وجه النائب عسكر العنزي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء فيه: صدر القانون رقم101 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصدق عليه صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه يوم 8 ديسمبر من العام الماضي 2015 وتم نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وبالتالي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ فور نشره للتخفيف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعولهم ورفع وتحسين مستواهم المعيشي.
حيث تنص المادة الـ 41 المعدلة بصدور هذا القانون على انه: استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد - الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق ـ معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا كويتيا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور، و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
كما تنص المادة الـ 42 المعدلة على انه: استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد ـ المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة ـ معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور، و15 سنة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ونص القانون على انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ورغم ذلك الا أنه لم تنفذ وزارة المالية ممثلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القانون الذي صدر باسم صاحب السمو حتى الآن، وهذا التأخير في تطبيق القانون زاد من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وعوائلهم نتيجة عدم صرف المرتبات التقاعدية للمعاق ومن يعول معاقا، لذلك أرجو إفادتي بالاتي:
لماذا لم يتم حتى الآن صرف الرواتب التقاعدية للمعاقين ومن يعول معاقا من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك بعد تعديل المادتين الـ 41 والـ 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وصدور القانون من مجلس الأمة وتصديق سمو الأمير ـ حفظه الله ـ عليه ونشره بالجريدة الرسمية؟
ما اسباب تقاعس مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن القيام بالالتزامات المقررة عليها في القانون رقم101 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
هل قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتشكيل لجنة مشتركة مع هيئة ذوي الإعاقة، لصياغة الشروط والضوابط التي تضعها هيئة ذوق الإعاقة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات طبقا لتعديل المادة الـ 42 ام لا؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على الاجابة.