- الفهد: الاستجواب في مجمله غير دستوري ويتعين رفعه من جدول أعمال المجلس احتراماً لأحكام الدستور
- الجهة الحكومية المسؤولة عن إبرام العقد هي إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية
- المجلس الأولمبي الآسيوي لا يتبع دستورياً أو إدارياً للمناصب المسندة للوزير المستجوب ولا يقع ضمن نطاق مسؤولياته
- تقديم الاستجواب بعد سبعة أيام من ممارسة الوزير عمله يؤكد عدم احترام المستجوبين قرار سمو الأمير بإعادة تعيين المستجوَب
- الاستجواب يعتبر طعناً في الصلاحيات الدستورية لسمو الأمير المنصوص عليها في المادتين 56 و57 من الدستور
- التبرع الخاص بصالتي الأفراح من المسائل الشخصية ولا يدخل ضمن اختصاصات الوزير
- الجهات الرياضية لا تعتبر من الجهات الحكومية ومن بينها الاتحاد الكويتي لكرة القدم
- غموض التجاوزات حول لجنة البيوت الاستشارية ومشروع التراسل الإلكتروني
- تدخلات محكمة الكاس من اختصاص الهيئة العامة للشباب والرياضة التابعة لوزارة الشؤون
قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد إلى مجلس الأمة أمس مذكرة بعدم دستورية الاستجواب الموجّه من عضوي مجلس الأمة عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم.وجاء نص المذكرة كالتالي:
قدّم عضوا مجلس الأمة بتاريخ 15/5/2011 هذا الاستجواب استنادا الى أحكام كل من المادتين 100 و101 من الدستور، التي أجازت أولاهما لكل نائب من نواب مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وأبانت الثانية عن ان كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن اعمال وزارته، وأقاما استجوابهما بعد المقدمة على المحاور الأربعة التالية:
المحور الأول:
الادعاء بالتفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
المحور الثاني:
الادعاء بتسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الأولمبي الآسيوي.
المحور الثالث:
الادعاء بمخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الانمائية وتضليل الرأي العام.
المحور الرابع:
الادعاء بمخالفة القوانين وضياع هيبة الدولة والاضرار بسمعة الكويت ومحاولة ايقاف النشاط الرياضي دوليا.
ونبين مدى دستورية الاستجواب المقدم حسب البنود التالية:
المبحث الأول: مدى اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة بتفسير نصوص الدستور.
المبحث الثاني: الضوابط الدستورية الحاكمة للاستجواب.
المبحث الثالث: العيوب الدستورية التي شابت الاستجواب ومقدمته.
أولا: العيوب المشتركة بين مقدمة الاستجواب ومحاوره.
ثانيا: العيوب التي شابت المحور الأول من الاستجواب.
ثالثا: العيوب التي شابت المحور الثاني في الاستجواب.
رابعا: العيوب التي شابت المحور الثالث في الاستجواب.
خامسا: العيوب التي شابت المحور الرابع في الاستجواب.
المبحث الأول
مدى اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة بتفسير نصوص الدستور:
من الطبيعي ان تتولى المؤسسات الدستورية المخاطبة بأحكام الدستور بدورها الأساسي في تفسير نصوصه عندما تتولى تطبيقها عند ممارستها لاختصاصاتها المناطة بها.
ولاشك ان مجلس الأمة من المؤسسات الدستورية التي تتولى تطبيق نصوص الدستور سواء كان ذلك في المجال التشريعي او في المجال الرقابي، ولما كانت اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس تختص بالجانب القانوني في اعمال المجلس والوزارات المختلفة (م43 من اللائحة الداخلية) الا ان لها اختصاصا آخر، اكثر اتساعا، وأشمل مدى وهو اعتبارها لجنة ذات الاختصاص العام، إذ هي تختص بكل المسائل التي لا تدخل ضمن اختصاص اي لجنة اخرى من لجان المجلس، ولما كان الجانب الدستوري لم تعهد به اللائحة الداخلية للمجلس الى اي لجنة فإنه يكون من الطبيعي ان تختص بالجانب الدستوري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
وتطبيقا لذلك قامت اللجنة التشريعية منذ فجر الحياة البرلمانية في الكويت بدراسة الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب من الناحية الدستورية، للتأكد من التزامها بأحكام الدستور وضوابطه، كما ان اللجنة سبق لها ان درست دستورية الاستجواب المقدم لوزير العدل من النائب السيد حسين القلاف حول ما عرف وقتها بقضية الطفل الموؤد، حيث انتهت اللجنة الى عدم دستورية الاستجواب المقدم، مما ترتب عليه تقرير مجلس الامة رفع الاستجواب من جدول اعمال المجلس.
ونخلص مما سبق، ان اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالجانب الدستوري من اعمال المجلس، هو اختصاص اصيل لهذه اللجنة، ذلك ان الدستور لا يعدو ان يكون قانونا من قوانين الدولة، وان كان يحتل القمة في الهرم القانوني بها.
المبحث الثاني
الضوابط الدستورية الحاكمة للاستجواب
هناك جملة من الضوابط الدستورية التي تحكم الاستجواب، وهذه الضوابط اما انها وردت في الدستور، او اللائحة الداخلية للمجلس او اقرتها المحكمة الدستورية من خلال تفسيرها لبعض نصوص الدستور.
وهذه الضوابط هي:
1-الضابط الاول والاسمى والاهم الذي يتعين على جميع سلطات الدولة الثلاث ومن ينتمون اليها بالاضافة الى جميع المواطنين والمقيمين مراعاته والالتزام به هو وجوب مراعاة احكام المادة (54) من الدستور التي نصت على ان: الامير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس «التي تفرض على عضو مجلس الامة مقدم الاستجواب الالتزام بالامتناع عن تضمينه اي قول او اشارة صريحة او ضمنية بطريق مباشر او غير مباشر ينم عن اعتراضه او حتى عدم رضاه عن الارادة السامية لسمو الامير في اختيار وزرائه سواء الذين يعينون منهم لاول مرة في الوزارة او من يعاد تعيينهم في ذات مناصبهم الوزارية السابقة، او من يتم تدويرهم الى وزارات اخرى غير التي كانوا يتولونها او حتى من يعفون منها لدى اعادة تشكيل الوزارة، وفقا لحكم المادتين (56 و57) من الدستور، باعتبار ذلك من قبيل السلطة المطلقة لسموه التي يتعين اظهار الاحترام والتوقير والطاعة لكل ما يصدر عنها، كما لا يجوز لاحد التعقيب عليها.
2-يجب ان يكون موضوع الاستجواب واضحا محددا بوقائع تحصر اسانيدها، حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته، ويتمكن من الادلاء بحجته.
(قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم 8 لسنة 2004 ـ تفسير دستوري بجلسة 9/10/2006).
3-ان يكون استجواب الوزير عن الامور الداخلة في اختصاصه وعن اعمال وزارته والاشراف على شؤونها وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ورسم اتجاهات الوزارة واشرافه على شؤونها وعما يمارسه من سلطة متاحة له قانونا في مجال التوجيه والاشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات العامة والادارات المستقلة التابعة له او الملحقة به او بوزارته لتنفيذ السياسة العامة للحكومة وبمراعاة القدر الذي منح قانونا للوزير من السلطة والاختصاص بالاعمال المراد استجوابه عنها بما يمكنه من القدرة على الاتيان بها.
(قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم 8 لسنة 2004 ـ تفسير دستوري بجلسة 9/10/2006).
4-طبقا للنظم الدستورية فإن السلطة توجب المسؤولية وتنتجها لزوما فهي كالظل الظليل لا تبعد عنها ولا تفارقها، فالذي يباشر السلطة يجب ان يكون مسؤولا عن مباشرتها والذي يسأل يجب ان يكون صاحب سلطة واختصاص بما يخوله القدرة على القيام بإجراء او اتخاذ تصرف معين، وعلى خلاف ذلك فإن عدم الاختصاص يؤدي الى انعدام القدرة قانونا على الاتيان بهذا الاجراء او التصرف، وبالتالي فلا مسؤولية بلا سلطة او اختصاص.
(قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم 8 لسنة 2004 ـ تفسير بجلسة 9/10/2006).
5- لا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت من قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها ايا كانت صفته وقت صدورها، كما لا يجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر او من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها، متى كانت هذه الاعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده.
(قرار المحكمة الدستورية في كل من الطلب رقم 3 لسنة 2004 تفسر بجلسة 11/4/2005 والطلب رقم 8 لسنة 2004 تفسير دستوري بجلسة 9/10/2006).
6-لما كان الاختصاص في المجال الدستوري كشأن الاختصاص في المجال الاداري يقوم على اربعة عناصر، ومن ثم فإنه يتعين ان يكون الوزير مختصا بأعمال الوزارة المراد استجوابه عنها، وان تتوافر في اختصاصه تلك العناصر مجتمعة حتى يستقيم الاستجواب صحيحا وفقا لاحكام الدستور، وهي تتمثل في (العنصر الشخصي) ولازمة ان يكون الوزير المستجوب قد اكتسب الصفة الوزارية بتعيينه وزيرا لوزارته بموجب مرسوم اميري طبقا للمادة 56 من الدستور و(العنصر الموضوعي) ومؤداه ان تكون الاعمال والتصرفات محل الاستجواب داخلة في الحدود التي قررها المشروع وفي النطاق الذي اباح للوزير المستجوب ممارستها فيه، و(العنصر الزمني) ومقتضاه ان تكون الاعمال والتصرفات المراد استجواب الوزير عنها قد صدرت منه او احد الاشخاص التابعين له بصفته هذه خلال فترة ولايته للوزارة التي يحمل حقيبتها والتي تبدأ منذ تعيينه وزيرا لها وتستمر حتى تنتهي بانتهاء عمله بها لاي سبب كان يفضي الى زوال صفته الوزارية و(العنصر المكاني) وقوامه ان الوزير باعتباره اعلى سلطة في وزارته فانه يبسط سلطاته هذه ليمارس سائر اعماله الوزارية ـ بالمعنى الواسع ـ المخولة له ليس في عاصمة البلاد فحسب بل تمتد الى سائر انحائها، ويمارس هذه الاعمال عن طريق التابعين له ولوزارته والملحقين بها من موظفين وادارات واجهزة ومرافق.
(قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم 8 لسنة 2004 ـ تفسير دستوري بجلسة 9/10/2006).
7- احترام الحق في الخصوصية وعدم انتهاك الاسرار الشخصية او المالية للاشخاص طبقا لنص المادة 30 من الدستور. (قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم 1/1986 ـ تفسير جلسة 14/6/1986).
8-الا يتضمن الاستجواب عبارات والفاظا غير لائقة او ذكر ما يمس كرامة الاشخاص وما يتعلق بأمورهم الخاصة او حرياتهم الشخصية او ذمتهم المالية او افشاء اسراراهم او التعريض بهم.
(قرار المحكمة الدستورية في كل من الطلب رقم 3/82 تفسير بجلسة 8/11/1982 والطلب رقم 3/2004 تفسير بجلسة 11/4/2005).
9- لا يجوز ان يكون من شأن الاستجواب التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية. (قرار المحكمة الدستورية في الطلب رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري بجلسة 11/4/2005).
المبحث الثالث
العيوب التي شابت الاستجواب ومقدمته:
نسب المستجوبان للوزير المستجوب في مقدمة استجوابهما الآتي حرفيا: التسبب في ضياع هيبة القانون والتطاول عليه سواء فيما يتعلق:
1-بالتجاوزات المنسوبة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بموجب تقرير ديوان المحاسبة وتنفيذ الاحكام القضائية.
2-وتضليل مجلس الامة والرأي العام في البيان الخاصة بالتقرير النصف السنوي لمتابعة الخطة الانمائية متوسطة الآجل (2010/2011 ـ 2013-2014) والخطة السنوية (2010/2011).
3-الاصرار على مخالفة القانون رقم 9 لسنة 2010 المادة (3) وذلك بعدم الالتزام بتقديم تقرير المتابعة السنوي رغم التعهد الذي قدمه للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة.
4-او بتطبيق قوانين الاصلاح الرياضي.
5-او ما شاب مشروع المجلس الاولمبي الآسيوي من مخالفات.
6-او التجاوزات التي صاحبت تنظيم الكويت لبطولة خليجي 16 لكرة القدم وفق تقرير ديوان المحاسبة.
7-او التجاوزات الخاصة بالامتناع عن تسليم قاعتي الافراح المتبرع بهما الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.
8-او لجنة البيوت الاستشارية.
9-او المخالفة المصاحبة لعقد ادارة ادارة الحملة الاعلامية والاعلانية لخطة التنمية.
10-او عقد مشروع التراسل الالكتروني والاتصال المرئي والثنائي والتي اوقفها مجلس الوزراء.
11-او طبيعة ودقة البيانات المقدمة الخاصة بتقضية افلاس مديونيات عامة والمرفوعة من (جهاز حماية المديونيات العامة ضد الشيخ احمد الفهد الصباح وآخرين في القضية رقم (77) لسنة 2001 حصر مديونيات عامة دعوى شهر افلاس رقم (5) لسنة 2005 افلاس مديونيات عامة وذلك وفق الاجابة عن السؤال البرلماني والتي اشتملت على التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة بسبب التخلف عن سداد المديونية المشتراة والتي تضمنت تلك التحقيقات المركز المالي للمطلوب شهر افلاسهم.
