قدم النائب صالح الملا اقتراحاً بقانون بشأن إنشاء النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، واشتمل على 22 مادة جاءت كالتالي:
الباب الأول: النيابة الإدارية
مادة 1: تشكل هيئة قضائية باسم النيابة الإدارية وتتكون من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ووكلاء النيابة العامة الإدارية ويجب ان يكونوا جميعا من الكويتيين وبصفة أصلية.
مادة 2: أعضاء النيابة الإدارية يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهم جميعا يتبعون وزير العدل ولرئيس الهيئة الحق والإشراف على جميع أعضاء النيابة، وتكون تبعيتهم للوزير فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شؤون الدعوى الإدارية من حيث تحريكها ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.
مادة 3: يكون للنيابة الإدارية مجلس أعلى يتكون من الرئيس ونوابه وأقدم 4 أعضاء فنيين في الهيئة، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وجميع شؤونهم، بناء على طلب من وزير العدل، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون النيابة الإدارية.
مادة 4: يضع المجلس الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير عليها العمل وترتيب النيابات واختصاصها ومقر كل منها.
مادة 5: يتم تعيين أعضاء النيابة الإدارية من الكويتيين من بين رجال القضاء وأعضاء الفتوى والتشريع وأعضاء النيابة العامة والقانونيين من ديوان المحاسبة.
ويشترط عند التعيين أن يكون:
1 ـ كويتي الجنسية بصفة أصلية.
2 ـ أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف والأمانة.
3 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 ـ أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق او ما يعادلها من الإجازات العليا.
مادة 6: الاختصاصات
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة بالآتي:
1 ـ إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والتعاون مع ديوان المحاسبة في ذلك.
2 ـ فحص الشكاوى التي تحال اليها من الرؤساء المختصين او من اي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة.
3 ـ إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها ويجب إرسال إخطار الى الوزير او الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التي يجري فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة او الهيئة التي يتبعها الموظف.
4 ـ إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشفها مجلس الأمة وديوان المحاسبة والمحالة الى النيابة الإدارية بقرار إحالة من أي من الجهتين المشار إليهما.
مادة 7: تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية، وكذلك الطعن في أحكام المحاكم التأديبية.
مادة 8: الرقابة والبحث والتحري
للنيابة الإدارية ان تتخذ جميع الوسائل اللازمة للبحث والتحري عن المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة والموظفين الذين يندبون للعمل بالنيابة ويحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التي أسفر عنها.
ولا يجوز إجراء الرقابة الفردية إلا بإذن من النيابة الإدارية وإذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت إلى قسم التحقيق بجهاز النيابة الإدارية.
مادة 9: التحقيق
أ ـ لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات وسائر الأجهزة الحكومية وله ان يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجزائية.
ب ـ يجوز للموظف ان يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق وله أن ينيب عنه محاميا للدفاع عنه إلا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ان يجري في غيبته.
ت ـ يجوز لمدير النيابة الإدارية او من يفوضه في حالة التحقيق، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، أن يأمر بتفتيش الأشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، كما يجوز بإذن من الجهة المختصة في الإدارة إجراء التفتيش لأماكن عمل الذين يجري معهم التحقيق، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته.
ث ـ للنيابة الإدارية طلب وقف الموظف عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف بقرار من الوزير او الرئيس المختص، فإذا لم يوافق وجب عليه إبلاغ النيابة الإدارية بمبررات ذلك خلال أسبوع من الطلب، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على 3 أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف الموظف عن العمل وقف صرف نصف راتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك ويرد له ما تم وقفه من الراتب في حال حفظ التحقيق أو براءته.
ج ـ للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة وسماع الشهود وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين ويسري على الشهود الأحكام المقررة لذلك قانونا، وإذا تخلف الشاهد عن الحضور او امتنع عن الشهادة جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.
د ـ تطبق جميع أحكام القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية وتعديلاته قانون المرافعات في حال عدم وجود نص في القانون المشار اليه في مسائل الحضور والإعلان والتوكيل بالحضور والطعن بالأحكام وتفصل المحكمة في الواقعة التي وردت بقرار الإحالة ومن ذلك يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة وبشرط ان تمنح الموظف أجلا مناسبا للرد، وللمحكمة ان تدخل موظفين من غير من قدموا للمحاكمة أمامها متى ما قامت أسباب جدية بوقوع مخالفة منهم.
هـ ـ إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة او غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية احالتها النيابة العامة للتصرف فيها وفصلت في الدعوى التأديبية، ومع ذلك إذا كان الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية، ولا يمنع وقف الدعوى من استمرار وقف العمل، وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
ويجوز للمحكمة إعادة أوراق القضية الى النيابة الإدارية لاستكمال التحقيق متى ما رأت ان التحقيق ليس كافيا لنظر النزاع.
