رد وزير العدل والاوقاف المستشار راشد الحماد على النائب عادل الصرعاوي عما اذا كانت الحكومة الكويتية قد قامت بترشيح الخمسة عشر خبيرا المشار اليهم في القرار رقم 3/1 الصادر عن مؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد للمشاركة في آلية الاستعراض القطرية مع تزويده بأسمائهم وبسير كل منهم الذاتية ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية والمنصب الذي يشغله حاليا، وما اذا كانت قائمة أسمائهم قد ضمت اكاديميين وخبراء من المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك في حالة الاجابة بالايجاب، وعن اسباب عدم ترشيحهم حتى الآن وإرسال اسمائهم الى مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة في حالة الاجابة بالنفي.
وقال المستشار الحماد ان وزارة العدل طلبت من ادارة العلاقات الدولية ردا على السؤالين سالفي الذكر، فأفادت بكتابها رقم 1381 المؤرخ 7/7/2010 انه وان كانت وزارة العدل هي الجهة المعنية بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، الا انها ليست الجهة الوطنية الوحيدة المعهود اليها بتنفيذ وتطبيق احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وانما تشاركها في ذلك وزارات اخرى يختص مجلس الوزراء بالتنسيق بينهما جميعها، وقد سبق للوزارة ان رشحت د.محمد عبدالله الانصاري ممثلا لها، بيد ان ترشيحه لم يكتمل بسبب ما اجري من تعديلات في قطاعاتها المختلفة، ومن ثم فهي بصدد ترشيح آخر. هذا بالاضافة الى انها خاطبت الامانة العامة لمجلس الوزراء واقترحت تشكيل لجنة وطنية خاصة لهذا الغرض، وطلبت الى المجلس اتخاذ ما يراه مناسبا نحو تسمية وزارات الدولة لخبرائها الذين سيشاركون في عملية استعراض وتقييم تلك الاتفاقية.
وكانت مديرة العلاقات الدولية بالانابة هنادي عبدالرحمن قد ردت بشكل مفصل على الاسئلة وجاءت اجاباتها كالتالي:
بعد الاطلاع على احكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى القرار رقم 3/1 الصادر عن مؤتمر الدول الاطراف في الاتفاقية، والذي اعتمد من خلاله مشروع المبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين والأمانة بشأن اجراء الاستعراضات القطرية (لتنفيذ الاتفاقية)، وكذلك مشروع المخطط النموذجي لتقارير الاستعراض القطرية، فإنه يبين لدى الادارة، الآتي بعد:
أولا: تصديق دولة الكويـت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد:
1ـ بتاريخ 19 سبتمبر 2003 دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيز النفاذ، حيث اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم 58/4 المؤرخ في 31 اكتوبر 2003.
2ـ وبتاريخ 9 ديسمبر 2003 قامت الكويت بالتوقيع على الاتفاقية، والتي ووفق عليها لاحقا، بالقانون رقم 47 لسنة 2006، والذي تضمن ثلاثة قيود وطنية على تطبيق الاتفاقية هي:
أـ التحفظ على الاختصاص الالزامي الخاص بالتحكيم او العرض على محكمة العدل الدولية، المنصوص عليه في البند 2 من المادة رقم 66 من الاتفاقية والاعلان عن عدم الالتزام بأحكامه.
ب ـ إصدار الإخطار المشار إليه في البند 6 فقرة أ من المادة رقم 44 من الاتفاقية، باعتبار هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول الأخرى والاطراف في هذه الاتفاقية.
ج ـ إصدار الاخطار المشار إليه في البند 13 من المادة رقم 46 من الاتفاقية، بالاعلان بأن وزارة العدل هي السلطة المركزية بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
ثانيا: استعراض موجز لقرار مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية مكافحة الفساد، رقم 3/1 والوثائق المرفقة به:
1ـ القرار رقم 3/1:
أ ـ كان مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد اصدر قراره رقم 3/1 حول آلية الاستعراض، في ختام فعاليات دورته الثالثة، والتي عقدت بالدوحة خلال الفترة من 9-13 نوفمبر 2009.
ب ـ وقد اعتمد القرار 3/1 في فقرته رقم 2 عددا من النهج والآليات الاستعراضية، والمتمثلة في: الاطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشروع المبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين والأمانة بشأن إجراء الاستعراضات القطرية وكذلك مشروع المخطط النموذجي لتقارير الاستعراض القطرية، حيث أرفقت وثائق هذه المرجعيات الاستعراضية، طي القرار المشار إليه.
ج ـ وفي فقرته رقم 3 نص القرار 3/1 على ان تتألف كل مرحلة استعراضية من دورتين استعراضيتين مدة كل منهما خمس سنوات، وان يستعرض في كل سنة من السنوات الاربع الأولى من كل دورة استعراضية ربع الدول الاطراف.
د ـ كما تناول القرار 3/1 النص على تكليف الأمانة العامة بإعداد صيغة نهائية ومرجعية شاملة لقائمة التقييم الذاتي، باعتبارها اداة من شأنها ان تيسر عملية تقديم وجمع المعلومات عن تنفيذ الدول الاطراف لأحكام الاتفاقية، وذلك لتوزيعها على الدول الاطراف والتي سيكون على الاخيرة الالتزام باستكمال بيانات هذه القوائم المرجعية، واعادتها، تباعا لذلك، إلى الأمانة العامة.
2ـ المرفق الأول للقرار 3/1 بشأن الاطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:
أ ـ يتألف هذا المرفق من ديباجة وثمانية اجزاء، هي المقدمة والمبادئ التوجيهية للآلية وخصائصها وعلاقة الآلية بمؤتمر الدول الأطراف واستبيان اهداف الاستعراض القطري واجراءاته ونتائجه وفرقه وتحديد مهام مؤتمر الدول الاطراف في هذا السياق، ومهام امانة المؤتمر وبيان اللغات المستخدمة في آلية الاستعراض، واطر التمويل ومصادره، واخيرا مشاركة الدول الموقعة على الاتفاقية طوعيا في آلية الاستعراض باعتبارها دولا مستعرضة.
ب ـ وتجدر الاشارة في هذا المقام، الى البند 4 من الجزء ثانيا (المبادئ التوجيهية لآلية الاستعراض وخصائصها) والذي نص في مضمونه على ان تكون آلية الاستعراض عملية حكومية دولية، حيث يبين من تفسير ذلك، انه يجب في آلية الاستعراض ان تكون حكومية ورسمية وليس مدنية.
ج ـ وفي ذات السياق، نصت الفقرة رقم 21 من الجزء رابعا ـ باء المعنون «الاستعراض القطري» على ان تعين كل دولة طرف خبراء حكوميين يصل عددهم الى 15 خبيرا لغرض القيام بعملية الاستعراض.
د ـ كما نصت الفقرة رقم 42 من الجزء «جيم» المعنون فريق استعراض التنفيذ من الاطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرفق بالقرار رقم 3/1 على ان يكون فريق استعراض التنفيذ فريقا حكوميا دوليا مفتوح العضوية مؤلفا من دول اطراف ويعمل تحت سلطة المؤتمر ويرفع التقارير إليه.
3 ـ المرفق الثاني (التذييل) للقرار 3/1 حول مشروع المبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين والأمانة بشأن إجراء الاستعراضات القطرية:
أ ـ تناول مشروع المبادئ التوجيهية للخبراء الحكوميين والأمانة، بيان الاطر والمبادئ الاسترشادية والتوجيهية التي يتعين على الخبراء الحكوميين المشار إليهم بالبند السابق، انتهاجها واتباعها في سياق قيامهم بمهام الاستعراض، استنادا في ذلك الى احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية.