- لا يعتبر اجتماعاً عاماً ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو خارجها للكلام في موضوعات عامة دون دعوة رسمية
الباب الأول: الاجتماعات العامة والخاصة
قدمت النائبة د.رولا دشتي اقتراحا بقانون في شأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والتجمعات مع اعطاء صفة الاستعجال، وجاء في القانون المقترح:
مادة 1: 1 ـ للأفراد حق الاجتماع في هدوء وسكينة وليس لأحد من رجال الأمن ان يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم الى اخطاره.
2 ـ اما الاجتماعات العامة فانها حرة في حدود التنظيمات والأحكام الواردة في هذا القانون، ويعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع يعقد للكلام في موضوع عام، ويدخله او يستطيع دخوله اشخاص من دون إذن او دعوة شخصية سواء عقد الاجتماع في مكان عام او خاص مع مراعاة أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
مادة 2: لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون:
الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة. والاجتماعات التي تنظمها او تدعو اليها الجهات الحكومية المختصة. والاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحادات أصحاب الأعمال والجمعيات ذات النفع العام والأندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصاتها طبقا لنظامها الأساسي. ومع ذلك فإذا خرجت هذه الاجتماعات الى مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون.
مادة 3: لا يعتبر اجتماعا عاما ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة، داخل المنازل او امامها للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات.
مادة 4: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام ان يخطر بذلك المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه او من يقوم مقامه وذلك قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ولا يحتاج الى الإخطار إذا كان الاجتماع انتخابيا.
ويعتبر اجتماعا انتخابيا في تطبيق احكام هذه المادة كل اجتماع يعقد في الفترة الواقعة بين تاريخ الاعلان عن الانتخابات حتى اليومين السابقين على اجرائه ويكون الغرض منه الدعاية والتأييد للمرشحين لعضوية مجلس الأمة او المجلس البلدي او سماع خطبهم او أقوالهم او بياناتهم.
مادة 5: يجب ان يكون الاخطار من ثلاثة اشخاص على الاقل متضمنا بيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع والغرض منه، كما يجب ان يوقع عليه ثلاثة اشخاص على الاقل من الذين يريدون تنظيم الاجتماع ويشترط ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ويبين في الاخطار اسمهم وصفتهم وعملهم ومحل اقامتهم. ويجوز لوزير الداخلية ان يأذن كتابة بعقد اجتماع لا تتوافر فيه او المخطرين الشروط المبينة في الفقرة السابقة.
مادة 6: لا يجوز للمحافظ منع اجتماع عام تم الاخطار عنه على النحو المبين في المادة (5) الا اذا كان من شأنه حصول الاضطراب في الأمن والنظام العام او اذا كان من شأنه الاساءة الى علاقات الكويت بدول صديقة وعلى المحافظ في هذه الحالة ابلاغ امر المنع مسببا الى منظمي الاجتماع او احدهم لشخصه او في محل اقامته المبين في الاخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمان وأربعين ساعة على الأقل، وتعلق صورة من هذا الأمر على الباب الخارجي وفي مكان بارز للجهة الصادر منها المنع وينشر في الصحف المحلية.
ويجوز لمنظمي الاجتماع ان يتظلموا من أمر المنع الى وزير الداخلية ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا على ان يخطر منظمي الاجتماع بقراره قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل وإلا اعتبر التظلم مقبولا. على انه لا يجوز بحال من الأحوال منع الاجتماعات الانتخابية.
مادة 7: يجب ان يكون للاجتماع العام لجنة مؤلفة من رئيس واثنين من الأعضاء على الأقل، وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين، كما عليها ان تحفظ للاجتماع صفته المبينة في الإخطار، وان تمنع كل خطاب يخالف النظام العام والآداب او يشتمل على تحريض على الجرائم، ولها ان تستعين في ذلك برجال الأمن والشرطة. فإذا لم يختر المجتمعون لجنة، اعتبرت مؤلفة من الأشخاص الموقعين على الإخطار المشار اليه في المادة (5) من هذا القانون حتى لو لم يحضروا الاجتماع.