مادة 10: (التصرف في التحقيق)
أ ـ يعرض المحقق أوراق التحقيق على رؤسائه بمذكرة مبينا فيها التكييف والرأي، فإذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملكها جهة الإدارة أحالت الأوراق إليها، ومع ذلك فللنيابة الإدارية ان تحيل الأوراق الى المحكمة التأديبية اذا رأت مبررا لذلك، في جميع الأحوال تخطر جهة الإدارة بقرار الإحالة. وعلى جهة الإدارة خلال 15 يوما من إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ او توقيع الجزاء، فإذا رأت جهة الإدارة تقديم الموظف الى المحكمة التأديبية أعادت الأوراق الى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى.
ب ـ إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق الى النيابة العامة لتتولى التصرف في التحقيق واستيفائه إذا تراءى لها ذلك، أما اذا أسفر التحقيق عن وجود ديون للخزانة العامة أو أموال تم تسلمها دون وجهة حق فعلى النيابة الإدارية ان تخاطب جهة الإدارة بالإسراع بالطلب من إدارة الفتوى والتشريع بإقامة الدعوى خلال شهر من تاريخ الإبلاغ بذلك، وتخاطب جهة الإدارة النيابة الإدارية بما تم اتخاذه بشأن هذه المطالبات.
الباب الثاني: المحاكم التأديبية
مادة 11: تنشأ محاكم خاصة للقضاء الإداري التأديبي تتبع الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وتختص بنظر الدعاوى التي تقيمها النيابة الإدارية وهي على مستويين:
1 ـ محكمة تأديبية للقياديين من درجة وكيل وزارة مساعد ومن في حكمهم على الأقل.
2 ـ محكمة تأديبية لسائر موظفي الدولة.
مادة 12: تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من:
أولا: الموظفين العموميين العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بالكويت وموظفي مجلس الأمة.
ثانيا: العاملين بالشركات الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبة 50% من رأسمالها على الأقل.
ثالثا: أعضاء مجالس الأندية والجمعيات والاتحادات والنقابات المشهرة.
مادة 13: يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي فإذا تعدد الموظفون المقدمون تكون المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي هي المختصة بمحاكمتهم جميعا، ومع ذلك تختص محكمة سائر موظفي الدولة بنظر الدعاوى التأديبية للعاملين بالبند (ثانيا) و(ثالثا) في المادة السابقة.
مادة 14: توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشؤونهم، أما المذكورون في البنود ثانيا وثالثا من المادة 12 فتكون الجزاءات هي:
الإنذار، خفض الراتب لمدة تجاوز شهرين في السنة، خفض الدرجة، العزل.
مادة 15: لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظفين بعد انتهاء خدماتهم إلا في حالتين:
أ ـ إذا كان قد بدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة.
ب ـ إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، وذلك خلال 5 سنوات من انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل ذلك.
مادة 16: الجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم التأديبية إيقاعها على من ترك الخدمة هي:
أ ـ غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على إجمالي آخر راتب شهري تقاضاه.
ب ـ الحرمان من المعاش التقاعدي مدة لا تزيد على 3 أشهر وبما لا يجاوز ربع المعاش.
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع ولمدة أقصاها 3 أشهر ويرد اليه حال حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته.
مادة 17: يجوز الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية خلال 30 يوما ويعتبر من ذوي الشأن في الطعن الوزير المختص ورئيس ديوان المحاسبة بالنسبة للمخالفات المالية ورئيس جهاز النيابة الإدارية.
مادة 18: الإجراءات أمام المحاكم التأديبية
أ ـ تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة الى قلم كتاب المحكمة، ويجب ان يتضمن القرار بيانا بأسماء المطلوب تأديبهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.
ب ـ تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال اليها على وجه السرعة وعلى الوزراء والرؤساء موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب ولا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لذات السبب وتصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ الإحالة ويكون حكمها مبينا به الوقائع والحيثيات والتسبيب ومختتما بالمنطوق.
الباب الثالث: أحكام عامة
مادة 19: تطبق جميع الأحكام العامة لقانون تنظيم القضاء لسنة 1990 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وعلى وجه الخصوص (واجبات القضاة ـ التأديب ـ التفتيش القضائي ـ الإجازات وأحكام القسم) ويضع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 20: تطبق أحكام قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم 20 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون المرافعات رقم 38 لسنة 1980 حال عدم وجود نص في القانون المشار اليه في شأن الإجراءات امام القضاء التأديبي بما فيها قواعد الجلسات وإصدار الأحكام والمواعيد ورد القضاة وسائر المواعيد العامة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
مادة 21: تطبق على أعضاء النيابة الإدارية جميع أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ويصدر مرسوم بجدول الدرجات وفقا لجدول درجات أعضاء النيابة العامة وبالتسكين الوظيفي لمن تم اختياره.
مادة 22: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.