قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن الترشيح لعضوية مجلس ادارة النادي وجمعية النفع العام والجمعية التعاونية جاء فيه:
مادة أولى: «لا يجوز قبول الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي أو جمعية النفع العام أو الجمعية التعاونية لمن حظي بعضوية المجلس لدورتين متتاليتين».
مادة ثانية : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي وجمعية النفع العام والجمعية التعاونية كما يلي: نصت المادة الثامنة من الدستور على أن: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
وتطبيقا لهذا النص فإن من أشكال صون الدولة لدعامات المجتمع تنظيمها للانتخابات بصورة ضامنة لتكافؤ الفرص للمواطنين. فالأندية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية يجب أن تقوم على المساواة في المشاركة في أداء وظائفها وتحقيق أغراضها.
وغني عن البيان أن قمة الأداء لوظائف الأندية وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية وتحقيق أغراضها يكون من خلال الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمن ذكروا. وهذا الترشيح لا تجنى ثماره في تحقيق التنوع في الأداء وفي الإبداع في تحقيق الأغراض إلا من خلال المشاركة في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، بحيث لا يقتصر الترشيح هنا على ترشيحات متكررة من الأشخاص ذاتهم المنطبقة عليهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سواء بالنسبة للنادي أو جمعية النفع العام أو الجمعية التعاونية، فيخسر أعضاء الجمعية العمومية طاقات وخبرات لو أنها مكنت من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ظل استبعاد من حظي بفرصة الترشيح والفوز بعضوية مجلس الإدارة لاستفاد أعضاء الجمعية العمومية في النادي أو جمعية النفع العام أو الجمعية التعاونية من إبداعات جديدة وأفكار متطورة ومتنوعة.
لذلك، فإنه لما كان الدستور في المادة الثامنة منه يوجه نحو تكافؤ الفرص للمواطنين باعتبار هذا التوجيه من أشكال صون الدولة لدعامات المجتمع، فإنه قد أعد مقترح القانون إذ نص في مادته الأولى على أنه: «لا يجوز قبول الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي أو جمعية النفع العام أو الجمعية التعاونية لمن حظي بعضوية المجلس لدورتين متتاليتين».
ومؤدى النص المقترح أنه متى فاز المرشح بعضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فإنه لا يجوز له الترشح لدورة أخرى تأتي مباشرة بعد الدورتين التاليتين، وهذا بالطبع ـ ووفقا لمفهوم النص المقترح ـ فإنه لا مانع من أن يترشح الشخص لدورة أخرى بشرط ألا تكون لاحقة ومباشرة لدورتين متتاليتين فاز فيهما في عضوية مجلس الإدارة، بمعنى أن عدم قيام الشخص الذي كان عضوا في مجلس الإدارة بالترشح لدورة أخرى بعد الدورتين المتتاليتين اللتين فاز فيهما لعضوية مجلس الإدارة وعزوفه عن الترشيح لهذه الدورة الأخرى التي جاءت بعد الدورتين المتتاليتين المشار إليهما .
تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم لمنع أساتذة القانون من ممارسة المهنة
قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 62 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم لمنع أساتذة القانون من ممارسة مهنة المحاماة، وجاء في اقتراح الفضل ما يلي:
مادة أولى: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 62 لسنة 1996 المشار إليه. ويسري هذا الحكم على المحامي المقيد بالجدول قبل العمل بهذا التعديل، ويجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: مهنة المحاماة صمام أمان لحقوق الأفراد وغيرهم، ونور لهم في أداء واجباتهم الدستورية والقانونية، حيث تستمد قدسيتها من حكم المادة 166 من الدستور بأن نصت على أن (حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.
فمهنة المحاماة جليلة ورسالتها سامية، وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، فالمحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم بالعدل، باعتبار ان كلا منهما يبحث دائما عن الحقيقة وإقامة العدالة، إعلاء كلمة الحق في المجتمع.
ونظرا لتلك المعاني الحقيقية لمهنة المحاماة فكان لابد من ألا يشارك في ممارسة هذه المهنة إلا اصحاب التخصص في القانون دون غيرهم والمتفرغون من الوظيفة العامة لدقة هذه المهنة وتعلقها بحقوق الناس وواجباتهم. إلا أن القانون رقم 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم نص في الفقرة الأخيرة من المادة 12 منه على وضع غريب بأن أجاز للكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد العمل في مهنة المحاماة بأن قضى النص بأن: (..والكويتيين من اعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن استاذ مساعد بشرط الحصول على اذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة وقيد اسمائهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لاحكام هذا القانون).
وهذا الوضع شاذ ويؤدي إلى آثار خطيرة تنسحب على حقوق الناس وضياعها أمام المحاكم نظرا لأن من سيوكل اليه الدفاع عن حقوقهم ليسوا متفرغين هذا من جانب، وفيه تفضيل للمصلحة الخاصة للمحامي على المصلحة العامة للدولة من جانب آخر، إذ إنه وفقا للمادة 26 من الدستور فإن الوظيفة العامة خدمة وطنية وأن هدف أدائها هو المصلحة العامة. وبالتالي فإن منح المشتغلين في التدريس بجامعة الكويت وان كانوا بدرجة استاذ إجازة العمل في مهنة المحاماة سيغلب عليه المصلحة الخاصة أكثر من المصلحة العامة في أداء الوظيفة العامة.
بل إن نص المادة 12 من القانون رقم 62 لسنة 1996 المشار اليه جاء متناقضا في مراميه إذ إنه على الرغم من أن النص حظر الجميع بين المحاماة ومن يعمل في وظيفة عامة إلا أنه أجاز الجمع بين المحاماة والعلم بمهنة التدريس بجامعة الكويت بدرجة لا تقل عن استاذ مساعد على الرغم من أن مهنة التدريس تعد وبلا شك وظيفة عامة.