12-او التقاعس بادارة الملفات الاربعة التي اشار اليها حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه في النطق السامي والتي تناولت صيانة الوحدة الوطنية، وتطوير العلاقة بين مجلس الامة والحكومة، وتطبيق القوانين بالاضافة الى تطوير وتعزيز الاعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية بموجب قرار مجلس الوزراء بجلسته 1/6/2009.
ولما كان المحور الاول للاستجواب، فيما يراه المستجوبان، يتعلق بالتفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية هو بذاته ما ورد في رقم (1) من التجاوزات التي ادعاها على الوزير المستجوب في مقدمة الاستجواب.
وكان المحور الثاني للاستجواب فيما يراه المستجوبان (تسهيل الاستيلاء على المال العام والاضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية لعقد المجلس الأولمبي الآسيوي هو بذاته ما ورد في رقم 5 من التجاوزات التي ادعاها على الوزير المستجوب في مقدمة الاستجواب.
وكان المحور الثالث للاستجواب فيما يراه المستجوبان مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية وتضليل الرأي العام، هو بذاته ما ورد في الارقام 2، 3، 9، 12 من التجاوزات المدعى بها.
وكان المحور الرابع والاخير للاستجواب فيما يراه المستجوبان مخالفة القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والاضرار بسمعة الكويت ومحاولة ايقاف النشاط الرياضي دوليا، هو بذاته ما ورد في الرقمين 4، 6 من التجاوزات التي ادعاها على المستجوب في مقدمة الاستجواب.
وعلى ذلك نبين فيما يلي العيوب الدستورية المشتركة التي شابت كلا من المحورين الثاني والرابع من الاستجواب وكذلك ما تبقى من مقدمته، ثم نبين العيوب التي لحقت بما ورد بمقدمة الاستجواب ثم محاوره تباعا:
1ـ العيوب الدستورية المشتركة التي شابت مقدمة الاستجواب ومحوريه:
أـ الثابت أن الاستجواب مقدم الى رئيس مجلس الأمة بتاريخ 15/5/2011 والثابت ايضا ان الوزارة بكامل تشكيلها قد صدر بها المرسوم رقم 143 لسنة 2011 المؤرخ 8/5/2011 وأقيمت اليمين الدستورية امام مجلس الامة يوم 10/5/2011، بما يكون معه هذا الاستجواب مقدما بعد ممارسة الوزراء ومنهم معالي الوزير المستجوب لمهامهم واعمالهم الوزارية بسبعة ايام فقط، وهذا يعني بل يقطع بأن المستجوبين لا يحترمان قرار سمو الامير بإعادة تعيين المستجوب بالوزارة، ومن ثم لا تفسير للاستجواب الا بأنه طعن في الصلاحيات الدستورية لسمو الامير المنصوص عليها في المادتين 56 و57 من الدستور بإعادة اختياره لشغل منصبه الوزاري الذي ارتضاه له وكلفه به، كما انه يؤدي بالقطع الى المساس بالذات المصونة لسمو الامير رئيس الدولة المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور، ومن ثم يكون الاستجواب معيبا بأخطر ما يمكن نسبته الى اي استجواب، وهو الطعن في الصلاحيات الدستورية والمساس بالذات المصونة لسمو الامير رئيس الدولة.
ب ـ الثابت ان جميع الادعاءات الواردة في الاستجواب عن امور سابقة على تشكيل الوزارة الحالية كما ان تقديم الاستجواب الماثل بعد مرور سبعة ايام فقط من تشكيلها يقطع باستحالة امكانية تمسك المستجوبين باستمرار الادعاءات السابقة في ظل الوزارة الحالية، حيث لم يمض اي وقت معقول على تشكيل هذه الوزارة الحالية الجديدة للحكم للمستجوب او عليه، ومن ثم يكون الاستجواب مخالفا للضابط وقد انتهت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 8 لسنة 2004 الى ان الاستجواب لا يكون الا في امر من امور الدولة العامة، والتي تتعلق مباشرة او غير مباشرة بشؤون سياستها، وما له من اثر ظاهر في مجراها، فالامور الخاصة لا يصح ان تكون موضعا له، والا ضاع الغرض المقصود من الاستجواب فضلا عن ان المجلس النيابي ليس منبرا تلقى منه المطاعن الشخصية على الوزراء او تناول امورهم الشخصية وخصوصياتهم بقصد النيل منهم او التهجم عليهم او التشهير بهم.
ولما كان التبرع الخاص بصالتي الافراح من المسائل الشخصية، ولا تدخل ضمن اختصاصات الوزير المستجوب، الامر الذي يعمم هذا الجزء من الاستجواب بعيب عدم الدستورية لخروجه عن الضوابط المقررة للاستجواب.
كما يسري بشأن المسائل الشخصية ما ورد بالبند رقم 11 المتعلق بالبيانات المقدمة في قضية افلاس مديونيات عامة والمرفوعة من جهاز حماية املاك الدولة ضد المستجوب وآخرين رقم 77 لسنة 2001 حصر مديونيات عامة، دعوى شهر افلاس رقم 5 لسنة 2005.
الواضح ان الاستجواب في خصوص هذا البند معيب دستوريا من عدة نواح:
الخامس السابق الذي كشف عن عدم جواز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها ايا كانت صفته وقت صدورها، كما يتعارض هذا الاستجواب ايضا مع مقتضيات الثقة التي اولاها صاحب السمو الأمير للوزير المستجوب بإعادة تعيينه في الوزارة الجديدة التي اعيد تشكيلها، وهي الثقة التي لا يجوز لأحد النيل منها او التعقيب عليها كما اسلفنا.
2ـ العيوب الدستورية التي لحقت ببنود مقدمة الاستجواب:
٭ أـ بالنسبة للبند رقم 7 المتعلق بالادعاء بوجود تجاوزات تخص امتناع المستجوب عن تسليم قاعتي الافراح المتبرع بهما الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء فالبين والواضح ان هذا الادعاء موجه للوزير المستجوب بصفته الشخصية وليس عن الاعمال المناطة به كوزير في الحكومة ومن ثم تخرج عن نطاق العنصر الموضوعي للاختصاص المشار إليه في الضابط الخامس الذي يستلزم ان تكون الاعمال والتصرفات محل الاستجواب داخلة في الحدود التي قررها المشرع وفي النطاق الذي اتاح للوزير ممارستها فيه، ومن ثم لا يجوز مساءلة المستجوب عنها امام مجلس الأمة لخروجها عن نطاق اختصاصاته الوزارية.
