قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بتعديل المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، جاء كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص البند (أولا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه النص التالي:
مادة 5 بند (أولا) من أدى للبلاد خدمات جليلة، ويعد من هذه الفئة بالأولوية على الوجه التالي:
1 - زوجة وأبناء الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة.
2 - أفراد القوات المسلحة الذين شاركوا في الحروب العربية عامي 1967 و1973 سواء منهم العاملون في الخدمة أو المتقاعدون.
3 - رجال الجيش والشرطة الذين شاركوا في صد العدوان العراقي الغاشم على الكويت في 2/8/1990 ومن أسر منهم وعاد إلى البلاد.
4 - رجال الجيش والشرطة الذين شاركوا مع قوات التحالف في تحرير البلاد من الاحتلال العراقي.
5 - رجال الجيش والشرطة الذين مازالوا على رأس عملهم.
6 - أصحاب المؤهلات العليا والكفاءات النادرة التي تحتاجها البلاد.
7 - العاملون القدامى بشركات نفط الكويت.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادية 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، كما يلي: ينص البند أولا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له على أنه يجوز «منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن أدى للبلاد خدمات جليلة» وقد ورد بالمذكرة التفسيرية تفسير البند سالف الذكر بأنه يجوز منح الجنسية الكويتية لاعتبارات يعود بعضها بالنفع على المجتمع الكويتي كالشخص الذي يقدم خدمات جليلة للكويت فيجوز منحه الجنسية الكويتية وذلك تقديرا له وانتفاعا به، وتقديرا وعرفانا من الكويت لأولئك الرجال الذين قدموا خدمات جليلة للبلاد، استجابة لهذه الاعتبارات ومثوبة لمن ضحوا في سبيل الكويت، أعد هذا الاقتراح بقانون لتحقيق هذه الغاية.