قدم النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم اقتراحا بقانون في شأن المشروعات التي تقام على أملاك الدولة الخاصة العقارية وجاء في القانون:
مادة أولى
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليه لا يجوز في المشروعات التي تقام وفقا لأحكامه اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص هذه المشروعات والمخططات المرفقة بها، سواء فيما يتعلق بأنشطة المشروع وطبيعتها ومساحتها وتوزيعها، أو فيما يتعلق باستعمالات الاراضي او نسبة الاستغلال التجاري، وغير ذلك من مكونات المشروع، كما وردت في وثائق العقد ودراسة الجدوى.
مادة ثانية
استثناء من الاختصاصات المقررة بمقتضى القوانين واللوائح لأي جهة حكومية أو هيئة عامة او مؤسسة عامة، بالأصالة او بالتفويض يكون كل عمل او تصرف او اقرار او قرار يتم بالمخالفة لأحكام المادة السابقة باطلا بطلانا مطلقا، للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها، كما يجوز التمسك به في اي حالة تكون عليها الدعوى.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون في 29/1/2008 صدر القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، ونص في المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز بعد العمل به اجراء اي تعديلات على عقود او تراخيص المشروعات التي تقام وفقا لأحكامه او تمديدها او تجديدها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك وقد ظهر من الواقع العملي ان الكثير من التعديلات الجوهرية ترد على عقود هذه المشروعات، وتبعدها كثيرا عما كانت عليه وفقا لوثائق العقد ودراسات الجدوى المرفقة به، وقد تتناول هذه التعديلات انشطة المشروع، فتعدل من طبيعة النشاط او مساحته، او استعمالات الاراضي، او نسب الاستغلال التجاري، وغيرها من مكونات المشروع وهذه التعديلات، وان كانت تتم بموافقات من ذوي الاختصاص بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها (مثل قانون بلدية الكويت، وقانون الصناعة) الا انها تخل بجوهر العقد وتباعد تماما بين صورته الاصلية وصورته بعد التعديلات التي وردت على شروطه، وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين المستثمرين الذين سعوا الى الفوز بالمشروع والذين لم تكن أمامهم آنذاك سوى المشروع في صورته الاصلية.