قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون في شأن الطيران المدني نظرا للمستجدات الدولية على حركة الطيران المدني في جاء فيه ما يأتي:
الباب الأول أحكام عامة
مادة 1
الفصل الأول تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- الدولة: الكويت.
2- إقيلم الدولة: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوهما الخاضعة لسيادة الدولة وسلطتها وفقا لأحكام القانون الدولي.
3- إقليم معلومات الطيران: فضاء جوي له أبعاد محددة تؤدى بداخله خدمتا معلومات الطيران والتنبيه.
4- دولة التسجيل: الدولة المسجل لديها الطائرة بسجلها.
5- السجل: سجل تسجل فيه الطائرات المدنية الوطنية وتقيد به التصرفات القانونية التي ترد عليه.
6- الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
7- رئيس الهيئة: هو رئيس مجلس إدارة الهيئة.
8- الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
9- الاتفاقية الدولية: الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي أو عن منظمة الأمم المتحدة التي انضمت إليها الكويت.
10- شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية محددة.
11- دليل تشغيل الطائرة: دليل مرافق لشهادة صلاحية الطائرة للطيران ويحتوي على حدود التشغيل التي من خلالها تعد الطائرة صالحة للطيران والتعليمات والمعلومات الضرورية لأعضاء طاقم القيادة ضمانا لسلامة تشغيل الطائرة.
12- ترخيص الطيران: موافقة عامة تصدرها الهيئة وتتضمن أحكاما تفصيلية تتناول السماح لمشغل أو ناقل جوي بالقيام بعمليات جوية في اقليم الدولة خلال فترة زمنية معينة، كما يحدد في حالات وقفه أو إلغائه.
13- تصريح الطيران: موافقة محددة تصدرها الهيئة العامة للقيام بعملية أو عمليات جوية معينة.
14- دليل الطيران: نشرة تصدرها الهيئة تتضمن معلومات الطيران ذات الصفة المستديمة اللازمة للملاحة الجوية.
15- شهادة الطراز: وثيقة تصدرها الدولة المصنعة للطائرة تحدد فيها تصميم طراز الطائرة وتشهد بأن هذا التصميم يراعي متطلبات الصلاحية الملائمة لاستعمالها في الدول التي تستخدمها.
16- ايجار طائرة: عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو من دونها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي لمدة محددة وذلك مقابل أجر.
17- شهادة مستوى الضوضاء: شهادة تصدرها الدولة المصنعة للطائرة تفيد بأن مستوى ضجيج الطائرة يتفق مع المقاييس المقررة في هذا الشأن.
18- الطيران العام: تشغيل الطائرة لغرض آخر غير النقل الجوي أو الأشغال الجوية.
19- المشغل الجوي: كل شخص طبيعي أو اعتباري له سلطة تشغيل طائرة وتخضع هيئة قيادتها لأوامره سواء لحسابه أو نيابة عن شخص آخر.
20- دولة المشغل: الدولة التي يقع بها المقر الرئيس لأعمال المشغل أو مقر إقامته الدائم.
21- شهادة المشغل الجوي: شهادة ترخيص للمشغل للقيام بعمليات نقل جوي تجاري محددة.
22- ناقل جوي: كل شخص طبيعي أو اعتباري سواء أكان وطنيا أو أجنبيا يقدم أو يقوم بأعمال تتعلق بتشغيل الطائرات.
23- الحركة الجوية: جميع الطائرات الموجودة في الجو أو في منطقة المناورات في المطار.
24- الأشغال الجوية: عملية جوية تستخدم فيها الطائرات لتقديم خدمات متخصصة مثل خدمات الزراعة والبناء والتصوير والمسح والمشاهدة والحراسة والبحث والإنقاذ والإعلانات الجوية وما الى ذلك طبقا لاتفاقية الطيران المدني الدولي.
25- مطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كليا أو جزئيا لاستعمال الطائرات عند اقلاعها أو هبوطها أو أثناء تحركها.
26- مطار دولي: كل مطار تعينه الدولة في اقليمها وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الاجراءات الرسمية المتعلقة بالأمن والجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي والحيواني والزراعي وغيرها من الاجراءات المشابهة.
27- حرم المطار: يشمل المطار والتجهيزات التي تشرف على المراقبة وتنظيم الحركة في المجال الجوي للدولة والساحة المحيطة بما تقدم والمعدة لانتظار الركاب والمركبات.
28- مستثمر - مشغل المطار: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه.
29- ترخيص المطار: موافقة لتشغيل مطار تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني بعد اعتماد دليل المطار وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
30- منطقة المناورات في المطار: الجزء المستخدم من المطار لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركها على الممرات الأرضية ولا يشمل ساحات وقوف الطائرات.
31- قائد الطائرة: كل شخص حائز إجازة سارية المفعول والمسؤول عن تشغيل وقيادة وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.
32- عضو طاقم القيادة: عضو في طاقم قيادة يحمل اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات ضرورية لتشغيل الطائرة طوال مدة المأمورية الجوية.
33- عضو طاقم الطيران: كل شخص يكلف من قبل المشغل بواجبات على الطائرات طوال مدة الرحلة أو جزء منها.
34- عضو طاقم مقصورة الركاب: أحد أفراد الطاقم يقوم في سبيل سلامة الركاب بأداء واجبات يسندها اليه المشغل أو قائد الطائرة ولكنه لا يعمل بوصفه عضوا قي طاقم القيادة.
35- اعلان الطيارين: اشعار يوزع بالاتصال السلكي واللاسلكي ويحتوي على معلومات تتعلق بأي من تجهيزات الطيران أو خدمات أو اجراءاته أو أي مصدر خطورة.
36- فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
37. حالة طيران: تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو شحنها، حتى يتم فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزولهم أو تفريغها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.
38. فترة الخدمة: تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء اعدادها قبل الطيران بواسطة افراد الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على هبوط الطائرة بما في ذلك فترة الطيران.
39. هبوط لأغراض غير تجارية: هبوط لأي غرض آخر غير أخذ أو انزال ركاب أو بضائع أو بريد.
40. منطقة محرمة: مجال جوي ذات أبعاد محددة من قبل الدولة يقع فوق أراضيها أو مياهها الإقليمية يحرم الطيران داخله.
41. منطقة مقيدة: مجال جوي ذات أبعاد محددة من قبل الدولة يقع فوق أراضيها أو مياهها الإقليمية ويكون تحليق الطائرات بداخلة مقيدا بشروط معينة منصوص عليها.
42. خط جوي: خط جوي منتظم تستخدم فيه طائرات النقل العامة للركاب أو البضائع أو البريد.
43. خط جوي دولي: خط جوي يمر خلال الفضاء الجوي فوق اقليم أكثر من دولة واحدة.
44. ممر جوي: هو مسار جوي محدد ومراقب بشكل كلي أو جزئي تستخدمه الطائرات أثناء تحليقها.
45. حادث: واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة، ويحدث خلاله:
أ- اصابة أي شخص اصابة مميتة أو جسيمة نتيجة لما يلي:
٭ وجوده على متن الطائرة.
٭ احتكاكه مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة، بما في ذلك أي جزء ينفصل عنها أو مثبت فيها.
٭ التعرض المباشر للفح النفاث.
وذلك باستثناء الاصابات الناتجة عن أسباب طبيعية، أو التي يحدثها الشخص لنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، أو عندما تحدث الاصابات لراكب متسلل مختبئ في مكان بخلاف الأماكن المتاحة عادة للركاب أو أعضاء طاقم الطائرة، وتعتبر الأصابة التي ينجم عنها وفاة الشخص خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث اصابة مميتة.
ب- أو اصابة الطائرة بتلف كلي أو جزئي من شأنه أن يؤثر تأثيرا ضارا على سلامة الطائرة أو أدائها، ويتطلب عادة اجراء اصلاحات رئيسة أو استبدال الجزء التالف.
وذلك باستثناء حالات عطل المحرك أو تلفه، عندما يقتصر التلف على المحرك أو ملحقاته، أو باستثناء التلف الذي يقتصر على المراوح، أو اطراف الأجنحة، والهوائيات، والاطارات، والكوابح والأسطح الانسيابية او انبعاجات السطح الخارجي الصغيرة أو الثقوب الصغيرة في السطح أو النسيج الخارجي للطائرة.
ج - عند فقدان الطائرة أو تعذر الوصول اليها تماما، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة اذا توقف البحث الرسمي عنها ولم يتم تحديد موقع حطامها.
46. واقعة طيران: كل حدث لا ينطبق عليه تعريف «حادث» ويرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التشغيل.
47. البحث والإنقاذ: كل معونة تقدم ولو بمجرد الاعلام لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.
48. منطقة البحث والإنقاذ: منطقة ذات أبعاد محددة تقدم بداخلها خدمة البحث والانقاذ.
49. أنشطة سوق النقل الجوي: كل ما يتعلق ببيع وتسويق وثائق السفر بالطائرات وتنظيم الرحلات الشاملة الجماعية والفردية وتقديم ما يرتبط بها من خدمات مكملة لهذا النشاط، أو قبول واصدار بوالص شحن البضائع جوا أو النشاط الخاص بارسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا.
50. أشخاص السوق: جميع مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية التي تسيير رحلات من والى المطار أو الممثلة بالدولة بوكلاء مبيعات عامين ووكلاء شركات الطيران المعتمدين فيها ومكاتب السياحة والسفر ومكاتب الشحن الجوي، ومكاتب نقل الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا.
51. الرحلات الشاملة: الرحلات التي تتضمن أسعارها أجور النقل جوا وتكاليف الاقامة في الخارج، أو أي خدمات أخرى تقدم في أثنائها.
52. عملية نقل جوي تجاري: تشغيل طائرة لنقل ركاب وبضائع وبريد أو أي منها، لقاء مكافأة أو أجر.
53. شهادة التأمين: شهادة تغطي مسؤوليات الناقل الجوي أو المشغل حسب الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي.
54. المنطقة الخطرة: مجال جوي ذات أبعاد محددة توجد فيه عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.
55. طائرات الدولة: تعتبر طائرات الدولة تلك الطائرات المستخدمة في خدمات عسكرية أو جمركية أو في الخدمات العامة للدولة أو في المهمات الرسمية لها.
وكل مصطلح لم يرد ذكره أعلاه وبحاجة الى تعريف فيرجع الى المعني المقابل له المنصوص عليه في ملاحق اتفاقية شيكاغو.
سلطة الدولة ومجال التطبيق
مادة 2
سياسة الدولة
للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها.
مادة 3
مجال التطبيق
تطبق أحكام هذا القانون على ما يلي:
1. كافة أنشطة الطيران المدني في اقليم الدولة بما في ذلك المطارات المدنية وما يتصل بها من مرافق.
2. الطائرات المدنية المسجلة لدى الدولة أينما وجدت فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.
3. الطائرات المدنية الأجنبية في اقليم الدولة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية الا اذا تم استخدامها للطيران المدني، كما لا تسري على طائرات الدولة.
مادة 4
الاتفاقيات الدولية والاقليمية
تسري أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها وغيرها من الاتفاقيات الدولية والاقليمية والبروتوكولات المكملة لها والصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، وتعتبر أحكامها جزءا مكملا لهذا القانون.
مادة 5
لسلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها، وفيما عدا ذلك يجب عليها الالتزام بما تصدره الهيئة من قواعد وأنظمة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الباب الثاني
انشاء الهيئة العامة للطيران المدني
مادة 6
نشأة الهيئة
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «الهيئة العامة للطيران المدني» تدار على الأسس التجارية، ويشرف عليها الوزير المختص.
مادة 7
أغراض واختصاصات الهيئة
تهدف الهيئة الى النهوض بمرفق الطيران المدني والنقل الجوي وتطويره، وتتولى ادارة ومراقبة وتأمين وسلامة المطارات والطائرات المدنية وتنظيم حركة الملاحة والخدمات الجوية وتنفيذ كل ما يتعلق بها من أنظمة وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والقوانين النافذة ذات الصلة، وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم على وجه الأخص بما يلي:
1. إنشاء وتحديد أنواع وتشغيل واستثمار وادارة وصيانة المطارات المدنية وابرام التعاقدات ومنح التراخيص اللازمة لذلك.
2. تصميم وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة جميع الأجهزة والأنظمة الملاحية ومنها الرادارات بأنواعها والمساعدات الملاحية والاتصالات الصوتية والمعلوماتية بأنواعها وخدمات الأرصاد الجوية والحركة الجوية والأرضية وأنظمة المحاكاة التابعة لها.
3. تأمين سلامة وتنظيم حركة الطائرات المدنية سواء على أرض أو دائرة المطار أو في أجواء الدولة أو في حدود المنطقة الملتزمة بها دوليا، والتنسيق مع الجهات المختصة في تنظيم حركة الطائرات العسكرية.
4. اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لحفظ الأمن ومنع ارتكاب الأفعال والجرائم ضد أمن وسلامة الطيران المدني في الدولة، وذلك في ضوء القواعد القياسية الدولية المتعلقة بذلك.
5. اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد وتنفيذ والانضمام للاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية في مجال الطيران المدني وتمثيل الدولة في المنظمات الدولية والاقليمية للطيران المدني وفي المؤتمرات والمحافل الدولية والاقليمية ذات الصلة.
6. منح تراخيص الطيران في المجال الجوي للدولة وتحديد شروطه.
7. تنظيم شؤون النقل الجوي التجاري في الدولة والإشراف عليه.
8. الإشراف على شؤون سلامة الطائرات المدنية والمساعدات الملاحية في الدولة وفقا لأحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها، بما في ذلك:
- وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق أقليم الدولة والهبوط في مطاراتها أو الاقلاع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد طبقا للقانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
٭ تحديد مسارات الملاحة الجوية والمناطق التي تكون الملاحة فيها محرمة أو مقيدة أو خطرة وتحديد طرق الملاحة الجوية التي يتعين أن تسلكها الطائرات المرخص لها بالمرور في اقليم الدولة.
٭ اصدار إجازات العاملين في مجالات سلامة الطيران.
٭ تحديد شروط تسجيل الطائرات المدنية وطائرات الدولة غير العسكرية أو غيرها والقيام بتسجيلها.
٭ إصدار شهادات صلاحية الطائرات وتحديد علامات الجنسية واخطار منظمة الطيران الدولي بها وبأي تغيير يطرأ عليها.
٭ إصدار اللوائح والتعليمات التي تحدد الوثائق والشروط اللازمة لسلامة الطائرة.
٭ التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية ووضع القواعد اللازمة لذلك.
٭ إصدار وتحديث أنشطة سلامة الطيران المدني الكويتية والتأكد من مطابقتها اتفاقية شيكاغو 1944
9. تبادل المعلومات مع المطارات الدولية، وتقديم المساعدات والخدمات الفنية والملاحية وغيرها لجميع الطائرات المدنية والعسكرية أثناء وجودها في اقليم الدولة، بالاضافة الى المنطقة المرتبطة بخدماتها دوليا.
10. التنسيق مع الجهات المختصة بأعمال البحث والانقاذ داخل اقليم الدولة وخارجه.
11. اعداد دليل الطيران والاعلانات للطيارين وخرائط الطيران وتبادلها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والاقليمية.
12. القيام بالأبحاث الفنية المتعلقة بشئون الطيران المدني التي تطلبها الجهات المختصة.
13. توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامة المنشآت في المطارات المدنية وسلامة الحركة الجوية والأرضية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14. اصدار التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بممارسة كافة أنشطة الطيران المدني، بما في ذلك أنشطة سوق النقل الجوي التجاري والتشغيل الجوي المدني ومراكز تدريب الطيران ومراكز طب الطيران، وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
15. التعاون مع سلطات الطيران المدني الأجنبية والمنظمات الدولية والعربية والاقليمية والاستعانة بالخبرات الفنية الاستشارية المحلية والأجنبية لمسايرة التطور المستمر في مجال الطيران المدني.
16. التنسيق مع الجهات المختصة لحماية البيئة من التلوث والضوضاء الناجمين عن حركة الطيران المدني ووضع القواعد واللوائح اللازمة ومتابعة تنفيذها بما يتفق وما تفرضه التشريعات المحلية والدولية ذات الصلة.
17. التنسيق مع الجهات المختصة في وضع البرامج المدنية اللازمة لحماية المطارات والطائرات المدنية من الأعمال غير المشروعة.
18. الاشراف على شؤون الأرصاد الجوية في الدولة.
19. الاشراف والرقابة على أية جهة يعهد اليها بادارة وتشغيل المطارات المدنية بالدولة.
20. مراقبة أداء المستثمرين المرخص لهم من قبل الهيئة والناقلين الجويين والاشراف على أنشطتهم والتزامهم بأحكام القانون والتعليمات والقواعد الصادرة عن الهيئة.
21. وضع وتنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بمختلف مجالات الطيران.
وللهيئة أن تفوض بعض اختصاصاتها لجهات أخرى وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللهيئة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها أو تساهم في رأسمالها، وذلك بما يتفق مع متطلبات حماية المنافسة، وبما لا يتعارض مع ممارسات الهيئة لاختصاصاتها في مجالات اصدار التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بممارسة كافة أنشطة الطيران المدني والرقابة والاشراف عليها.
ولا يجوز أن يتضمن نصيب الهيئة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأسمالها أي حصة عينية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يجري على خلاف ذلك، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
وللهيئة أن تقوم بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لاحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل ضمن أغراضها أنشطة تتصل بأعمال ادارة وتشغيل المرافق الجوية ومنشآت المطارات بكافة أنواعها، وذلك للقيام بادارة وتشغيل تلك المرافق الجوية وتنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراض الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون
مادة 8
مجلس ادارة الهيئة
يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتعيينهم مرسوم، بناء على عرض الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويحدد المرسوم من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والمدير العام.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الادارة.
ويكون رئيس الهيئة مسؤولا عن الشؤون المالية والادارية والفنية للهيئة، ويمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويحل نائب الرئيس محل رئيس الهيئة في حالة غيابه، ويجوز للرئيس تفويضه في بعض اختصاصاته.
ويشترط في عضو مجلس الادارة أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة والخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي يشهر الافلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد اليه اعتباره.
مادة 9
اختصاصات مجلس الادارة
مجلس الادارة هو السلطة العليا المختصة برسم السياسة العامة للهيئة في كافة شؤون الطيران المدني وله السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة شؤونها واتخاذ الاجراءات والقرارات والقيام بالأعمال التي تكفل تحقيق أهدافها، والاشراف على تنفيذ اختصاصاتها المشار اليها في المادة (7) من هذا القانون، وله على الأخص:
1. رسم السياسة العامة للهيئة بما يحقق سلامة وتأمين وتطوير الطيران المدني وصناعة النقل الجوي.
2. اقتراح وابداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الطيران المدني.
3. وضع القواعد العامة لترتيبات النقل الجوي المختلفة وفقا للاتفاقيات الدولية والثنائية والاقليمية المنظمة لخدمات الجوية.
4. وضع الهيكل التنظيمي للهيئة.
5. اصدار اللوائح الادارية والمالية والفنية ولوائح الموظفين بالهيئة.
6. اصدار لوائح المناقصات والمزايدات والمشتريات بالهيئة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار اليه.
7. اقرار مشروعي الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
8. اقرار خطط تجهيز وتطوير المنشآت والخدمات في المطار.
9. تحديد الرسوم المتعلقة بخدمات الطيران، ورسوم التراخيص ومقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة والمرافق التابعة لها.
10. تعيين مراقب حسابات أو أكثر لتدقيق موجودات الهيئة والتزاماتها.
11. اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون.
12. النظر في كل ما يقدمه رئيس المجلس أو أحد أعضائه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم في تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها، وله أن يفوض بعض اختصاصاته الى لجنة تشكل من بين أعضائه، كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
مادة 10
اجتماعات مجلس الادارة
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة تغيب الرئيس أربع مرات على الأقل سنويا، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وللمجلس أن يدعو الى حضور اجتماعاته من يرى من المختصين العاملين من الهيئة أو من غيرهم من ذوي الخبرة، ويكون للمدعوين المشاركة في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت، ويضع المجلس لائحة نظام العمل به.
مادة 11
مدير عام الهيئة
يختص مدير عام الهيئة بما يلي:
1. تصريف الشؤون الفنية والادارية والمالية وفقا للاختصاصات المحددة له في لوائح الهيئة.
2. تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الادارة.
3. الاشراف على أعمال الموظفين بالهيئة.
4. تحضير مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
5. مباشرة الاختصاصات التي تحول له بمقتضى قرارات مجلس الادارة.
6. اعداد أية تقارير أو دراسات وأية تكليفات أخرى يكلف بها من قبل مجلس الادارة.
ويكون المدير العام مسؤولا أمام مجلس الادارة عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة واللوائح والقرارات التي تصدر عن المجلس.
ويعاونه مساعد او نائب أو أكثر بناء على اقتراح الوزير المختص، ويباشر اختصاصاته وفقا للهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للهيئة، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لنوابه أو لأحدهم.
مادة 12
مراقب الحسابات
يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحديد مكافآته سنويا بقرار من مجلس الادارة.
ويختص المراقب بالتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، ومراقبة الميزانية وحساباتها عن السنة التي عين فيها، ويرفع تقريرا بذلك الى مجلس الادارة.
مادة 13
السلطات الاشرافية للهيئة
تتولى الهيئة ادارة المطارات التابعة لها ويجوز لها ان تعهد بادارة بعض مطاراتها لشركات متخصصة لادارتها وتشغيل عملياتها، وتخضع عمليات تأمين سلامة الطيران في كافة المطارات المدنية في الدولة لاشرافها.
وتشرف الهيئة على جميع الموظفين بالمطارات المدنية التابعة لها، أيا كانت الجهة التي يتبعونها، وذلك في كافة الأمور التي تكفل عدم الاخلال بأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق معهم فيما قد يصدر عنهم من مخالفات لأحكام هذا القانون، واحالة محضر التحقيق والجزاء الموصي به الى الجهة التابع لها المخالف أو الى الجهة المختصة في الدولة بحسب الأحوال، لتنفيذ الجزاء الموصي بتوقيعه على المخالف.
ويصدر مجلس الادارة قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر تمثل فيها الجهات العاملة في المطار لتتولى مهام التنسيق بين الهيئة وبين تلك الجهات بما يكفل التعاون فيما بينهما ورفع مستوى كفاءة أداء الخدمات وانتظامها وتذليل ما قد ينشأ من صعوبات ومواجهتها باجراءات سريعة تضمن حسن أداء الخدمات للمنتفعين بمرفق المطار.
مادة 14
موارد الهيئة
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1- الاموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
2- الرسوم والايرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.
3- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
وتعد أموال الهيئة المستحقة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لاجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
تسعى الهيئة الى تكوين احتياطيات نقدية من فوائضها السنوية تضمن لها الاستقرار ماليا على المدى الطويل، ويحدد مجلس ادارة الهيئة طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها، فاذا وصلت الى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة.
مادة 15
ميزانية الهيئة
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي 31 مارس من العام التالي.
ومع عدم الاخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة المشار اليه.
وتقدم الهيئة تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية حول أنشطها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
الباب الثالث
المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية
الفصل الأول
انشاء المطارات وتشغيلها
مادة 16
انشاء واستغلال المطارات المدنية
مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المشار اليه، لا يجوز انشاء أو ادارة أو استعمال المطارات المدنية في الدولة أو أي جزء منها أو أي مرافق من المرافق التابعة لها الا بترخيص مسبق من الهيئة، وتحدد منطقة كل مطار مدني والمرافق التابعة له بقرار من رئيس الهيئة بناء على عرض مجلس الادارة.
مادة 17
المطارات المدنية مرافق عامة
تعتبر جميع المطارات المدنية وما عليها من المنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات الملاحية التابعة للهيئة من المرافق العامة وأموالها اموال عامة.
مادة 18
انواع المطارات المدنية واستعمالها
1. تحدد أنواع المطارات المدنية ودرجاتها وفقا للترخيص الصادر من الهيئة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تستعمل الطائرات المدنية المطارات المعلن عنها، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها الا في حالات الضرورة أو بتصريح من الهيئة.
3. على كل طائرة مدنية قادمة الى أقليم الدولة أن تهبط وتقلع من المطار الدولي المعلن عنه داخل أقليم الدولة ما لم يكن مصرحا لها بالمرور دون الهبوط.
4. اذا اضطرت أي طائرة قادمة الى اقليم الدولة أو مغادرة منه أو عابرة له الهبوط خارج المطارت الدولية في الدولة، فانه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة معنية وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو أي مستند آخر عند مطالبته به، وفي هذه الحالة يحظر اقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من الهيئة واتخاذ الاجراءات المقررة.
الفصل الثاني
حقوق الارتفاق الجوية
مادة 19
يكون للهيئة حقوق ارتفاق جوية على الأراضي المحيطة والمجاورة للمطارات وكافة منشآت الخدمات والتسهيلات الملاحية الجوية التي تحددها الهيئة، وذلك لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن تشغيل الأجهزة المتعلقة بها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يلي:
1. تحديد ارتفاع أو منع اقامة أو ازالة أي مبان أو انشاءات أو أغراس أو هوائيات أو أي عوائق اخرى، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومناطق الاقتراب منها ومنشآت الأجهزة الملاحية والاتصالات والأرصاد الجوية.
2. إقامة وصيانة أي منشآت أو تركيبات أو أجهزة خاصة بالملاحة الجوية.
3. منع مد أو تثبيت الأسلاك أيا كان نوعها والتي من شأنها تهديد سلامة الملاحة الجوية.
4. وضع علامات الارشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.
وتحدد اللائحة التنفيذية نطاق ومدى والمناطق التي تفرض فيها، وفقا لأحكام الملحق (4) من اتفاقية شيكاغو الخاص بالمطارات والوثائق الدولية ذات العلاقة، وما تقرره الهيئة لتأمين سلامة الملاحة الجوية.
مادة 20
المنشآت في مناطق الارتفاق الجوية
يحظر تشييد أي بناء أو اقامة أي عوائق أو استخدام الأراضي أو المياه في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية أو اجراء أي تعديل في طبيعة أو تغيير في وجه استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق، والا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة، ووفق الشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية وبخاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني والمنشآت والتجهيزات المسموح بها.
وللهيئة ازالة أي منشآت أو مبان أو غيرها في المناطق المشار اليها في الفقرة السابقة التي أقيمت من دون ترخيص أو خالفت شروطه، وبالطريق الاداري، ويلتزم المخالف بتحمل كافة نفقات الازالة.
مادة 21
المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية
يحظر انشاء أو تشغيل أي منارة ضوئية أو لاسلكية أو أي أجهزة تنبعث منها أشعة تؤثر على سلامة الملاحة الجوية الا بعد موافقة الهيئة
ولا يجوز لأي جهة او افراد استخدام الذبذبات أو الترددات اللاسلكية المخصصة دوليا أو محليا لأغراض الطيران المدني أو الأرصاد الجوية الا بموافقة مسبقة من الهيئة.
وللهيئة ازالة أو تعديل أي جهاز ضوئي أو لاسلكي أو اشعاعي أو عائق قد يحدث ارباكا أو التباسا مع الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، كما لها أن تفرض ما يلزم من القيود على المنشآت ذات الارتفاعات العالية أو المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية بجوار المطارات أو على سلامة الملاحة الجوية.
وعلى كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو لاسلكية أو ضوئية أو إشعاعية أو منشآت ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل أجهزة الاتصالات اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية أو تؤثر على السلامة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تضعها الهيئة لإزالة هذا التداخل.
وللهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تمنع استعمال تلك التجهيزات وإزالة المنشآت على نفقة المخالف، اذا ما دعت المصلحة العامة الى ذلك.
مادة 22
حق التملك وطلب نزع ملكية العقارات
للهيئة تملك العقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية والمرافق التابعة لها أو أي محطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية وتوسيعها أو ربطها بطرق المواصلات.
كما يحق لها طلب نزع ملكية العقارات التي تعترض تنفيذ مشروعات الطيران المدني ذات النفع العام، ودفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 23
حماية المطارات والمساعدات الملاحية
تقوم الهيئة بالاشتراك مع الجهات المختصة بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات الدولة المدنية وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية واجهزة الملاحة الجوية، طبقا للاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة وملاحقتها، ولها في سبيل المثال:
أ- وضع القواعد الخاصة باصدار واستعمال تصاريح الدخول الى بعض المناطق في المطارات المدنية ومنشآت الأجهزة الملاحية والاتصالات والأرصاد الجوية.
ب- تقييد أو منع دخول الأفراد أو المركبات الى تلك المناطق أو خروجهم منها بما فيه التحقق من هويات الأفراد والمركبات وتفتيشهم.
ت- وضع القواعد والاجراءات اللازمة لحماية الركاب.
ث- وضع نظم لمراقبة الأمن الجوي وأمن المطارات.
مادة 24
اتباع قوانين وأنظمة الدخول والاقامة
يجب على الركاب وأعضاء طاقم الطائرة المدنية ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بوساطة وكلائهم اتباع القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات الخاصة بدخول اقليم الدولة والاقامة به والخروج منه.
الباب الرابع
الطائرات وشروط تشغيلها
الفصل الأول
الطائرات
مادة 25
تراخيص وتصاريح الطيران المدني
لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في اقليم الدولة الا بموجب ترخيص أو تصريح ساري المفعول تصدره وتحدد شروطه الهيئة، ويعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير.
وللهيئة ايقاف أو سحب أو الغاء الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اصدار التراخيص والتصاريح الدائمة أو المؤقتة والرسوم المستحقة عليها.
مادة 26
شروط تشغيل الطائرات
يشترط لتشغيل الطائرات في اقليم الدولة ما يلي:
1. أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها وتحمل شهادة تسجيل سارية المفعول وفقا لأحكام الملحق السابع لاتفاقية شيكاغو.
2. أن تكون كل من شهادة صلاحيتها للطيران وشهادة اجازة مستوى الضوضاء سارية المفعولة وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها وفقا للضوابط والمقاييس الدولية المقررة في هذا الشأن.
3. أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة.
4. أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو وما تقرره دولة التسجيل، وبالاضافة الى ما تتطلبه الهيئة في هذا الشأن.
5. بيان أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها بطريقة واضحة.
6. أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين اجازات سارية المفعول صادرة عن الجهة المختصة في دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررة في دليل الطيران المعتمد.
7. أن تكون مؤمنا عليها لصالح طاقمها وركابها والأمتعة والبضائع لصالح الغير على سطح الأرض ولتغطية الأضرار التي قد تنجم عن مخاطر الطيران التي يتعرض لها مستخدموه، وفقا للاتفاقيات الدولية المقررة في هذا الشأن، ويجوز الاستعاضة عند الضرورة عن التأمين المذكور بإيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وأحوال تقديمه.
8. لا يجوز لحامل شهادة مشغل جوي في الدولة تشغيل طائرات مسجلة في دولة متعاقدة أخرى ما لم يتم تزويد الهيئة بالمعلومات ذات الصلة بالآتي:
أ- نوع الطائرة ورقمها المسلسل.
ب- اسم وعنوان المالك المسجل.
ت- دولة ورمز التسجيل.
ث- شهادة صلاحية الطيران التي تثبت أن الطائرة تتوافر فيها متطلبات صلاحية الطيران لدى دولة التسجيل.
ج- اسم وعنوان المستأجر أو الشخص المسؤول عن عمليات تشغيل الطائرة بموجب عقد الايجار.
ح- صورة من عقد الايجار.
وفي جميع الأحوال يجب مراعاة أحكام المادة (83) مكرر من اتفاقية شيكاغو التي تتضمن نقل كل أو بعض المهام والواجبات من دولة تسجيل الطائرة الى دولة الاقامة الدائمة أو المركز الرئيس أو مركز أعمال مشغل الطائرة بوساطة عقد ايجار أو أية ترتيبات مماثلة.
9. أي شروط أخرى تضعها الهيئة.
وللهيئة اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة والاختبارات الفنية أو التعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة أو لأغراض أخرى من شرط أو أكثر من هذه الشروط عدا البندين رقمي (6) و(7).
الفصل الثاني
دليل العمليات ودليل الطيران
مادة 27
دليل العمليات
على المشغل أن يعد دليلا للعمليات يسترشد به الطيارون وموظفو العمليات، يتضمن تعليمات وبيانات التشغيل، ويحدد فيه واجباتهم ومسؤولياتهم ومتطلبات القيام بأعمالهم بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة أو التي تصدرها الهيئة وبما يضمن سلامة التشغيل، وعلى المشغل أن يعتمد هذا الدليل من الهيئة.
مادة 28
دليل الطيران
على المشغل أن يوفر دليلا أو شهادة الطراز لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمدا من الجهة المختصة بالدولة المصنعة للطائرة، يحتوى على المعلومات التي تلزم أعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوبة سواء في الظروف العادية أو الطارئة.
ويجب أن يتضمن الدليل أو شهادة الطراز المعلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدلتها والحدود المقررة للتشغيل.
الفصل الثالث
مسؤوليات قائد الطائرة وتدابير الأمن والسلامة على الطائرات
مادة 29
قائد الطائرة هو المختص المؤهل لاستعمال أجهزة قيادة الطائرة المكلف بذلك من قبل المشغل، وهو المسؤول عن قيادة وتشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء فترة الطيران، طبقا لقواعد الجو المعمول بها، وله سلطة اتخاذ كافة التدابيرالوقائية والضرورية واللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن، والتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
ويحظر على قائد الطائرة أو أي من أفراد طاقمها، قيادة الطائرة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي مادة أخرى من مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها قد تؤدي الى اضعاف قدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل.
ويحظر على أي شخص غير مخول رسميا دخول غرفة القيادة أو أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة أو يعوقه عن أداء عمله، كما يحظر عن أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض أمن وسلامة الطائرة ومن عليها للخطر.
وعلى قائد الطائرة وقبل الاقلاع لرحلة معينة أن يتأكد من:
1. الحصول على تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية.
2. تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.
3. امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
4. دراسة دقيقة لما يتوافر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.
5. اتمام اجراءات صلاحية الطائرة، وما تم بشأن أي أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.
كما عليه الالتزام بما يلي:
1- عدم مغادرة مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد الا عند الضرورة أو لانجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران.
2- التقيد ببرنامج الرحلة الساري المفعول وبكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عنها الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في اقرب فرصة ممكنة وأن يحصل على تصريح معدل.
3- التقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
4- أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطيران قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة.
5- أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة أثناء الرحلة على النموذج المخصص لذلك طبقا للقواعد التي تقررها الهيئة في هذا الشأن.
مادة 30
ضوضاء الطائرات
تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات الدولة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وغيره من ضمانات عدم تجاوز المستوى المشار اليه.
مادة 31
تفتيش الطائرات
للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها وفحص الشهادات والمستندات الأخرى لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون، وتحدد الهيئة الأشخاص الذين يحق لهم الدخول في أي مبنى أو طائرة للقيام بالاجراءات المشار اليها.
مادة 32
استعمال أجهزة الاتصالات
لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في اقليم الدولة بأي أجهزة اتصالات ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة الا في الأغراض المرخص بها وبمعرفة طاقم قيادة الطائرة.
مادة 33
التصوير الجوي
يحظر الطيران فوق اقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، كما لا يجوز استعمال هذه الآلات الا بتصريح مسبق من الهيئة، ووفقا للشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
الباب الخامس
قواعد الجو
مادة 34
قواعد وأنظمة الجو والتحليق
تضع الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات المدنية وارتفاعاتها والملاحة الجوية وتأمين سلامة الأشخاص والممتلكات واستعمال الفضاء الجوي للدولة.
مادة 35
تحديد الطرق والممرات الجوية
تحدد الهيئة، وفقا للقواعد الدولية المقررة، الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول الى اقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الجوي الذي يعلوه.
مادة 36
تحديد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة
للهيئة أن تحرم أو تقيد تحليق الطائرات فوق اقليم الدولة أو أي جزء منه، وأن تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة وتعلن عنها مسبقا، طبقا للاجراءات والقواعد الدولية المتبعة.
مادة 37
التحليق فوق المناطق المحرمة
1. اذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة وجب عليه أن يخطر وحدة المراقبة الجوية المختصة بذلك فورا، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة، واذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع بالهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم للهيئة تقريرا عن هذه الواقعة ومبرراتها.
2. اذا أنذرت الهيئة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصدر لها بما في ذلك الهبوط الفوري في المطار المحدد لها.
الباب السادس
الاجازات
مادة 38
اجازات الأفراد العاملين
يشترط في من يعمل عضوا في هيئة قيادة طائرة تعمل في اقليم الدولة، أو أي من أفراد الفئات المنصوص عليها في الملحق الأول من اتفاقية شيكاغو، أن يكون حائزا اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين المعمول بها لدى دولة التسجيل والقواعد القياسية الواردة في الملحق آنف الذكر وتعديلاته والشروط والقواعد التي تقررها الهيئة لممارسة الصلاحيات المخولة لهم بموجب تلك الاجازات.
واذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة فيشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة طائرة أن يكون حائزا على اجازة سارية المفعول صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها تخوله الحق في القيام بواجباته على الطائرة.
ويجوز للهيئة رفض الشهادات والاجازات الممنوحة من دولة أجنبية.
مادة 39
اصدار واعتماد وتجديد وايقاف الاجازات
1. تتولى الهيئة اصدار واعتماد وتجديد الاجازات المنصوص عليها في المادة السابقة وشهادات الطيران والاجازات الفنية الأخرى المتعلقة بأعمال خدمات الطيران المدني، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اصدارها واجراءات اعتمادها أو تجديدها أو تحديد صلاحيتها والرسوم المستحقة عليها، وللهيئة أن تقوم باجراء كافة الاختبارات النظرية والعملية اللازمة للتأكد من أن طالب الشهادة أو الاجازة قد توافر في شأنه التأهيل العلمي والعملي والصحي.
