قدم النائب خالد السلطان تعديلات على قانون التعاونيات جاء فيها: اقتراح بتعديل المواد رقم (11، 19، 27، 29، 35) من قانون التعاونيات.
المادة 11 من القانون لتكون على النحو التالي:
يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شؤونها يتكون من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين اعضائها البالغين من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية طبقا لنظام الجمعية والحاصلين على مؤهل دراسي لا يقل عن الثانوية العامة المعتمدة ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات وتكون الانتخابات كل سنتين يسقط خلالها نصف المجلس بالقرعة بواقع خمسة أعضاء ثم أربعة أعضاء.
مادة 19: لكل عضو ثلاثة أصوات في الجمعية العمومية مهما كان عدد الاسهم التي يملكها ولا يجوز لاعضاء الجمعية العمومية أن ينوب عنهم غيرهم.
مادة 35: ويجوز أن يقر القرار على عزل أحد الأعضاء بعد التحقيق معه من خلال لجنة قانونية يشكلها الوزير لهذا الشأن ويثبت لدى اللجنة ادانة العضو بالمخالفة أو التجاوز.
وفي حالة حل مجلس الإدارة بسبب ارتكاب اعضاء لمخالفات مالية وادارية يحظر على اعضائه الترشيح لمدة أخرى إذا ما أدين بحكم قضائي نهائي يؤيد هذه المخالفات المالية والإدارية للعضو.
مادة 29: يدير اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مجلس إدارة مكون من جميع الجمعيات التعاونية الاعضاء بالاتحاد.
مادة 27: تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق احكام القانون والقرارات المنفذة له.
تلغى الفقرة الثانية للمادة بالكامل. ولوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الغاء أي قرار تصدره الهيئات التابعة بإدارة الجمعية ويكون مخالفا لاحكام القانون أو لنظام التعاون (تحذف عبارة أو لمبادئ التعاون). وللجمعية ذات الشأن أن تطعن في قرار الالغاء خلال أسبوعين من ابلاغها أمام اللجنة المفوضة عليها من المادة رقم 8 من هذا القانون.
وتفصل اللجنة في هذا الطعن طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.