مادة 8: لرجال الأمن والشرطة الحق في حضور الاجتماعات العامة في الحدود اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم ان يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط ان يكون بعيدا عن مكان المتكلم في الاجتماع.
مادة9: لرجال الأمن والشرطة حق فض الاجتماع إذا طلبت ذلك منه اللجنة المنظمة المشار إليه في المادة 7 أو إذا خرج الاجتماع عن الغرض المحدد له أو إذا وقعت أثناء الاجتماع جريمة او حصل اضطراب شديد يخل بالأمن او النظام العام او يتضمن تهديدا خطيرا له. وعلى رجال الأمن والشرطة في فض الاجتماع استعمال الوسائل السلمية الممكنة قبل اللجوء للقوة.
المادة 10: لا يجوز بأي حال ان تمتد الاجتماعات العامة الى ما بعد الثانية عشرة ليلا إلا بإذن خاص من المحافظ او من مخفر الشرطة المختص.
الباب الثاني: المظاهرات والمواكب والتجمعات
المادة 11: تسري أحكام المادة 4، والمادة 6، والمادة 7، والمادة 9 من هذا القانون على كل أنواع المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام او تسير في الطريق او الميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها على 20 شخصا، ويستثنى من هذا الحكم التجمعات المطابقة للعادات المحلية التي لا تخالف النظام العام او الآداب.
ويجب ان يذكر في طلب الترخيص بالمواكب والمظاهرات والتجمعات علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون خط سير الموكب او المظاهرة او مكان التجمع.
وإذا كان خط سير المواكب او المظاهرات او التجمعات واقعا بين اكثر من محافظة يتم الإخطار في هذه الحالة الى وزير الداخلية.
ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تتم لأمر سياسي هو من حق المواطنـــين وحدهم.
المادة 12: تمنع المظاهرات التي تتم لأغراض انتخابية.
المادة 13: يجوز لرجال الأمن والشرطة ان يحضروا الموكب او المظاهرة او التجمع والسير فيها ولهم ان يختاروا المكان الذي يتواجدون فيه، كما يجوز لهم تعديل خط سيرهم او تحويله اذا تبين لهم ان من شأنه الإخلال بالأمن او النظام العام او تعطيل حركة المرور على ان يعلن المنظمون بذلك طبقا لحكم المادة 6.
المادة 14: لا يجوز قيام المواكب او المظاهرات او التجمعات او الاستمرار فيها قبل شروق الشمس او بعد غروبها إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، ويستثنى من ذلك التجمعات التي تقضي بها العادات المحلية.
الباب الثالث: العقوبات
المادة 15: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة 16: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الداعون والمنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها او رغم الأمر الصادر بمنعها، أو في غير خط السير المحدد لها، وذلك ما لم يثبتوا انهم اتخذوا جميع الوسائل الممكنة لتنفيذ الأمر الصادر بالمنع او تعديل خط السير، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الداعون والمنظمون للاجتماع العام او الموكب او المظاهرة او التجمع اذا استمروا في الدعوة لها وتنظيم قيامها بالرغم من منعها.
المادة 17: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار او بإحدى العقوبتين كل شخص يشترك ـ رغم تحذير الجهة المعنية ـ في اجتماع عام او موكب او مظاهرة او تجمع لم يخطر عنه أو صدر الأمر بمنعه وكذلك كل من يعصي الأمر الصادر بفض الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة او التجمع. وتضاعف العقوبة اذا ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا وان كان مرخصا له بحمله.
المادة 18: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اشترك في اجتماع عام او مظاهرة او موكب او تجمع تم وفق أحكام هذا القانون وكان يحمل سلاحا، وإن كان مرخصا له بحمله.
المادة 19: يعتبر سلاحا في تطبيق أحكام المادتين 17 و18 من هذا القانون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وكذلك العصي والأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.
المادة 20: يلغى القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات المشار إليه.
المادة 21: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.