2. للهيئة الحق في الامتناع عن اصدار أو تجديد أو تمديد صلاحية أي اجازة مما يدخل في اختصاصها طبقا لأحكام هذا الباب، كما يكون لها الحق في سحبها أو ايقافها أو الغاء اعتمادها، وذلك اذا تبين لها أن طالب الاجازة أو حائزها انخفض مستواه عن المستوى المطلوب فنيا أو صحيا أو اذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي لوائح أو أنظمة تصدرها أو تقرها الهيئة.
مادة 40
تراخيص الطيران
لا يجوز ممارسة أي نشاط جوي بالدولة الا بموجب ترخيص من الهيئة ووفقا للشروط المقررة.
وللهيئة ايقاف أو سحب أو الغاء الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها.
الباب السابع
التسجيل والتشغيل والصلاحية والوثائق والحقوق الواردة عليها
مادة 41
المركز القانوني للطائرات المسجلة
1. الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة السارية في الدولة.
2. لا يجوز اجراء أي تصرف قانوني بشأن أي طائرة، ولا يكون لهذا التصرف أي أثر بين المتعاقدين والغير الا بعد قيده في السجل، وفي جميع الأحوال يبقى مشغل الطائرة مسؤولا عن تشغيلها عملا بأحكام هذا القانون.
3. لا يجوز اعادة تسجيل أي طائرة مسجلة في الدولة بدولة أخرى الا بعد الحصول على موافقة الهيئة وشطبها من السجل.
مادة 42
حقوق الامتياز على الطائرة
يكون للحقوق التالية امتياز على الطائرة، وتستوفي من ثمنها وفقا لترتيبها المقرر في هذه المادة بالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ديونا ممتازة أو مضمونة برهن، عدا المصروفات القضائية:
1. الديون المستحقة للهيئة والجهات الحكومية بالدولة.
2. تكاليف انقاذ الطائرة والمصاريف غير العادية للمحافظة عليها.
3. التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الأرض أو المياه سواء كان الضرر ناتجا عن الطائرة ذاتها أو عن سقوط شخص أو شيء منها، ما لم يكن المشغل قد قام بالتأمين على مسؤوليته عن هذه الأضرار لصالح المتضررين تأمينا يغطي قيمة التعويضات المستحقة في هذه الحالة، أو نسبة 20% من قيمة الطائرة وهي جديدة أو أي القيمتين أقل.
4. الديون المستحقة عن أخر رحلة قامت بها الطائرة، أو أوشكت على القيام بها، قبل بيعها جبريا، وذلك نتيجة اصلاحها أو صيانتها أو استقبالها أو ترحيلها أو تزويدها بما يلزمها من وقود أو زيوت أو ما يلزم ركابها أو طاقمها من مواد غذائية أو استهلاكية.
مادة 43
التسجيل وعلامات الجنسية
تضع الهيئة لوائح شروط واجراءات تسجيل الطائرات وشطبها من السجل.
وتحدد الهيئة علامات جنسية الدولة وتسجيل الطائرات، كما تحدد طريقة ومكان وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والأنظمة الدولية السارية في هذا الشأن.
وتحدد اللائحة شروط واجراءات قيد الطائرة المدنية الوطنية في السجل المعد لهذا الغرض، وتصدر الهيئة شهادات التسجيل بعد اتمام الاجراءات المقررة.
وتتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار اليه بجنسية الدولة، وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.
وعلى مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة ابلاغ الهيئة بما يلحق بها من تدمير أو اتلاف أو بخروجها من الخدمة خروجا نهائيا.
الباب الخامس
مادة 44
شهادة الصلاحية للطيران
يشترط للسماح بأي طائرة بالعمل في اقليم الدولة ما يلي:
1. أن يكون لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من السلطة المختصة بدولة التسجيل، طبقا للشروط والقواعد القياسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
2. أن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقيود، ويستثنى من ذلك الرحلات التي يصدر بها تصريح خاص من الهيئة.
وللهيئة أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة أخرى، كما لها أن تضع اشتراطات أو قيود اضافية لاعتمادها.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اصدار والغاء وسحب وايقاف واعتماد شهادة الصلاحية للطيران.
مادة 45
صيانة الطائرة
يحظر على المشغل تشغيل أي طائرة مسجلة في الدولة في أنشطة النقل الجوي التجاري ما لم يتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة طبقا لدليل صيانة تعتمده الهيئة والقواعد التي تقررها في هذا الشأن.
وعلى مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة أن يحتفظ بوثائق الصلاحية حتى بعد انتهاء مدتها ولا يتصرف فيها الا بتصريح من الهيئة.
وتحدد الهيئة قواعد اصدار وتجديد ومدة سريان مفعول اجازت صيانة وعمرة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التي تخولها كل اجازة لحائزها وكذلك شروط منح التصاريح المؤقتة لصيانة وعمرة الطائرات، وشروط اعتماد الإجازات الأجنبية.
مادة 46
التفتيش للتحقق من صلاحية الطائرة للطيران
تتولى الهيئة التفتيش واجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من صلاحية الطائرة للطيران أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقا لما هو ثابت في شهادة الصلاحية، وذلك على نفقة المشغل.
وللهيئة، في حالة الاخلال بأي اجراء من الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة، وقف سريان شهادة صلاحية الطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وألا تسمح لها بالطيران الا بعد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.
مادة 47
تقديم وتسليم الوثائق والسجلات
على كل من المشغل وقائد الطائرة أن يقدم للهيئة عند الطلب أي وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون أو اللوائح المنفذة لأحكامه.
واذا قررت الهيئة سحب أو الغاء أو ايقاف أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى صادرة عنها فيجب على حاملها أن يسلمها الى الهيئة بمجرد الطلب.
مادة 48
الاستعمال المحظور للوثائق والسجلات
يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:
1. استعمال أي شهادة أو اجازة أو اعتماد تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها الهيئة لغيره، أو السماح للغير باستعمالها.
2. اعارة أي شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها الهيئة، أو السماح للغير باستعمالها.
3. انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أي شهادة أو اجازة أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أو تجديدها أو تعديلها سواء لنفسه وللغير.
4. اتلاف أو المساعدة في اتلاف أو تشويه أي وثيقة أو سجل تقرر استعماله بموجب أحكام هذا القانون، أو تعديل أو حذف أي من بيانات التي يحتوي عليها، أو ادخال أي بيانات غير صحيحة عليه، وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل أو تلك الوثيقة.
مادة 49
شهادة المشغل الجوي
لا يجوز للمشغل الوطني ممارسة أنشطة النقل الجوي التجاري ما لم يكن بحوزته شهادة مشغل جوي صادرة من الهيئة وفقا للقواعد واللوائح والشروط التي تضعها.
ولا يجوز لأي مشغل أجنبي ممارسة النقل الجوي التجاري في اقليم الدولة ما لم يكن بحوزته شهادة مشغل جوي صادرة عن السلطات المختصة في دولة تسجيل الطائرة أو دولة المشغل وفقا للقواعد الدولية المقررة.
مادة 50
مواصفات التشغيل
لا يجوز للمشغل أن يبدأ في تشغيل طائرته الا بموجب مواصفات تشغيل معتمدة من الهيئة، وتعتبر هذه المواصفات جزءا من ترخيص التشغيل وتكون واجبة النفاذ طبقا للقواعد واللوائح والشروط التي تضعها الهيئة.
مادة 51
مسؤولية المشغل عن مراقبة عمليات الطائرات
ويكون المشغل مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة، وتنفيذا لأحكام القوانين واللوائح الصادرة بشأنها.