وقد انتهت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 8 لسنة 2004 الى ان «الاستجواب لا يكون الا في امر من امور الدولة العامة، والتي تتعلق مباشرة او غير مباشرة بشؤون سياستها، وما له من اثر ظاهر في مجراها، فالامور الخاصة لا يصح ان تكون موضعا له، والا ضاع الغرض المقصود من الاستجواب فضلا عن ان المجلس النيابي ليس منبرا تلقى منه المطاعن الشخصية على الوزراء او تناول امورهم الشخصية وخصوصياتهم بقصد النيل منهم او التهجم عليهم او التشهير بهم».
ولما كان التبرع الخاص بصالتي الافرح من المسائل الشخصية، ولا تدخل ضمن اختصاصات الوزير المستجوب، الامر الذي يعمم هذا الجزء من الاستجواب بعيب عدم الدستورية لخروجه عن الضوابط المقررة للاستجواب.
كما يسري بشأن المسائل الشخصية ما ورد بالبند رقم 11 المتعلق بالبيانات المقدمة في قضية افلاس مديونيات عامة والمرفوعة من جهاز حماية املاك الدولة ضد المستجوب وآخرين رقم 77 لسنة 2001 حصر مديونيات عامة، دعوى شهر افلاس رقم 5 لسنة 2005.
الواضح ان الاستجواب في خصوص هذا البند معيب دستوريا من عدة نواح:
٭ الأول: ان هذا الادعاء موجه للمستجوب بصفته الشخصية وليس عن أعمال الوزارة التي يحمل حقيبتها في الوزارة الحالية، بما يخرجه عن نطاق العنصر الموضوعي لاختصاصاته الوزارية المناطة به التي تنحصر عنها مكنة مساءلته عنها أمام مجلس الأمة، وفقا للضابط الخامس سالف البيان.
٭ الثاني: ان هذا الادعاء يتعارض مع احترام الحق في الخصوصية، وعدم انتهاك الأسرار المالية والذمة المالية مع عدم التعريض بالمستجوب، التي تحميها جميعا المادة 30 من الدستور، بما يتعارض مع الضوابط الثالث والسابع والثامن سالفة الذكر.
٭ الثالث: ان هذا الادعاء عن أمر سابق على تشكيل الوزارة الحالية، بما لا يجوز تقديم الاستجواب عنها وفقا للضابط الخامس الآنف البيان.
٭ ب ـ بالنسبة للبندين رقمي 8 و10 المتعلقين بالادعاء بوجود تجاوزات في لجنة البيوت الاستشارية، وعقد مشروع التراسل الإلكتروني والاتصالات المرئي الثنائي.
من الواضح الجلي ان هذين الادعاءين مشوبان بالغموض، إذا لم يحدد المستجوبان ماهية ونوعية التجاوزات المنسوبة للمستجوب فيهما، ومن ثم يكونان مخالفين للضابط الثاني القاضي بأنه: «يجب ان يكون موضوع الاستجواب واضحا ومحددا بوقائع تحصر أسانيدها، حتى يتخذ المستجوب عدته، ويستعد لمناقشته، ويتمكن من الإدلاء بحجته، ومن ثم يكون الاستجواب غير دستوري في هذا الشق أيضا.
وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية في هذه المسائل على انه يجب «ان يكون موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة وألا يكون غامضا مبهما، إذ ان من شأن هذا الغموض والإبهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعدادا لمناقشته فضلا عن ان المسؤولية الوزارية يجب ان تكون على عناصر واضحة كي تثار مسؤولية المستجوب بشأنها، تحضر أسانيدها فلا يؤخذ على حين غرة، ومن ثم فإنه لا يجوز مناقشتها، إلا ما كان متعلقا بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللازم بموضوع طلب الاستجواب».
كما ان مشروع التراسل الإلكتروني والاتصال المرئي الثنائي من عداد مشروعات وزارة المواصلات التي يسأل عن أعمالها أمام مجلس الأمة وزير المواصلات وليس المستجوب، بما يجعل الاستجواب في هذا الشق مخالفا لكل من الضابطين الثالث والرابع اللذين استلزما توجيه الاستجواب ضد الوزير المختص.
٭ ج ـ ما يتعلق بالبند 9 فمن الواضح انه يخص أعمال حكومة سابقة، وبالتالي لا يجوز محاسبة الوزير عنه.
٭ د ـ ما ورد في البند 12 فمن الواضح ان المسائل الواردة فيه لا تتعلق باختصاص الوزير المستجوب، وإنما هي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الوزراء.
ثانيا: عدم دستورية البند الأول من الاستجواب لتضمنه مسائل تدخل في اختصاص حكومة سابقة:
من المبادئ الدستورية المستقرة عدم مسؤولية الوزير عن الأفعال والتصرفات التي تمت في ظل حكومة سابقة، ذلك لأن استقالة الحكومة او إقالتها تعني انتهاء عملها ومسؤولياتها السياسية، وبالتالي عدم إمكان تحريك أوجه الرقابة السياسية، ومن بين الاستجواب تجاهه، اللهم إلا اذا كانت تلك الأفعال او التصرفات لاتزال مستمرة في ظل الحكومة القادمة، وكان الوزير الذي اتخذ تلك الأفعال او التصرفات عضوا فيها.
وهذا المبدأ أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 8 لسنة 2008 بقولها: «من صور الأعمال التي لا يجوز من الناحية الدستورية استجواب الوزير عنها لتخلف مسألة الاختصاص بشأنها، تلك الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها، ومن تلك الصور أيضا الأعمال التي صدرت من وزير آخر او الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها متى كانت هذه الأعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده بما ينتفي عنه الاختصاص بها والمسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة».
لما كان ذلك، وكان البند الأول من الاستجواب مبنيا على وقائع وتصرفات تمت في ظل الحكومة السابقة، فلا يجوز، إذن، توجيه الاستجواب عن تلك التصرفات او الأعمال الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الدولة لشؤون التنمية.
ولما كان من الثابت ان الاستجواب قدم الى رئيس مجلس الأمة بتاريخ 15/5/2011، ولما كان من الثابت كذلك ان الوزارة قد صدر المرسوم الأميري رقم 143 لسنة 2011 بتاريخ 8/5/2011 بتشكيلها وأقسمت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة بتاريخ 10/5/2011، بما يكون معه هذا الاستجواب مقدما بعد ممارسة الوزراء، ومنهم الوزير المستجوب، لمهامه الدستورية بـ 7 أيام فقط، ما يعني ان الوزير المستجوب لم يباشر بعد أي اختصاصات يمكن ان تعتبر من قبيل امتداد القرارات المتخذة في عهد الوزارة السابقة، لاسيما ان هذه الأيام الـ 7، وفقا للعرف الجاري ينشغل الوزراء بتلقي التهاني بتوليهم مهامهم الوزارية، وهذا يعني ان الادعاءات الواردة في الاستجواب هي عن أمور سابقة على تشكيل الحكومة الحالية، كما ان تقديم الاستجواب الماثل بعد 7 أيام فقط من تشكيل الحكومة المالية يقطع باستحالة إمكانية تمسك المستجوبين باستمرار الادعاءات السابقة في ظل الحكومة المالية.
