أسامة دياب
أكد رئيس لجنة المعاقين البرلمانية النائب علي الدقابسي ان قضية المعاقين قضية انسانية في المقام الاول، تحتاج للتكاتف والتعاون للتخفيف عن هذه الفئة الغالية على قلوبنا ودمجهم في المجتمع، لافتا الى ان قانون الاشخاص لذوي الاعاقة 8/2010 الجديد رأى النور بعد مخاض عسير وجدل على بعض مواده، معربا عن أسفه لتباطؤ السلطة التنفيذية في تطبيقه، معلنا رفضه تحويل قضية المعاقين لقضية سياسية يتم المتاجرة بها.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء اللقاء التوعوي الذي أقيم ضمن انشطة الموسم الثقافي 2010/2011 لدار معرفي وبالتعاون مع الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين بعنوان قانون الاشخاص الجديد لذوي الاعاقة 8/2010 تحت شعار «طموحات وتطلعات» بحضور حشد من المعاقين وأولياء أمورهم وعدد من الناشطين والمهتمين بالشأن العام.
وأضاف الدقباسي قائلا: اذا كانت الحكومة لديها أي ملاحظات أو مواطن خلل فلتقدمها ونحن على استعداد للتعاون لتسويتها، مشيرا الى ان اللجنة البرلمانية للمعاقين ستدعو الجهات المعنية على مدار 6 أسابيع للتعرف على مواطن الخلل ومحاولة تلافيها، معربا عن أمله في تعاون الحكومة في إقرار القانون الذي وصفه بالمتحضر والعصري الذي يحاكي الواقع ويلبي الطموح.
بدوره، أكد النائب م.ناجي العبدالهادي ان صاحب السمو الأمير هو من أصر على اصدار القانون الجديد للمعاقين، مثمنا تعاون سمو رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي، لافتا الى ان ممثلي كل الوزارات حضرت اللجنة واطلعت على بنوده، معربا عن خشيته من وجود عدم تضامن حكومي لتطبيق القانون، داعيا لتشكيل فريق حكومي لتفسير مواد القانون.
وبين العبدالهادي ان الارتقاء بشريحة المعاقين يرتقي بالمجتمع بصفة عامة، مطالبا الاجهزة التنفيذية بضرورة الاسراع في تنفيذ القانون.
من جهته، أشار مدير ادارة الشؤون القانونية في بنك التسليف والادخار فهد المطيري الى ان المواد 31، 32 و33 من قانون الاشخاص الجديد لذوي الاعاقة 8/2010 تحدد ملامح العلاقة بين المعاقين وبنك التسليف والادخار، موضحا ان القانون حدد درجات الاعاقة من البسيطة والمتوسطة الى الشديدة، لافتا الى ان المادة 30 من القانون نصت صراحة على المزايا والاعفاءات الممنوحة لذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة ما لم يرد نص يخالف ذلك.
وأوضح المطيري ان المادة 31 من القانون تنص على ان الاشخاص الكويتيين من ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة يستحقون منحة زواج تعادل ما يتقاضاه أقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى لو كان الشخص المعاق متزوجا من امرأة غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بالكويت، لافتا الى ان القانون تجاهل أصحاب الاعاقات البسيطة، وبالتالي لن يكون لهم حق في صرف منحة الزواج والتي تعادل 2000 دينار على ان يصرف لهم قرض بقيمة 2000 دينار، معربا عن دهشته لانتقاص القانون من حق المعاق بدلا من ان يضيف له.
وأوضح ان المادة 32 من القانون تنص على ان الاشخاص ذوي الاعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية يستحقون منحة مقدارها عشرة آلاف دينار على قيمة القرض الاسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة للمعاقين بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار، لافتا الى ان القانون يمنح الأشخاص ذوي الاعاقات البسيطة أو ذويهم مبلغا قيمته 5 آلاف دينار، لافتا الى ان الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف لا يتجاوز 5% من راتبه الشهري وبحد أقصى 50 دينارا شهريا، مبينا ان المادة 33 ميزت المعاقين، حيث رفعت سقف بيع أو تثمين البيت الذي يملكه المعاق الى 450 ألف دينار.
وأشار لاجتماع تنسيقي جمع مسؤولي بنك التسليف والادخار ومسؤولي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لوضع ضوابط صرف المنحة أسفر عن رفع الضوابط بالفعل للفتوى والتشريع أعادتها بدورها لمدير عام الهيئة لإصدار القرار، على أن تتم المباشرة في صرفها عن طريق بنك التسليف فور صدور القرار.