الباب الثامن
المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرات
مادة 52
مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع تتولى الهيئة عند قيام مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال 1999 والبروتوكولات المعدلة لها والاتفاقيات الأخرى المنضمة اليها الدولة أو التي ستنضم اليها مستقبلا.
مادة 53
مسؤولية المشغل عن الأضرار التي تحدثها طائرته على سطح الأرض تتولى الهيئة، عند قيام مسؤولية المشغل عن الأضرار التي تحدثها طائرته على اقليم الدولة، تطبيق اتفاقية روما (1952) المتعلق بالأضرار التي تحدثها الطائرة الأجنبية للطرف الثالث على سطح الأرض في اقليم الدولة وأية بروتوكولات معدلة لها أو اتفاقيات قد تحل محلها في هذا الشأن.
مادة 54
تسري أحكام اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات (كيب تاون 2001) مع مراعاة المادتين 52 و2 من الاتفاقية.
الباب التاسع
حوادث الطائرات
مادة 55
مكتب التحقيق
ينشأ مكتب للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات يتولى اتخاذ اجراءات التحقيق ويكون له أو لمن يندبه من أعضائه حق دخول مكان الواقعة أو الحادث والتحقيق وتفتيشه واجراءات المعاينات والاطلاع على المستندات والسجلات والتحفظ على ما يفيد التحقيق منها، واستدعاء الأشخاص وسماع الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء أو أي أدلة أخرى ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها.
وللمكتب أن يستعين بمن يراه من المختصين افرادا أو هيئات لانجاز مهامه أو جزء منه، من ذوي الخبرة الخاصة، ولهم بهذه الصفة ممارسة الاجراءات المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة، وذلك في حدود ما يكفلهم به المكتب من أعمال تتصل بمهام التحقيق.
ولا يجوز بغير موافقة المكتب نقل الطائرة أو حطامها أو حمولتها من مكان الواقعة أو الحادث.
وعلى سلطات الأمن والجهات الادارية ذات العلاقة كل فيما يخصه اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل أعمال المكتب والقيام بأعمال الانقاذ والاسعاف ونقل المصابين واخماد الحريق وانتشال الجثث مع الحفاظ على آثار الواقعة أو الحادث، كما يتعين عليها تنفيذ ما يصدر عن المكتب من تعليمات تيسر له أداء مهامه.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أو الأفراد أو الهيئات أو الجهات التي يستعين بهم هذا المكتب أو يعرض عليهم أعماله أو نتائج تحقيقه افشاء أية معلومات أو بيانات تتعلق بالواقعة أو الحادث بما فيها تلك التي تخص التسجيلات المقروءة والمسموعة والمرئية، ما لم يصدر تصريح كتابي بذلك من المكتب.
مادة 56
اختصاص المكتب بالتحقيق
يختص المكتب بالتحقيق في وقائع وحوادث الطيران التي تقع في اقليم الدولة، وكذلك في الوقائع والحوادث التي تقع في أعالي البحار للطائرات المدنية المسجلة في الدولة، وله أن يستعين في ذلك بمن يراه مناسبا من الجهات أو الأفراد ذوي الاختصاص والخبرة.
ويجوز للهيئة في حالة وقوع واقعة أو حادث طيران خارج اقليم الدولة لأية طائرة مدنية مسجلة في الدولة ومشغلة من قبل أحد مواطنيها سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كان على متنها أحد رعايا الدولة، ايفاد من تراه الى مكان الواقعة أو الحادث للمشاركة في التحقيق أو القيام بمراقبته.
يجب أن يكون التحقيق بوقائع وحوادث الطائرات الذي يقوم به مكتب التحقيقات منفصلا ومستقلا عن أي تحقيقات تقوم بها أي جهات أخرى، بحيث تكون أي اجراءات قضائية أو ادارية منفصله عن أي تحقيق يجرى في اطار احكام الملحق الثالث عشر لاتفاقية شيكاغو.
مادة 57
الاخطار بوقوع حادث طيران
يجب على السلطات المختصة في الدولة أو قائد الطائرة أو المشغل أو كل من علم بوقوع واقعة أو حادث طيران في اقليم الدولة اخطار الهيئة بالواقعة أو الحادث فورا، وأن يتضمن الاخطار كلما كان ذلك ممكنا المعلومات الخاصة بنوع الطائرة ومكان الواقعة أو الحادث وطبيعته.
يجب على الناقل أو المشغل الجوي للطائرة أو مالكها أو من يمثلها في حالة وقوع واقعة أو حادث لطائرة مسجلة في الدولة خارج اقليمها اخطار الهيئة بذلك فورا.
وعلى الهيئة أن تخطر بالواقعة أو الحادث كلا من دولة التسجيل والدولة المصممة والدولة المصنعة ودولة المشغل ومنظمة الطيران المدني الدولي أو الدولة المتضررة من الواقعة او الحادث.
ويحظر نقل الطائرة أو أي جزء منها أو محتوياتها من مكان الواقعة أو الحادث أو تغيير أي أثر من أثاره ما لم يكن ذلك ضروريا لأعمال الانقاذ أو صدر به تصريح من الهيئة بناء على موافقة الجهة المعنية بالتحقيق في الواقعة أو الحادث.
ويلتزم قادة الطائرات، عند مشاهدتهم في الجو لواقعة أو حادث طائرة، باخطار الهيئة بذلك فورا.
وفي جميع الأحوال يتعين مراعاة أحكام الملحق 13 من اتفاقية شيكاغو وتعديلاتها.
مادة 58
تقرير مكتب التحقيق
يرفع مكتب التحقيق تقريرا عن الواقعة أو الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به والنتائج التي انتهت اليها وتوصياتها في شأنه الى الوزير المختص، ويبلغ التقرير ونتائجه وتوصياته طبقا للمنصوص عليه في الجزء الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو.
مادة 59
اعادة التحقيق
لمكتب التحقيق بعد عرض الأمر على رئيس الهيئة أن يصدر قرارا مسببا باعادة التحقيق في أي واقعة أو حادث طيران اذا ظهرت أدلة جوهرية، لم تكن تحت نظر اللجنة التي باشرت التحقيق، ومن شأنها أن تؤثر في نتائجه.
وعلى لجنة اعادة التحقيق اتباع القواعد والاجراءات المشار اليها في المادتين (55) و(85) من هذا القانون.
مادة 60
تعلق حادث الطيران بجريمة
على الهيئة اذا تبين للجنة التحقيق تعلق الواقعة أو حادث الطيران بجريمة أو اشتبهت في ذلك احالة الموضوع الى الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
مادة 61
حوادث الطائرات المدنية والعسكرية
اذا وقعت واقعة أو حادث طيران في اقليم الدولة وتعلق بطائرة مدنية وأخرى عسكرية أو أكثر تشكل الهيئة لجنة تحقيق مشتركة من الجهات المعنية وترفع اللجنة تقريرها الى الهيئة لاتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقواعد والأنظمة الدولية، بالاضافة الى القواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب، عدا ما يتعارض منها مع وضع الطائرات العسكرية.
الباب العاشر
النقل الجوي التجاري
مادة 62
أنشطة سوق النقل الجوي
يحظر على اي جهة أو شركة أو منشأة أو فرد ممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو نشاط خدمات الطيران داخل الدولة الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وتقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة وشهادة كفاءة تشغيل صادرة من الهيئة.
وتضع الهيئة اللوائح التي تنظم أنشطة سوق النقل الجوي التجاري، ومنها:
1. تحديد شروط وقواعد اصدار التراخيص والموافقة عليها.
2. الأحكام المتعلقة بالحجوزات والرحلات الشاملة وركاب الترانزيت.