ويترتب على ما سبق عدم دستورية هذا البند من بنود الاستجواب كذلك.
لما كان ذلك وكانت المسائل التي وردت في هذا البند من الاستجواب تعود الى الحكومات السابقة، فلا يجوز إذن توجيه الاستجواب عنها، بل لعل الغريب في الامر، ان بعضا من تلك الحكومات، لم يكن الوزير المستجوب عضوا فيها، ولم تكن المناصب الحكومية التي يشغلها حاليا، كوزير الدولة لشؤون التنمية، موجودا أصلا.
وينبني على ذلك، ان تضمن الاستجواب لأفعال وتصرفات تعود الى الحكومات السابقة، بعضها على الأقل لم يكن الوزير المستجوب عضوا فيها يؤدي الى عدم دستورية الاستجواب من هذا الجانب، وعدم الاعتداد به.
ثالثا: العيوب التي شابت المحور الثاني من الاستجواب:
ادعى المستجوبان أن الوزير المستجوب سهل الاستيلاء على المال العام والإضرار به من واقع المخالفات الدستورية والقانونية بعقد المجلس الأولمبي.
هذا المحور من محاور الاستجواب مشوب بالعيوب الدستورية التالية:
1- لما كان المجلس الاولمبي الآسيوي لا يتبع دستوريا، ولا إداريا أيا من المناصب التي يتولاها الوزير المستجوب، إذ لا يتبع هذا المجلس منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، كما لا يتبع وزارة الدولة لشؤون الاسكان، ولا وزارة الدولة لشؤون التنمية، فإنه يكون، إذن خارج نطاق اختصاصاته الدستورية المسؤول عنها أمام مجلس الأمة، والتي يمكن لأعضاء المجلس تحريك المسؤولية السياسية عنها، هذا فضلا ان المجلس الاولمبي لا يعتبر جهة حكومية بالمعنى القانوني أو الدستوري ليكون هناك وزير مسؤول عنه سياسيا أمام مجلس الأمة، فإذا ما تولى الوزير مسؤولية هذا المجلس، سواء قبل توليه مهام منصبه السياسي، أو خلاله، فلا يؤدي ذلك الى اثارة مسؤوليته السياسية عنه أمام المجلس النيابي، وإنما هناك جهات دولية أخرى يمكن لها أن تسأل وتحاسب المسؤول عن هذا المجلس، كما ان تولي الوزير رئاسة هذا المجلس سواء قبل توليه منصبه الوزاري أم خلاله، انما يتم ذلك بصفته الشخصية، لا الوزارية، وبالتالي لا يجوز توجيه الاستجواب اليه عن تصرفاته وأعماله بشأن ذلك المجلس، وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 8 لسنة 2004 بقولها «الاستجواب لا يكون إلا في أمر من أمور الدولة العامة، والتي تتعلق مباشرة أو غير مباشرة بشؤون سياستها، وما له من أثر ظاهر في مجراها، فالأمور الخاصة لا يصح أن تكون موضعا له، وإلا ضاع الغرض المقصود من الاستجواب، فضلا عن أن المجلس النيابي ليس منبرا تلقى منه المطاعن الشخصية على الوزراء أو تناول أمورهم الشخصية وخصوصياتهم بقصد النيل منهم أو التهجم عليهم أو التشهير بهم».
2-ان المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة قد نصت على أنه «يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد أو خارجها:
٭ أ ـ الدولة.
٭ ب ـ الهيئات والمؤسسات العامة.
٭ جـ ـ الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة في البندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الاشخاص المعنوية العامة أو الشركات المشار اليها.
بما مفاده خروج المجلس الأولمبي من عداد الجهات الحكومية التي حددتها المادة الثانية من القانون رقم 1/1993، وبالتالي من عداد الجهات التي تعتبر أموالها أموالا عامة، ومن ثم ينحسر الاتهام الموجه للوزير المستجوب من اتهام بتسهيل الاستيلاء على المال والاضرار به.
3-ان الجهة الحكومية التي أبرمت العقد مع المجلس الأولمبي الآسيوي هي إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية التي يسأل عن أعمالها أمام مجلس الأمة معالي وزير المالية وليس المستجوب، ومن ثم يكون هذا المحور من الاستجواب مخالفا لكل من الضابطين الثالث والرابع اللذين أوجبا أن يكون استجواب الوزير عن الامور الداخلة في اختصاصه، وانه لا يسأل إلا عن تلك التي يملك السلطة فيها فضلا عن مخالفته لكل من العنصر الشخصي والعنصر الموضوعي والعنصر المكاني للضابط السادس من ضوابط الاختصاص سالفة البيان.
4-ان العقد المبرم بين ادارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية والمجلس الأولمبي قد صدر بناء على اتفاقية دولية بإقرار المستجوبين في صحيفة الاستجواب، ومن ثم يكون هذا المحور من الاستجواب مخالفا للضابط التاسع القائل ان لا يجوز ان يكون من شأن الاستجواب التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية.
5-ان المنسوب للمستجوب هو كونه الشخص الذي أبرم الاتفاق مع إدارة أملاك الدولة بصفته ممثلا للمجلس الأولمبي، وهذا يعني أن توقيعه على العقد المذكور كان بصفته الشخصية وليس بصفته وزيرا في الحكومة، ومن ثم لا يجوز مساءلته أمام مجلس الأمة عن توقيعه على العقد لتخلف صفة الوزير عنه في هذا الاجراء، وبالتالي يكون هذا المحور من الاستجواب مخالفا للعنصر الشخصي من الضابط السادس الذي أوجب أن يكون الوزير المستجوب قد اكتسب الصفة الوزارية بتعيينه وزيرا لوزارته بموجب مرسوم أميري طبقا للمادة 56 من الدستور.
6-ان العقد المشار اليه أبرم عام 2003، ومن ثم يكون عن اعمال سابقة على تولي المستجوب لحقيبته الوزارية عام 2011 ومن ثم يكون هذا المحور مخالفا للضابط الخامس الذي يحظر مساءلة الوزير دستوريا أمام مجلس الأمة عن الأعمال السابقة على توليه الوزارة أيا كانت صفته وقت صدورها.
