قدم النائب سيد حسين القلاف اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 210 مكررا الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، وجاء في القانون:
(مادة أولى): يضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه مادة جديدة رقم 210 مكررا نصها الآتي: كل من قذف اي فئة من فئات المجتمع سواء من المواطنين او المقيمين بالكفر والشرك والزندقة بالكتابة او بالتلفظ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمس آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين.
(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: نظرا لما يتعرض له البلد من الضرب للوحدة الوطنية والتعدي على ثوابت الامة في اتهام وقذف بالكفر والشرك بحيث تسبب ذلك في إثارة النعرات الطائفية والفتن، لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون لكي يعالج هذه المشكلة.