قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 63 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، وجاء في القانون:
مادة أولى: تضاف فقرة جديدة رابعة الى المادة 63 من القانون المشار اليه نصها كالتالي: «يرقى ضابط الصف الجامعي الى رتبة ملازم اول بعد قضائه سنة واحدة في الرتبة».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ان المفارقة بين الضابط الحاصل على المؤهل الجامعي فيقضي سنة واحدة برتبته وفقا لنص المادة 63 من القانون المشار اليه ثم يرقى الى رتبة ملازم اول وبين من حصل على المؤهل الجامعي من ضباط الصف ولا يرقى الى ملازم اول الا بعد انقضـاء سنــتين، لا مبرر لها، فإذا كانت ترقية الاثنين في قرار واحد فمن غير المقبول بعد ذلك ان يرقى احدهما بعد قضائه سنـة الى ملازم اول والآخر يقضي سنتين ويرقى الى ملازم اول، حيث ان ذلك سيؤدي الى ان يحصل الاول على اقدمية على زميله بعد ان صدر بحقهما قرار واحد بمنح رتبة ملازم لكليهما.
لذلك لابــد من توحيد اصحاب المراكز القانونيـة المتماثلة وعليه يرقى ضباط الصف الحاصلون على المؤهل الجامعي اثناء الخدمة الى رتبة ملازم اول بعد قضائهم سنة في رتبة ملازم اسوة بزملائهم الضباط من خريجي كلية الشرطة الذين يحصلون على المؤهل الجامعي اثناء الخدمة، كما ان وزارة الداخـلية قــد سـبق لها ان اصدرت القرار الوزاري رقم 659 لسنة 1996 بترقية ضباط صف حصلوا على المؤهل الجامعي بعد قضائهم سنة برتبة ملازم الى رتبة ملازم اول.