قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 لإعادة نصيب المستحق من راتب معيله اذا زال سبب حرمانه أو حرمانها من النصيب بسبب الزواج، مشيرا الى انه تقدم بهذا الاقتراح عندما وجد حالات تستحق فيها البنت أو الأخت أو الأم لنصيبها في المعاش، لطلاقها أو ترملها أول مرة بعد الوفاة، ثم يراجعها ويعيدها الى عصمته في فترة العدة، أو يعيدها بعقد جديد عندما يكون الطلاق بائنا، فينتهي نصيبها في المعاش، ثم يطلقها زوجها مرة ثانية، حيث يحدث ذلك في حالات زوجية عديدة، ويتم ذلك أحيانا بقصد حرمان الزوجة من نصيبها من معاش معيلها، نتيجة لخصومة بينهما نشأت بعد طلاقها لأول مرة، كما يحدث أن يتوفى عن البنت أو الأخت أو الأم زوجها ثم تتزوج مرة أخرى فتقد نصيبها في المعاش، ثم تترمل مرة ثانية، ولا يكون لها في الحالتين نصيب في المعاش عن زوجها، الذي لم يكن خاضعا أصلا لنظام التأمينات الاجتماعية.
ونص التعديل الذي تقدم به العنزي على ما يلي: يستبدل بنص المادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي: اذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون المساس بحقوق باقي المستحقين ما لم يكن سبق توزيع نصيب البنت أو الأخت أو الأم عند طلاقها أو ترملها قبل ذلك فيرد لها نصيبها من باقي المستحقين الذي تم توزيعه عليهم. فيما جاء نص المذكرة الايضاحية للتقرير كالتالي: حرص قانون التأمينات الاجتماعية على توفير الحماية التأمينية للاسرة بعد وفاة عائلها، فأضفى هذه الحماية على الزوج والأرملة والاولاد والوالدين والاخوة والاخوات وأولاد الابن، وحدد شروط استحقاق كل منهم في معاش المتوفى، والتي جامعها ان يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفى، على التفصيل المبين في هذا القانون، مع وقف النصيب أو انتهائه في الحالات التي حددها والتي يزول معها سبب الاستحقاق مؤقتا أو نهائيا. وفي معالجة القانون للحالات التي ينشأ فيها بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بأن تكون البنت أو الأخت أو الأم متزوجة في تاريخ الوفاة، ثم تطلق أو تترمل بعد هذا التاريخ، فنص في المادة 73 على استحقاقها لنصيب في المعاش، بافتراض استحقاقها لهذا النصيب في تاريخ الوفاة.
وبالنظر الى استحقاقها لهذا النصيب يجيء زيادة على المعاش التقاعدي، الذي تم توزيعه دون نقصان على المستحقين حصرا في تاريخ الوفاة، فقد نصت المادة 73 على أمرين:
أولهما: ان يكون طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو الأم لأول مرة، شرطا أساسيا لاستحقاق نصيبها في المعاش.
ثانيهما: ألا يمس هذا النصيب الذي يستحقه باقي المستحقين، الذين تعلق حقهم بأنصبتهم بالمعاش المستحق وقت الوفاة.
الا انه كشف التطبيق العملي لهذا النص عن حالات تستحق فيها البنت أو الأخت أو الام لنصيبها في المعاش، لطلاقها أو ترملها أول مرة بعد الوفاة، ثم يراجعها ويعيدها الى عصمته في فترة العدة، أو يعيدها بعقد جديد عندما يكون الطلاق بائنا، فينتهي نصيبها في المعاش، ثم يطلقها زوجها مرة ثانية، وقد يحدث ذلك أحيانا من الزوج بقصد حرمان زوجته من معاش والدها أو أخيها أو ابنها، لوجود خصومة بينهما نشأت بعد طلاقها لأول مرة، كما يحدث ان يتوفى عن البنت أو الأخت أو الأم زوجها ثم تتزوج مرة أخرى فتفقد نصيبها في المعاش.
ثم تترمل مرة ثانية، ولا يكون لها في الحالتين نصيب في المعاش عن زوجها، الذي لم يكن خاضعا أصلا لنظام التأمينات الاجتماعية. لذلك رئي معالجة هذه الحالات بتعديل المادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية، باستحداث حكمين:
الاول: إلغاء القيد الذي قيدت به المادة المذكورة استحقاق هذا النصيب، باستحقاق البنت أو الاخت أو الأم لنصيبها في المعاش عند ترملها أو طلاقها بعد الوفاة، دون اشتراط ان يكون الطلاق أو الترمل لأول مرة.
الثاني: أن يعود لها من باقي المستحقين نصيبها الذي وزع عليهم، باعتبار أن توزيعه عليهم، كان زيادة على ما كانوا يستحقونه من أنصبة من المعاش أصلا، وانهم قد أثروا بهذا النصيب على حسابها، وان الضرر الذي يصيبهم من استرداد نصيبها منهم يقل كثيرا عن الضرر الذي يصيبها من حرمانها من نصيبها كاملا بسبب استحواذ باقي المستحقين عليه، ووفقا للقاعدة الشرعية يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف. لذلك فقد أعد هذا الاقتراح بتعديل المادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية لتنص على انه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون المساس بحقوق باقي المستحقين ما لم يكن قد سبق توزيع نصيب البنت أو الأخ أو الأم عند طلاقها أو ترملها قبل ذلك، فيرد لها نصيبها من باقي المستحقين الذي تم توزيعه عليهم.