7-ان العيوب التي نسبها المستجوبان الى تقرير اللجنة الوزارية المشار اليه يخرج من اختصاص المستجوب، ومن ثم يضحي هذا الجزء من المحور مخالفا لكل من الضابطين الثالث والرابع والعنصر المكاني للضابط السادس المشار اليهم في 1 سابقا.
ويترتب على ذلك، ان المحور الثاني من محاور الاستجواب الخاص بالمجلس الأولمبي الآسيوي، هو محور مخالف لأحكام الدستور، بما يضحي معه ان توجيه الاستجواب متضمنا هذا البند ضد الوزير يعتبر مخالفا لقواعد الاختصاص الدستورية المتعلقة بالنظام العام، وخروجا على أحكام الدستور، الأمر الذي يجعل هذا البند باطل دستوريا ومعدوم الآثار والنتائج من الناحيتين الواقعية والقانونية، بما يستلزم عدم الاعتداد به، ووجوب استبعاده من نطاق المناقشة.
رابعا: العيوب التي شابت المحور الثالث من الاستجواب:
نسب الاستجواب الى الوزير المستجوب مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الانمائية وتضليل الرأي العام فهذا المحور من محاور الاستجواب تشوبه المثالب التالية:
1-الأصل ان يوجه الاستجواب الى الوزير المختص وفقا لأحكام المواد 100/ف1، 101/ب، 130 من الدستور فإذا ما صدر التصرف من غيره فلا يجوز دستوريا تحميل الوزير المستجوب المسؤولية، وتحريك وسائل الرقابة السياسية تجاهه. وبالاطلاع على المحور الثالث من محاور الاستجواب نجد انه يتضمن العناصر التالية:
٭ عدم انجاز الحكومة للأهداف الرئيسية والمرحلية في المجال الاقتصادي وفي مجال التنمية البشرية والمجتمعية.
٭ تقاعس الحكومة عن تأسيس الشركات المساهمة والتي تمثل أحد المتغيرات المهمة في استراتيجية التنمية في الكويت.
٭ رغم مرور اكثر من سنة على اصدار قانون المنظمة الانمائية يلاحظ تأخر الحكومة في اقرار مشروعات القوانين التي ورد ذكرها في الخطة واكتفت بإحالة بعضها الى مجلس الأمة.
٭ صدر قانون رقم 7 لسنة 2008 لتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل والأنظمة المشابهة، وكذلك صدر القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، ومع ذلك لم يتم تفعيل هذه القوانين ولم يتم تقديم اي تعديلات عليها وبالتالي لم يحقق القطاع الخاص الأهداف المحددة له في الخطة، وهذا يعكس عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة.
٭ يلاحظ ان الحكومة لازالت تصر على الاعتمادات التكميلية لأسباب غير منطقية على الرغم من وجود خطة صادرة بقانون يفترض ان يتم الالتزام بها.
٭ احالة الحكومة لتقرير المتابعة نصف السنوي الى مجلس الأمة في 8/12/2010 بتأخير بلغ 68 يوما.
٭ تأخر الحكومة في انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية اللازمة لانشاء الشركات المساهمة الكبرى.
٭ لم يوضح تقرير المتابعة جهود وسياسات وإجراءات وزارة التجارة والصناعة لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار. لما كان ذلك، وكان الخطاب في هذه الفقرات من المحور الثالث، ليس موجها الى الوزير المستجوب، وانما الى الحكومة، مما يدل على ان هذا المحور كان معدا أصلا لتضمينه استجوابا الى رئيس الحكومة، ولما كانت الحكومة لها من يمثلها دستوريا وقانونيا، فلا يجوز، إذن، ان يوجه الاستجواب بشأن تصرفات الحكومة او أفعالها الى نائب رئيس مجلس الوزراء وانما يجب ان يوجه الى من يمثل الحكومة، مما يؤدي الى نتيجة حتمية مؤادها عدم دستورية هذا البند من بنود الاستجواب.
بل ان الاطلاع على بقية فقرات هذا البند يكشف لنا ان هناك فقرات تخص وزراء آخرين مثل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير المالية، والسؤال الواجب طرحه هنا، ما علاقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية باختصاصات الوزراء الآخرين كي يوجه الاستجواب عن تصرفاتهم وأعمالهم اليه؟
2-أكدت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 8 لسنة 2004 جلسة 9/10/2006 «ان الدستور حدد المسؤولية الوزارية عن مباشرة الاختصاصات في نوعين: مسؤولية فردية، ومسؤولية جماعية، فكل وزير مسؤول عن اعمال وزارته مسؤولية فردية أمام الأمير، وأمام مجلس الأمة، كما انه مسؤول بالتضامن مع رئيس الوزراء وباقي الوزراء عن السياسة العامة للدولة أمام الأمير». ويفهم من ذلك ان الوزير لا يكون مسؤولا الا مسؤولية فردية امام مجلس الأمة، كما انه مسؤول بالتضامن مع بقية الوزراء عن السياسة العامة للحكومة التي يمثلها رئيس مجلس الوزراء، فلا يجوز، اذا القول كما جاء في صحيفة الاستجواب، ان الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء قد تقاعست او تأخرت.. الخ، ذلك لأن مشاركة احد الوزراء باتخاذ القرار في مجلس الوزراء،
لا يمكن فصلها عن مشاركة بقية الوزراء ومن ثم توجيه سهام الاستجواب اليه منفردا، ذلك لأن الحكومة لها من يمثلها دستوريا وقانونيا، ومسؤول عن سياستها العامة.
ويتضح مما سبق كله ان هذا البند من بنود الاستجواب جاء مخالفا للدستور، فلا يمكن الاعتداد به، او ان يصبح محلا لبند في استجواب يوجه الى الوزير المستجوب.
