليم العام، والمرسوم الأميري بقانون إقامة الأجانب، والأمر الأميري بقانون التأمينات الاجتماعية، وانه ليس من المناسب عمليا وتشريعيا تضمين كل هذه التعديلات في قانون واحد ومن الأنسب تناول كل قانون من القوانين القائمة على حدة وإعداد اقتراح بقانون خاص به يتضمن التعديلات التي يجب إدخالها عليه بما يحقق المساواة في المعاملة بين جميع المواطنين ذكورا وإناثا وبما يتلاءم مع الوضع الخاص للمرأة باعتبارها ربة أسرة تحتاج في بعض الأحيان الى معاملة خاصة تنفرد بها دون غيرها ولا شك ان ذلك سييسر عمل الباحثين والقانونيين وسائر العاملين في الفتوى والقضاء والتدريس القائمين على تطبيق القانون وتفسيره.
وخلاصة ذلك انتهت اللجنة الى ان تتقدم الى المجلس بسلسلة متتابعة من التقارير تتضمن في كل منها اقتراحا بقانون يتناول بالتعديل قانونا محددا وليس في ذلك اي مخالفة للائحة الداخلية لمجلس الأمة إذ ان جميع الاقتراحات بقوانين التي ستقدمها اللجنة تدور في إطار الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمحالة الى اللجنة والمشار إليها في صدر هذا التقرير.
ويمثل هذا التقرير باكورة مجموعة التقارير المشار إليها وهو يتناول بالتعديل في الاقتراح بقانون المرفق به التعديلات والإضافات المقترح إدخالها على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1979.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين الى الموافقة على إضافة مواد جديدة الى المرسوم بقانون المشار إليه على النحو المبين.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
اقتراح بقانون
بإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية
وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة أولى
يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المواد التالية:
15 مكرر أ، 18 مكرر، 22 مكرر أ، 22 مكرر ب، 22 مكرر ج، 22 مكرر د، 22 مكرر هـ، 23 مكرر أ، 23 مكرر ب، 24 مكرر.
المادة 15 مكرر أ: تلتزم كافة الجهات الحكومية بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في شغل وظائف القيادة بنسبة لا تقل عن 30% ما بين الرجل والمرأة ومثلها في وظائف الادارة وذلك في كل جهة حكومية على حدة وبمراعاة التخصص.
المادة 18 مكرر: أ ـ تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من خزانة الدولة..
ب ـ تمنح الموظفة الكويتية والأجنبية المتزوجة من كويتي علاوة بالحد الأقصى عن أولادها المقررة قانونا إذا كان الأب لا يتقاضاها من خزانة الدولة أو كانت حاضنة ولا تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم وفي جميع الاحوال تعتبر علاوة الاولاد جزءا من النفقة.
المادة 22 مكرر أ: تستحق الموظفة الكويتية اجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من اجازاتها لمدة 70 يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.
المادة 22 مكرر ب: تستحق الموظفة الكويتية اجازة خاصة لرعاية الامومة والطفولة بثلاثة أرباع الراتب لمدة شهرين تالية لاجازة الوضع ولها ان تطلب تمديد هذه الاجازة بحد اقصى اربعة اشهر بنصف راتب مع عدم المساس بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.
المادة 22 مكرر ج: يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة الكويتية منحها اجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة بشرط ألا تقل مدة خدمتها عن خمس سنوات في الجهات والمؤسسات الحكومية.
المادة 22 مكرر د: تستحق الموظفة الكويتية إجازة براتب كامل لا تخصم من رصيد اجازاتها الدورية لمرافقة مريض ـ زوجها أو أحد أولادها ـ إذا كان علاجه في الخارج وطوال تواجده في المستشفى اذا كان علاجه في الداخل وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
المادة 22 مكرر هـ: يستحق الموظف اجازة خاصة براتب كامل لمرافقة زوجة الموظف إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية او مهمة رسمية او اعارة لمدة لا تقل عن ستة اشهر متصلة على ان يرافقه طوال مدة سفره.
المادة 23 مكرر أ:
تخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا للموظفة المرضعة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ الوضع دون المساس بالراتب وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
المادة 23 مكرر ب:
تستحق الموظفة الكويتية المسلمة التي يتوفى عنها زوجها اجازة خاصة براتب كامل مدتها اربعة اشهر وعشرة ايام اعتبارا من تاريخ الوفاة كما تستحق غير المسلمة اجازة مماثلة لمدة 21 يوما.
المادة 24 مكرر:
يجوز للموظف طلب تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب بشرط موافقة جهة الادارة ويضع مجلس الخدمة المدنية ضوابط نظام العمل الجزئي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون. وجاء في تقرير اللجنة التاسع ما يلي: قدمت اللجنة باكورة تقريرها في التقرير الثامن من مجموعة التقارير المشار اليها، وهو الذي تناول بالتعديل الاضافات المقترح إدخالها على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1979.
وقد أفردت اللجنة هذا التقرير التاسع بشأن تعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام، وذلك بمنح أولاد الكويتيات حق التعليم في المدارس الحكومية بالمجان أسوة بنظرائهم الكويتيين.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين الى الموافقة على تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام، وذلك على النحو الوارد.
«يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 المشار اليه النص الآتي: تعليم الكويتيين واولاد الكويتيات في مدارس الحكومة بالمجان، ويجوز بقرار من الوزير بعد اخذ رأي المجلس وموافقة مجلس الوزراء تحصيل رسوم دراسية من غير الكويتيين وتحصيل مقابل نقدي نظير الخدمات الاضافية التي تؤدى للطلاب»
وجاء في التقرير العاشر ما يلي: وقد سبق للجنة ان قدمت التقرير الثامن من مجموعة التقارير المشار اليها وهو الذي تناول بالتعديل الاضافات المقترح ادخالها على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1979 والتقرير التاسع بشأن تعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام.
وقد افردت اللجنة هذا التقرير العاشر بشأن اضافة مادة جديدة برقم 9 مكرر للمرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الاجانب وذلك على النحو التالي: استثناء من احكام هذا القانون: يعفى اولاد الكويتية من اب غير كويتي من رسوم الاقامة، ويحق للكويتية كفالة زوجها غير الكويتي، ويمنح اولاد الكويتية من اب غير كويتي اقامة دائمة.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة باجماع آراء اعضائها الحاضرين الى اضافة المادة 9 مكرر للمرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون الاجانب وذلك على النحو الوارد.
«يضاف الى المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الاجانب مادة جديدة برقم 9 مكرر نصها كالآتي: استثناء من احكام هذا القانون:
أ ـ يعفى اولاد الكويتية من اب غير كويتي من رسوم الاقامة.
ب ـ يحق للكويتية كفالة زوجها غير الكويتي.
ج ـ يمنح اولاد الكويتية من اب غير كويتي اقامة دائمة».