قدم النائب صالح عاشور اقتراحا لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وجاء فيه ما يلي: مادة أولى: يستبدل بنص المادة 73 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه النص التالي: «اذا طلقت او ترملت البنت او الاخت او الام او عجز الابن او الاخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون المساس بحقوق باقي المستحقين».
مادة ثانية: يضاف بند جديد برقم 4 الى المادة 115 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه نصه الآتي: «يجمع صاحب المعاش بين المعاش التقاعدي وبين اي مرتب يتقاضاه من صاحب عمل او اي مبلغ يصرف له من خزانة عامة بصفة دورية من دون حدود».
مادة ثالثة: تلغى المادة رقم 64 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه.
مادة رابعة: يعمل بأحكام الباب الرابع من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه اعتبارا من 1/1/2010. وجاء في المذكرة الإيضاحية: وفقا لاحكام المادة 73 من قانون التأمينات الاجتماعية اذا طلقت او ترملت البنت او الاخت او الام لاول مرة بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش منح كل منهن نصيبها الذي كانت تستحقه في المعاش بافتراض استحقاقها له في تاريخ الوفاة، ولما كان اشتراط استحقاق النصيب في المعاش وفقا لهذا النص مشروطا بان يكون الطلاق او الترمل لاول مرة بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش وهو شرط يتعارض مع مقاصد القانون رقم 61 لسنة 1976 وليس له ما يبرره لذلك نصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون المرفق على تعديل المادة 73 المشار اليها وإلغاء هذا الشرط. كما نصت المادة الثانية على اضافة بند جديد برقم 4 الى المادة 115 من قانون التأمينات الاجتماعية ينص على ان يجمع صاحب المعاش بين المعاش التقاعدي واي راتب يتقاضاه من صاحب عمل او اي مبلغ يصرف له من خزانة عامة بصفة دورية من دون حدود، وذلك تحقيقا للمساواة بين من يعمل بعد الاحالة الى المعاش في جهة عامة ومن يعمل في جهة خاصة.
كما نصت المادة الثالثة على إلغاء المادة 64 التي تنص على انه يشترط لاستحقاق الزوج ان يكون عاجزا عن الكسب، وذلك تحقيقا للمساواة بين الزوج والزوجة، حيث ان الزوجة تستحق نصيبها في معاش زوجها دون اشتراط عجزها عن الكسب.