خامسا: العيوب التي شابت المحور الرابع من الاستجواب
ادعى المستجوبان ان الوزير المستجوب قد خالق القوانين الوطنية وضياع هيبة الدولة والاضرار بسمعة الكويت ومحاولة ايقاف النشاط الرياضي دوليا، وتدخله في امور الرياضة، كما اشير الى موضوع تشكيل مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم واعتراضات الاتحاد الدولي ومحكمة الكاس التابعة لهذا الاتحاد وهذا المحور هو الآخر مخالف لاحكام هذا الدستور من عدة نواح:
1-ان الجهات الرياضية في الدولة لا تعتبر من الجهات الحكومية، فالدولة لا تدير هذه الجهات، ومن بينها الاتحاد الكويتي لكرة القدم، باعتباره هيئة رياضية من اشخاص القانون الخاص، اذ انه من المقرر طبقا لنص المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 42/1978 والمرسوم بقانون رقم 6/1983 بتعديل بعض احكامه من انه «يدير الاتحاد مجلس ادارة كما تكون له جمعية عمومية، ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات سلطات كل منهما»، وهذا ما انتهت اليه النيابة العامة في قرارها بحفظ القضية رقم 2369/2004، كما ان ادارة الفتوى والتشريع سبق لها ان انتهت في كتابها رقم 2/198/87/2195 بتاريخ 6/10/1987 الى انه «لا جدال في ان الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام انما تعتبر في طبيعتها وبحسب التكييف القانوني لها من اشخاص القانون الخاص التي تستغل بإدارة اموالها والتصرف فيها في نطاق الاغراض التي تقوم عليها ولما يحقق الاهداف التي تنشدها وذلك وفقا للاحكام التي تنشدها، وتحت رقابة السلطات المختصة، ومن ثم فإن اموالها اي كان مصدرها تعتبر اموالا خاصة»، وينبني على ما سبق ان الجهات الرياضية لا تعتبر، اذن، من الجهات الحكومية، وبالتالي لا يجوز ان يساءل الوزير المستجوب عنها، لاسيما ان هذه الجهات لا تدخل في اختصاص الوزير المتسجوب.
2-ان مساءلة المستجوب عن الادعاء بتدخلاته انما هي عن اعمال يدعي المستجوبان صدورها منه بصفته الشخصية حال ان الرقابة الدستورية على اعمال الوزراء المناطة بمجلس الامة لا تكون الا عن اعمال الوزارة التي يحمل حقيبتها الوزير المستجوب بما يتعارض مع الضابط الثالث القائل ان يكون استجواب الوزير عن الامور الداخلة في اختصاصه، وعن اعمال وزارته والاشراف على شؤونها وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ورسم اتجاهات الوزارة واشرافه على تنفيذها، وكذا مع السياسة العامة للحكومة فيها ورسم اتجاهات الوزارة والاشراف على تنفيذها، وكذا مع العنصر الموضوعي للاختصاص المشار اليه في الضابط السادس الذي استلزم ان تكون الاعمال والتصرفات محل الاستجواب داخلة في الحدود التي قررها المشرع وفي النطاق الذي اتاح للوزير المستجوب ممارستها.
3-ان موضوع تشكيل مجلس ادارة اتحاد كرة القدم وتدخلات محكمة الكاس، تختص بها الهيئة العامة للشباب والرياضة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يسأل عن اعمالها امام مجلس الامة وزيرها وليس المستجوب.
الخلاصة
بناء على ما تقدم، يتضح: ان الاستجواب في مجمله غير دستوري لمخالفته الصريحة للضوابط اللازم مراعاتها والالتزام بها الواردة في صلب هذه المذكرة، والتي وردت سواء في الدستور او كشفت عنها المحكمة الدستورية في قراراتها المفسرة لنصوص الدستور، والملزمة لاعضاء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن ثم يتعين رفعه من جدول اعمال مجلس الامة احتراما لاحكام الدستور.
معصومة: الإحالة والتأجيل حق حكومي وما يحدث من بعض النواب تجنٍّ وتشكيك
أكدت د.معصومة المبارك أنه من حق الحكومة ان تلجأ إلى المحكمة الدستورية في شأن ما يقدم اليها من استجوابات إذا رأت شبهات دستورية في الاستجواب المقدم إلى أحد اعضائها أو لسمو رئيس الوزراء.
وأضافت أن اعتراض بعض النواب على هذا الحق يعد بمثابة التجني على حق الحكومة لاسيما ان ما حدث من إحالة يسير في الاتجاه الصحيح وفق الأطر الدستورية والقانونية.
وبينت د.المبارك ان مسألة التأجيل مدة السنة فإنه يعتبر السقف الأبعد وقالت القرار واضح أنه إذا جاء حكم المحكمة قبل نهاية مدة السنة يتم على الفور عقد الاستجواب.
وحول إحالة استجواب الفهد الى اللجنة التشريعية أوضحت د.المبارك انه إجراء صحيح خاصة ان المدة محددة بأسبوعين.
وتابعت مستنكرة اعتراض بعض النواب على هذه الاحالة مطالبة بضرورة الاحتكام الى العقل والنصوص الدستورية وعدم الانجراف نحو حالة التشكيك.
وعلى صعيد ما أشيع بأن د.المبارك سيكون على رأس تظاهرة تؤيد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أكدت نفيها القاطع مشيرة الى انها ليس لديها أي علاقة بهذا الأمر لافتة الى أن المكان الصحيح للنائب هو مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم.
وشددت د.المبارك على ضرورة التزام الشباب أو أي من الكتل التي تود اللجوء للشارع بالضوابط القانونية التي تحكم آلية التجمعات.
واستطردت د.المبارك متسائلة من أين جاءت إشاعة مشاركتها في التظاهرة مبينة ان هذا هو المجتمع السياسي والبيئة فيه صالحة لنمو الاشاعات وانها فقط نائبة في البرلمان وليس بالشارع.
وقالت د.المبارك ان التعبير من خلال الجماهير بالشارع هو مجرد تفريغ و«فضفضة» عن المشاعر مطالبة بضرورة الابتعاد عن العبارات النابية والاسفاف المصطلحات.
وشددت على رفضها قيادة بعض النواب للتجمعات أو المظاهرات قائلة: «إذا فيكم حيل لاسقاط ناصر المحمد أو أي وزير فليكن من خلال الآلية الدستورية».
وطالبت النواب المساندين للتظاهرات والتجمعات بأن يكفوا عن هذه الممارسات قائلة «ارحموا الكويت» لافتة الى ان محاولات البعض كسر توجيهات وزارة الداخلية يعتبر خطيئة وليس فقط خطأ.
وكشفت د.المبارك ان الوضع السياسي في الكويت والمواءمة السياسية لا يحتملان هذا التأجيج والتجاذب.
البراك: اليوم نرد على التشكيك في انتماء ووطنية المشاركين في ساحة الصفاة
قال النائب مسلم البراك في تصريح صحافي ان نواب كتلة العمل الشعبي بعد الاتفاق في «نهج» وهي الإطار الذي يضم القوى الشبابية وبعض الكتل البرلمانية أعلنوا عن اعتصام يوم الجمعة والتي اطلق عليها جمعة الرد في ساحة الإرادة للرد على ما قاله رئيس الوزراء في إحدى الصحف الكويتية والذي حاول ان يشكك في ولاء القوى الشبابية الفاعلة الموجودة التي عبرت عن غضبها.
وأضاف البراك ان القناعة بدأت تتشكل وتتكون لدى عدد كبير من أبناء الشعب الكويتي بضرورة ان يكون هناك رئيس وزراء جديد ونهج جديد وحكومة جديدة مؤكدا «اليوم لم نجن من هذه الحكومة ومن ناصر المحمد إلا الفشل تلو الفشل».