وبدورها، أكدت مديرة ادارة الفتوى والرأي بديوان الخدمة المدنية نهلة بن ناجي أن دور ديوان الخدمة المدنية تقلص بعد صدور القانون، موضحة أن دوره ينحصر في 3 محاور أولها ترشيح المعاقين للجهات الحكومية وفق ما نصت عليه المادة 14 من القانون حيث تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين لديها، ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة.
وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد على النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة، مبينة أن المادة 15 من القانون تلزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، كما ألزمت جهة العمل باتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل.
وأشارت بن ناجي إلى أن المحور الثاني يتمثل في تخفيف ساعات العمل عن الموظف المعاق أو الموظف الذي يرعى ولدا معاقا، لافتة إلى أن القانون زاد إجازة الوضع للموظفة ذات الإعاقة إجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل تليها ستة أشهر بنصف راتب، موضحة أن القانون وفق نص المادة 39 يستثني الموظف والموظفة ذوا الإعاقة من أحكام تنظيم الإجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الإعاقة.
كما يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازته الأخرى إذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في خارج أو داخل الكويت وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المختصة.
أما فيما يخص المحور الثالث والذي يتعلق بالعلاوة الاجتماعية فأشارت إلى أن أنها زيدت بنسبة 100% معربة عن أملها في أن يصدر القرار من مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.
أما مدير إدارة المعاشات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد الفضالة فأشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كانت سباقة في معالجة أوضاع المعاقين ومن يرعاهم والمصابين بحالات العجز، مشددا على حرص المؤسسة على وصول المزايا لمستحقيها وفق الطريقة التي حددها المشرع، موضحا أن المادة 36 من القانون نصت على زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة 100% من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة، ويستثنى الأولاد ذوو الإعاقة من عدد الأولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة.
وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على أساسها، ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
في جميع الأحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة إلى أي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ ذوو الإعاقة بالعلاوة المشار إليها عند توزيع أنصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين.
ولفت الفضالة إلى الميزة الخاصة بالمعاشات والتي ذكرها المشرع في المادة 41 من القانون والتي نصت على استحقاق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
بدوره، أكد كبير مستشاري وزارة الشؤون د.زكي السليمي أن قانون الأشخاص الجديد لذوي الإعاقة 8/2010 لم يكن قانون المعاقين الأول حيث سبقه القانون 49/96 الذي لم يمض على تطبيقه سوى عشر سنوات ولم تتح له الفرصة الكافية للتطبيق، موضحا أن أهم ما يميز القانون الجديد هو أنه أعاد تعريف المعاق، مشددا على أن التعريف في القانون القديم كان مطاطيا وتسبب في ظهور فئة كبيرة من مدعي الإعاقة ضخمت من أعداد المعاقين الحقيقيين وضيعت حقوقهم.
وأشار السليمي إلى أن القانون الجديد لم يوكل تحديد الإعاقة للجنة طبية ولكن أوكلها للجنة فنية بالإضافة إلى أن القانون ألزم الجهات الحكومية بتوفير مكتب خاص يتعامل معه المعاق، كما ألزم الدولة بإنشاء مراكز تدريب وتأهيل وورش ومراكز إيواء في كل المحافظات، لافتا إلى أن القانون أفرد للرعاية الاجتماعية بابا كاملا من المادة 24 إلى 28 لتحقيق الدمج الكامل للمعاق مع أفراد اسرته وافراد المجتمع بالإضافة إلى انشاء الأندية الرياضية لهم.
وبدوره، أكد المراقب بالهيئة العامة للمعاقين عصام بن حيدر أن القانون الجديد حمل عددا من المزايا للمعاقين، مثنيا على تعيين د.جاسم التمار على رأس الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الهيئة حصرت أعداد المعاقين ورصدت الميزانيات الخاصة بالمزايا التي أقرها القانون لهم.
في حين اعتبرت الرئيسة الفخرية لنادي الكويت الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله ان قانون المعاقين يشكل نقلة نوعية تؤكد اهتمام الكويت بجميع مؤسساتها بهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، متوجهة بالشكر لكل من ساهم في ان يبصر القانون النور.
وقالت العبدالله نحن متفائلون بأن غدا سيكون اكثر اشراقا لأبنائنا المعاقين وسيعالج جميع اشكال الخلل الموجودة في القانون المعمول به سابقا، متمنية ان يتم تفعيل القانون وتنفيذه بأسرع وقت ممكن.