قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، جاء كالتالي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي:
«تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبناءها من غير كويتي، كما تسري على من يبلغ سن الشيخوخة والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وشروط استحقاقها للمساعدة مرسوم أميري».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة (2) من القانون
رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة كما يلي: صدر القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة ليشمل فئات عديدة من الكويتيين، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون على استحقاق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وتعول أبناءها صرف المساعدة، ولكنها اشترطت لاستحقاقها تلك المساعدة أن تكون مطلقة أو أرملة أو ثبت وفق تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية عجز الزوج بشكل دائم عن القيام بأي عمل، وبعد مراجعة من يشملهن هذا القانون تبين وجود عدد كبير من الكويتيات المتزوجات من غير كويتي ويعلن أبناءهن ولا يملكن مصدر دخل ثابتا، وقد حرموا من صرف المساعدة، وحيث قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستثنائهم من هذا الشرط التعجيزي (عجز الزوج بشكل دائم عن القيام بأي عمل) وقامت بشملهم ضمن المستحقين للمساعدة، وذلك نظرا لظروفهم الاجتماعية وعدم مصدر دخل ثابت لهم، ثم قامت بإصدار قرار بوقف صرف تلك المساعدة عنهن.
ونظرا لأن أغلب الحالات التي تم وقف صرف المساعدات عنها مرتبطة بسداد قروض بنكية ولديها التزامات أسرية وإيجارات سكنية، فقد تسبب هذا القرار في أزمة اجتماعية، وذلك بسبب قطع مصدر الدخل الذي قد يكون في الغالب الوحيد لهن، كما تسبب في تراكم المديونيات والإيجارات عليهن وأصبحن مطلوبات لعدة جهات أمام القضاء.
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة لتنص على ان «تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبناءها من غير كويتي» وذلك دون التقيد بشرط عجز الزوج عن العمل.