وبيّن ان هذه القوى الشبابية الفاعلة استطاعت ان تسبق أعضاء مجلس الأمة في حماية الدستور وصونه نتيجة الممارسات التي قام بها الأعضاء والذين أجلوا الاستجواب لمدة سنة بعد ان حولته الحكومة الى المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان الحكومة طلبت تفسير مواد مفسرة وهذه أول مرة يحدث بها هذا العبث من هذه الحكومة ورئيسها.
وأكد البراك انها محاولة للهروب الى الامام والمحكمة الدستورية أعطت رأيها بألا تنظر في دستورية المحاور لأن الاستجواب عمل من أعمال البرلمان ولا يقع تحت ولاية المحكمة الدستورية، وبالتالي عندما يطلب الشباب هذه القوى الفاعلة ويعبرون عن غضبهم في ساحة الصفاة وعندما بدأ رئيس الوزراء بالتشكيك في انتمائهم ووطنيتهم لهذا البلد، فإنهم سيردون عليه يوم الجمعة (اليوم).
وقال: كم هي الاعداد التي ترفض وجود رئيس الوزراء وهي اعداد لها تأثيرها ودورها وتفاعلها وقدرتها على عكس هذا التفاعل في مجتمعها؟
ودعا البراك كل أبناء الشعب الكويتي للحضور يوم الجمعة والتواجد لأن رئيس الوزراء حاول ايصال رسالة بأن من هو غير موجود في الجمعة فهو مع رئيس الوزراء، موضحا ان ذلك «تعبير سيئ وعبث ومحاولة تأثير ان من ليس موجودا هو مع سمو الرئيس».
وقال البراك: «مع تقديرنا الكامل وحرصنا على النظام في الكويت فهو جزء منا ونحن جزء منه»، مضيفا ان في مصر سقط نظام استمر لمدة 30 سنة نظام سرق دماء أبناء الشعب لصرفها على الاستخبارات التي لم تستطع حمايته، وتطور الأمر ليصل الى الجمعة المليونية، وكانت البداية بخمسين ألفا من المعتصمين في ميدان التحرير.
وقال: لا يحاول رئيس الوزراء الاستهانة بهذه القوى الشبابية المؤثرة والفاعلة.
من جانب آخر، قال البراك ان لجنة حماية المال العام عقدت اجتماعا لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، مؤكدا ان الاجتماع كان مثمرا بكل المقاييس شاكرا الطاقات الشبابية الفاعلة في ديوان المحاسبة من شباب وشابات وهم قادرون على مواجهة كل من يخالف القانون ومحبون لوطنهم.
وقال ان اللجنة ناقشت موضوع صفقة طائرتي الشحن وطلبنا من وكيل وزارة الدفاع جسار الجسار ان نضعه تحت القسم في جزئية معينة، وتركنا الأمر متاحا له اما ان يقسم أو يرفض وفي النهاية رفض واعتذر.
وقال ان السؤال كان مهما وكان سيحدد ان هناك يدا خفية تسعى الى ان تضيع هذه الصفقة، مشيرا الى ان دور الاخوان في ديوان المحاسبة كان فاعلا، مضيفا ان مجلس الدفاع الأعلى اتخذ بعض القرارات ومع ذلك وزارة الدفاع أرسلت كتابا قبل تحويل هذه الصفقة الى ديوان المحاسبة بسنة، وخاطبت الشركة رغم وجود كتاب برفض المعاينة وذهب الملحق العسكري للمعاينة، وزودنا بمجموعة من المعلومات نتيجة لسؤالنا. وأكد ان في كل اجتماع نحصل على مجموعة من المعلومات لربط الاحداث، مبينا ان الأمور اتضحت بشكل كامل وبصدد اعداد التقرير النهائي لعرضه على اللجنة. وقال ان الحكومة طلبت مهلة اسبوع لاحضار المعلومات التي طلبناها مؤكدا ان هناك أيادي خفية تعمل بشكل غير طبيعي ومؤثر في مراحل هذه الصفقة.
المسلم: ما حدث خلال الجلسة الأخيرة يتطلب مجلس وزراء جديداً برئاسة شابة
أكد النائب د.فيصل المسلم ان ما شهدته جلسة استجواب الشيخ احمد الفهد من مفاجآت هو «مسخرة» بما تحمله الكلمة من معنى يعكس مدى حجم صراع وحرب اقطاب الاسرة الحاكمة في البلاد، متمنيا على صاحب السمو الامير تكرار تجربة الشيخ عبدالله السالم عام 1964 بإزالة جميع الشيوخ الكبار من الحكومة وتشكيل مجلس جديد للوزراء برئاسة شابة. وقال المسلم في تصريح صحافي يوم امس ان قرار سحب مادة مشاركة الوفد الطبي المشارك في مملكة البحرين من الاستجواب المقدم من قبل النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان لسمو رئيس مجلس الوزراء، جاء بناء على أكثر من رأي نيابي وسياسي لتفويت الفرص على من يريد وصف هذا الاستجواب بالطائفية او المساعي للبحث عن ثغرات في هذه المادة لضرب الوحدة الوطنية، مشددا على ان غايات الاستجواب لاتزال هي المعنية بمحاسبة سمو رئيس مجلس الوزراء على تقصيره بالشأن الخارجي سواء على صعيد الاخفاق في التضامن مع سياسات منظومة دول مجلس التعاون الخليجي او على صعيد الاضرار بالأمن القومي بالتراخي عن مواجهة السياسة الايرانية. وأشار المسلم إلى انه على الرغم من سحب هذه المادة من الاستجواب فإن البعض لن يتوانى في إثارة قضايا ذات طابع طائفي لتغطية مواقفه من هذه المساءلة التي ستكون راقية، خاصة بعد ان قطع سمو رئيس مجلس الوزراء تعهداته بالصعود لمنصة المساءلة وطلب التأجيل لمدة اسبوعين كإقرار بالمواجهة للمساءلة، لافتا الى ان هذا الاستجواب سيكون راقيا في محاسبته الحكومة عن تقصيرها في العلاقات الخارجية والتعاطي مع السياسة الايرانية.
من جهة اخرى، عبر المسلم عن تقديره وترحيبه للدعوة التي اطلقتها الجموع الشبابية في تبنيها عقد هذه التجمعات كل جمعة من كل اسبوع للمطالبة باحترام المؤسسات الدستورية وتفعيل الرقابة البرلمانية، مشيرا الى ان كتلة التنمية والاصلاح كانت ولاتزال من الداعمين لمثل هذه التجمعات ومشاركة فيها من خلال النائب د.وليد الطبطبائي.