قدم النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وفلاح الصواغ وفيصل المسلم ومبارك الوعلان اقتراحا بقانون بتجريم الطعن بالذات الالهية وعرض الرسول وازواجه، طالبين اعطاءه صفة الاستعجال.
وجاءت مواد الاقتراح كالتالي:
مادة أولى
تضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة رقم 111 مكرر 1 النص الآتي: «يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من طعن علنا، أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح، أو الكتابة، أو الرسم، أو الصور، أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في الذات الإلهية أو طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عرضه وعرض أزواجه».
مادة ثانية
يجوز تخفيض العقوبة السابقة إلى السجن المؤقت والذي لا تزيد مدته عن 5 سنوات إذا أبدى المحكوم عليه ندمه وأسفه كتابة وشفاهة وتعهد بعدم العودة إلى سلوكه السابق وذلك بعد أن يصبح الحكم نافذا وغير قابل للطعن، فإن عاد إلى سلوكه السابق بعد ذلك قضت محكمة التمييز بسريان العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتجريم الطعن بالذات الإلهية وعرض الرسول وأزواجه كالتالي: ان من أظهر مقاصد الشرع في الإسلام هو حفظ الدين، وهو معدود من المقاصد الضرورية، ولقد شرعت الشريعة جملة من الأحكام من شأنها أن تعزز حفظ الدين وتحميه وتصونه، فقد اعتبرت الشريعة ان إنكار المعلوم من الدين بالضرورة أو السخرية والاستهزاء بأحكامه او سب الله عز وجل او الرسول صلى الله عليه وسلم او انكار العقائد التي جاءت بها الشريعة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر أو السخرية منها والشك فيها اعتبرت ذلك كله من الكبائر، ويستوي في كل ما تقدم القول أو العمل أو الكتابة وأي وسيلة من وسائل التعبير الأخرى لقوله تعالى (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون) التوبة 65، وقال جل جلاله (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا) الأحزاب 57.
وعلى الرغم من أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين رمز للإسلام والمسلمين، إلا أنه صلى الله عليه وسلم مازال يتعرض للطعن فيه وفي شرف أزواجه وعرضهن سواء كان ذلك عن طريق شتمهن أو تشويه سمعتهن أو الإساءة إليهن بشتى الصور، ولئن كان قذف المحصنات له عقوبة هي الجلد وقد أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تورط في قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنه بعد أن نزلت الآيات البينات ببراءتها اصبح كل طاعن في عرضها وشرفها مكذبا للقرآن الكريم رادا للصريح من دلالاته، قال تعالى (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم) ـ سورة النور 11 ـ 18.
فالطاعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم مكذب للقرآن منكر لآياته مؤذ للنبي صلى الله عليه وسلم في أحب الناس وأقربهم إليه، جاء في الحديث الصحيح: «قال عمرو بن العاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: ابوها» ـ حديث صحيح رواه مسلم.
ومن المقرر شرعا أن وظيفة الدولة هي خلافة النبوة في حراسة الدين وإقامة الدنيا، لذلك اعتبر من أخص واجبات الدولة هو القيام على حفظ دين الناس من أن يمس أو يخدش أو يعتدى عليه، وكذلك حفظ أعراضهم ومنع الاعتداء عليها وصيانتها من الابتذال والامتهان.