أجلّت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد النظر في الطلب المقدم من الحكومة بتفسير استجواب رئيس الوزراء لجلسة 19 يونيو المقبل، وذلك بناء على طلب دفاع الحكومة للاطلاع والرد.
وترافع عن المجلس نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي وبين أن الحكومة تحاول تهميش دور مجلس الأمة بلجوئها للمحكمة الدستورية في استجواب رئيس الوزراء، والمقدم من قبل النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري.
وأضاف الرومي في مرافعته أمام المحكمة الدستورية أن المحكمة غير مختصة بالنظر في تفسير الاستجواب، معتبرا أن ذلك تنقيح لنصوص مواد الدستور.
وبين أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية التعرض أو التصدي لاستجواب رئيس الوزراء، وأن ذلك بمنزلة هروب من المواجهة أو الرقابة، طالبا حجز طلب استجواب رئيس الوزراء للحكم.
من جهته قال النائب حسين الحريتي إن إحالة استجواب رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية يمثل إضعافا لدور مجلس الأمة.
بدوره، وفي مرافعته اعتبر محامي الحكومة جمال الجلاوي، أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية هو حق أصيل للحكومة، وأن من اختصاص المحكمة الدستورية تفسير مواد الدستور.
وأضاف الجلاوي: إن طلب التفسير المقدم للمحكمة الدستورية جاء لإزالة الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة مما يجعل التعاون قائم على أساس متين من الشرعية الدستورية.
جدير بالذكر أن المجلس وافق في وقت سابق على طلب الحكومة تحويل استجواب رئيس الوزراء إلى المحكمة الدستورية وعدم تقديمه قبل مرور سنة مما يعني عمليا تفريغ الدستور من أهم أدواته الرقابية وهي الاستجواب.
وقالت الحكومة في طلب تفسير المواد المذكورة انه وعلى سند من القول ان مجلس الوزراء يتقدم بهذا الطلب عملا بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية والمادتين (1 و2) من مرسوم إصدار لائحة المحكمة الدستورية بطلب التفسير الآتي:
الفقرة الأولى:
تفسير المواد أرقام (100 و123 و127) والمواد المرتبطة بها من الدستور التي جرت نصوصها على النحو الآتي:
أولا: نصوص مواد الدستور محل طلب التفسير والنصوص المرتبطة بها:
1- نص المادة (100) من الدستور: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم. ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد 8 أيام من يوم تقديمه على الأقل، وذلك في غير الاستعمال وموافقة الوزير».
وبمراعاة حكم المادتين 100 و102 من الدستور، يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.
2- نص المادة (12) من الدستور: «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل بالإدارات الحكومية».
3- نص المادة (127) من الدستور: «يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة».
4- نص المادة (130) من الدستور: «يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزاراته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها».
الفقرة الثانية
مبررات طلب التفسير: بتاريخ 10/5/2011 تقدم كل من السادة نواب مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وعبدالرحمن العنجري باستجواب ضد سمو رئيس مجلس الوزراء يتكون من 4 محاور هي:
1- الادعاء بالفشل في تأسيس الشركات المساهمة العاملة التي تضمنتها الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 – 2013/2014 لتنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية والقائدة للخطة.
2- الادعاء بالتفريط في أملاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها بشروط وإجراءات لا تتفق وأحكام الدستور والقوانين المعمول بها وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة باسترداد حقوق الدولة.
3- الادعاء بتهاون الحكومة في القيام بمسؤوليتها بحماية مصالح الدولة وتفريطها في المال العام في شركة «زين» باعتبار الدولة المساهم الأكبر بنسبة بلغت 27.618%.
4- الادعاء بفشل الحكومة في الالتزام باشتراطات التصرف بالتعويضات عن خسائر العدوان العراقي بشأن إعادة تأهيل البيئة علاوة على فشلها باتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي للعديد من قضايا التلوث البيئي.
ونظرا لأنه بدراسة الاستجواب المشار اليه يبين انه يخالف احكام الدستور وذلك لتضمنه موضوعات تخرج عن الاختصاص الدستوري لسمو رئيس مجلس الوزراء فضلا عن ان موضوعات الاستجواب جميعها سابقة على تشكيل الحكومة الحالية التي صدر بتشكيلها المرسوم رقم 143 لسنة 2011 بتاريخ 8/5/2011 وقدم الاستجواب بتاريخ 10/5/2011 وقبل ان يباشر سمو رئيس مجلس الوزراء اختصاصاته.
وحرصا من مجلس الوزراء على إيجاد تفسير واضح لأحكام الدستور يزيل الخلاف حول تفسير مواد الدستور المشار اليها فيما بعد والعمل على تطبيقها تطبيقا سليما، وان تكون ممارسات الاستجواب منضبطة بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
فقد اصدر المجلس قراره رقم 600 التالي:
تكليف ادارة الفتوى والتشريع بإعداد طلب الى المحكمة الدستورية لتفسير المواد (100 و123 و127) من الدستور والمواد المرتبطة بها.
واختتمت الحكومة طلب تفسير المواد المشار اليها بانه كان تقديم مجلس الوزراء لطلب التفسير الماثل الى المحكمة الموقرة لإزالة هذا الخلاف والتباين في الآراء حول تفسير المواد (100 و123 و127) من الدستور وما يرتبط بها من نصوص دستورية اخرى وبقانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتصدر قرارها الفاصل فيها حتى تلتزم به جميع السلطات العامة في الدولة، ضمانا لوحدة التطبيق واستقراره، سواء داخل كل سلطة فيها أو فيما بينها، حتى تكون حقوق وواجبات كل من اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية محددة وواضحة، مما يجعل التعاون بينها قائما على أساس متين من الشرعية الدستورية