- حصول المتجنس على الجنسية الكويتية بناء على غش أو على أقوال كاذبة يعد بمنزلة تزوير للحقيقة يفقد ثقة الناس في المستندات الرسمية الصادرة عن الدولة وأخصها مستند الجنسية الكويتية
قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن إضافة فقرة أخيرة للمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، جاء كالتالي:
مادة أولى
يضاف الى المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالتالي:
«ويجب على وزارة الداخلية إبعاد كل من سحبت جنسيته طبقا للفقرات (1 و4 و5) فورا من إقليم الدولة، ولا يخضع قرار الإبعاد لاختصاص القضاء».
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إضافة فقرة أخيرة للمادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية كما يلي:
نصت المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية بأن:
«يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية:
1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
2 - إذا حكم عليه خلال خمس عشر سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3 - إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه عن طريق التبعية.
5 ـ إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد او على انتمائه الى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
ويلاحظ على نص المادة 13 المشار إليها انه نظرا لخطورة أسباب السحب الواردة في الفقرات (1 و4 و5)، فإن النص المذكور أجاز سحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها بالتبعية مع المسحوبة جنسيته، بعكس الفقرات (2 و3) من المادة المشار إليها فإن السحب لا يستطيل الى من اكتسب الجنسية بالتبعية مع المسحوبة جنسيته.
لأن حصول المتجنس على الجنسية الكويتية بناء على غش أو على أقوال كاذبة يعد بمنزلة تزوير للحقيقة يفقد ثقة الناس في المستندات الرسمية الصادرة عن الدولة وأخصها مستند الجنسية الكويتية الذي يعد أعلى شأنا في مستندات الدولة الرسمية، مما يكون والحال كذلك انه من المنطق ان تسحب جنسية كل من اكتسب الجنسية بالتبعية للمتجنس المزور، لأن ما بني على باطل فهو باطل، فطالما ان الجنسية الكويتية اكتسبها المتجنس بالتزوير فإن الجنسية الكويتية لمن اتبعه في اكتساب الجنسية تكون مزورة كذلك.
كما انه بسبب خطورة المساس بمصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، فإن سحب الجنسية الكويتية يستطيل جوازيا ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، لخطورة المساس الحاصل، فلا يجوز بقاء التابع للمتجنس على جنسيته الكويتية في ظل مساس الأصل المتبوع بمصلحة الدولة العليا، فالولاء في مصلحة الدولة لا يتجزأ بين التابع والمتبوع في الجنسية الكويتية.
وبالمثل فإن توافر الدلائل لدى الجهات المختصة على قيام المتجنس بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه الى هيئة سياسية أجنبية، يؤدي جوازيا في هذه الحالة الى سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، لأن هذه الأفعال الخطيرة في أثرها ونتائجها ما هي إلا صور أخرى من صور المساس بأمن الدولة الداخلي التي تهدد الكويت في بقائها ووجودها.
وبالرغم مما سبق فإن نص المادة 13 المشار اليه قد غفل عن مسألة مهمة بالرغم من خطورة أسباب سحب الجنسية الكويتية الواردة في الفقرات (1 و4 و5) من النص المذكور، ألا وهي وجود المسحوبة جنسيته طبقا للفقرات (1 و4 و5) في إقليم دولة الكويت.
مما كان يقتضي ان يستكمل النص القائم ـ المادة 13 المشار اليها ـ بفقرة أخيرة توجب على وزارة الداخلية إبعاد كل من سحبت جنسيته طبقا للفقرات (1 و4 و5) من المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية فورا من إقليم الدولة.
لأنه ليس من المعقول بقاء فرد مزور للجنسية الكويتية لكونها المستند الأهم في تبيان ارتباط وولاء هذا الفرد في الكويت، فمن تعمد تزوير جنسيته الكويتية بحصوله عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، فإنه يكون والحال كذلك قد ارتكب تزويرا في ولائه لدولة الكويت، فلا يكون له ولاء حقيقي للكويت، لكون الركن المادي لجريمة التزوير هو كل تغيير في الحقيقة في محرر، وبالتالي فإن هذا المتجنس المرتكب للتزوير في الجنسية الكويتية قد زور حقيقة ولاءه للكويت بأن ولاءه الحقيقي ليس لدولة الكويت.
مما كان يقتضي وبحكم اللزوم إبعاد هذا الفرد ذي الولاء المزور غير الحقيقي.
وبالمثل فإنه ليس من المعقول بقاء فرد في إقليم الكويت وقد ارتكب أفعالا خطيرة هي المساس بمصلحة الكويت العليا وأمنها الخارجي والترويج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي او الاجتماعي أو أصبح منتميا الى هيئة سياسية أجنبية، مما كان يقتضي وبحكم اللزوم إبعاد هذا الفرد لخطورة الأفعال التي ارتكبها في حق الكويت التي احتضنته ومنحته جميلا لا يجد مثله في دولة اخرى.
وبناء على ما سبق فإن المشرع البرلماني وتقديرا منه للأسباب الخطيرة التي تجيز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي المتجنس وفق ما جاء في الفقرات (1 و4 و5) من المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، فقد أعد مقترح القانون الذي نص في مادته الأولى على أن يضاف الى المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه فقرة اخيرة نصها كالتالي:
«ويجب على وزارة الداخلية إبعاد كل من سحبت جنسيته طبقا للفقرات 1 و4 و5 فورا من إقليم الدولة، ولا يخضع قرار الإبعاد لاختصاص القضاء».
ومفهوم نص المادة الأولى المقترحة ان الإبعاد أمر ملزم وواجب على وزارة الداخلية للقيام به وفورا دون أي تباطؤ، وذلك بعد صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية بشرط أن يكون السحب قد تم طبقا للفقرات 1 و4 و5 المذكورة في المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، حيث يستطيل الإبعاد كل من سحبت جنسيته طبقا للفقرات المذكورة وان كان المسحوبة منه الجنسية الكويتية هو ممن اكتسبها بالتبعية.
بل إن هذا الإبعاد المذكور في النص المقترح يتفق مع ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب بأن نصت على أن: «يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمرا مكتوبا بإبعاد أجنبي، ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الاحوال التالية:
أولا -
ثانيا -
ثالثا - إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الاجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
واتساق النص المقترح مع ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب يكمن في عدة مسائل، أولها ان النص المقترح استخدم مصطلح الإبعاد، وثانيهما: أن المسحوبة جنسيته يصبح أجنبيا كما في نص المادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 1959، وثالثها: ان الابعاد المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 1959 قد جاء إما بسبب المصلحة العامة أو الأمن العام وهذه أسباب تتفق مع ما قضى به النص المقترح بأن يكون الإبعاد لكل متجنس سحبت جنسيته بسبب التزوير في إجراءات حصوله على الجنسية أو بسبب مصلحة الدولة العليا أو استنادا لأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
كما أن النص المقترح أخرج قرار الإبعاد من اختصاص القضاء، والمقصود بالقضاء سواء كان قضاء إداريا أو غيره.
وهذا ليس جديدا، بل تأكيدا من المشرع البرلماني واتساقا مع ما قضت به الفقرة الخامسة من المادة الاولى من القانون رقم 61 لسنة 1982 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية التي قضت بأن يخرج من اختصاص الدائرة الإدارية مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتي.
فالمتجنس الذي تسحب جنسيته الكويتية يصبح غير كويتي، أي أجنبي عن الكويت، مما يتوجب وفق النص المقترح إبعاده عن البلاد إذا كان سحب جنسيته الكويتية قد تم طبقا للفقرات (1 أو 4 أو 5) من المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.
وقد جاء النص المقترح مطلقا بشأن عدم اختصاص القضاء بالنظر في قرار الإبعاد مما يقصد به أن عدم الاختصاص شامل لكل دوائر القضاء.
أما المادتان الثانية والثالثة من مقترح القانون، فقد قضت كل منهما بأحكام تنفيذية، حيث نصت المادة الثانية على أن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين نصت المادة الثالثة على أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.