3. التصريح لشركات الطيران الأجنبية بفتح مكاتب لها أو اسناد أعمالها الى شركات نقل جوي أو شركات ووكالات السفر والشحن الجوي الوطنية طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
4. التصريح لشركات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بالقيام بأعمال الوكالات للمبيعات أو الشحن الجوي في الدولة وتحديد الضوابط المنظمة لذلك.
مادة 63
الضمان المالي
يجب على كل شخص من أشخاص السوق أن يقدم للهيئة تأمين نقدي أو خطاب ضمان من أحد المصارف المعتمدة داخل الدولة، على أن يكون ساري المفعول طوال مدة سريان الترخيص الصادر له ولمدة سنة واحدة أخرى كاملة بعد انتهائه، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ومقدار هذا الضمان.
ويخصم من التأمين أو خطاب الضمان الغرامات المالية الموقعة طبقا لأحكام هذا القانون، وكذا المبالغ التي تقررها لجنة الشكاوى والمخالفات في شأن المطالبات المالية والشكاوى والمخالفات المقدمة ضد أشخاص السوق وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب على شخص السوق تكملة التأمين أو خطاب الضمان المنصوص عليه في هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره باجراء الخصم.
مادة 64
لجنة الشكاوى والمخالفات
يشكل رئيس الهيئة لجنة من بين العاملين بها لبحث الشكاوى والمخالفات المتعلقة بأحكام هذا الباب، ويصدر الرئيس اللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات اللجنة ومن بينها توقيع الجزاءات المالية والادارية، وتكون جميع قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية.
مادة 65
حماية حقوق المسافرين
تقوم الهيئة بحماية حقوق المسافرين وفق القواعد المحددة في اللائحة التنفيذية، كما يجوز للهيئة أن تلزم اشخاص السوق بصرف تعويضات للمسافرين المتضررين في الحالات التي يثبت فيها عدم التقيد بالقواعد التي تحددها الهيئة في اللائحة التنفيذية.
الباب الحادي عشر
الأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والنظام داخل الطائرة
مادة 66
نقل المواد الخطرة
يحظر نقل المواد الخطرة بالطائرات إلا بتصريح مسبق من الهيئة ووفقا للشروط والقواعد المقررة في الاتفاقية الدولية ومنها على وجه الخصوص:
1 المتفجرات والمفرقعات والأسلحة والذخائر.
2 المواد النووية والنظائر المشتعلة والغازات السامة وكل ما يتعلق بها.
3 المواد ذات الاستخدام المزدوج كالمخدرات.
4 أية مواد أخرى يحظر نقلها بالطائرات وتحدد بقرار من الهيئة.
مادة 67
حمل المواد الخطرة داخل الطائرة
يحظر على الأشخاص حمل السلاح أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد داخل الطائرة إلا بموافقة الهيئة.
ويجب على الأشخاص الذين يحملون المواد المشار اليها في الفقرة السابقة تسليمها الى ممثل الناقل أو المشغل الجوي المختص قبل دخوله الطائرة ووضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، على أن يعيدها ممثل الناقل أو المشغل الجوي الى من سلمها بعد انتهاء الرحلة.
ويجوز لأفراد الأمن والشرطة في الدولة وغيرها من الجهات الأمنية حمل أسلحة على متن الطائرة أثناء أدائهم لواجباتهم مع عدم الاخلال بالقواعد القياسية الواردة في الملحق السابع عشر لاتفاقية شيكاغو.
مادة 68
الأفعال المحظورة على متن الطائرة
يحظر على كل من يوجد على متن الطائرة أن يرتكب أيا من الأفعال التالية:
1. كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه الإخلال بالنظام داخل الطائرة مما يحتمل معه تعريضها للخطر، ويعد من قبيل ذلك اقلاق راحة ركابها أو عدم اتباع تعليمات أعضاء طاقمها أو عرقلتهم عن أداء مهامهم.
2. كل فعل يعتبر مخالفة للقواعد والنظم والتعليمات التي تقررها الهيئة أو المشغل وتعتمدها الهيئة للالتزام بها على متن الطائرة.
مادة 69
ضبط المخالفات
يكون لمن يندبهم رئيس الهيئة من موظفي الهيئة ضبط أي مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك الحق في الكشف والاطلاع على الوثائق والسجلات ذات الصلة، والدخول الى اي مكان يتبع المشغل ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات واللوائح الوطنية والدولية المعمول بها في الدولة ويجوز لهم الاستعانة برجال الشرطة لتسهيل القيام بأعمالهم.
وللهيئة الحق في ايقاف أي رحلة أو خط جوي اذا رأت أن تشغيله دون المستوى المقرر.
وتحدد الهيئة نظم واجراءات التفتيش ومنع الطائرات وحجز وثائقها والتعليمات اللازمة في هذا الشأن.
مادة 70
الأفعال المجرمة
يعد مرتكبا لجريمة اعتداء على أمن وسلامة الطيران المدني كل من يرتكب عمدا أو يشرع في ارتكاب أو يكون شريكا لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:
1. مخالفة أحكام المواد 66 و67 و68 من هذا القانون.
2. الاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها عن طريق استخدام القوة أو التهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الاكراه.
3. وضع أي شيء في طائرة من شأنه أن يتسبب في تدميرها أو احداث تلف بها أو تعطيل أجهزتها أو تعريض سلامتها للخطر.
4. أي عمل من شأنه أن يتسبب في تدمير أو اتلاف أو تعطيل تشغيل أي من أجهزة الملاحة الجوية أو وسائل الاتصالات التي تخدم الحركة الجوية أو تجهيزات حرم المطار أو يعرض سلامتها أو من يقومون بتشغيلها للخطر، أو أي عمل آخر يحتمل أن يعرض سلامة طائرة أو من عليها للخطر.
5. أي عمل من أعمال العنف أو الترهيب أو التهديد ضد أي شخص على متن طائرة، اذا كان من شأنه تعريض سلامتها للخطر.
6. الابلاغ بأي معلومات كاذبة من شأنها تعريض سلامة الطائرة للخطر.
7. أن يتدخل عمدا بلا وجه مشروع في عملية الاتصالات الملاحية بما يعطل أو يعرض سلامة الطيران المدني للخطر.
8. أي فعل يعتبر انتهاكا لأحكام قانون الجزاء الكويتي.
9. كل فعل أو أمتناع عن فعل من شأنه أن يعرض سلامة الطائرة أو من على متنها من أشخاص أو ممتلكات للخطر.
مادة 71
الاختصاص القضائي
مع مراعاة أحكام المادتين 11 و12 من قانون الجزاء تختص المحاكم الكويتية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أيا كان مكان ارتكابها، وذلك في الحالات الآتية:
1. اذا ارتكبت الجريمة في اقليم الدولة.
2. اذا ارتكبت الجريمة ضد أو على متن طائرة مسجلة في الدولة أو مؤجرة الى مستأجر يكون مركز أعماله الرئيسي أو محل اقامته الدائم في الدولة.
3. اذا هبطت الطائرة التي ارتكبت ضدها أو على متنها الجريمة في الدولة والمتهم لايزال على متنها.
4. اذا كان المتهم في اقليم الدولة ولم يتم تسليمه الى أية من الدول المعنية.
5. اذا كان المجني عليه كويتي الجنسية.
6. اذا وقع الفعل على متن أي طائرة مسجلة في الدولة.
7. اذا وقع الفعل على متن أي طائرة مؤجرة بدون طاقم لمستأجر يوجد مركز أعماله الرئيسي في الدولة أو محل اقامته الدائم فيها وذلك في حالة عدم وجود مركز أعمال رئيسي له في اقليم الدولة.
8. اذا وقع الفعل على متن أي طائرة موجودة على أرض اقليم الدولة أو في أجوائها.
9. اذا وقع الفعل على متن أي طائرة أثناء طيرانها خارج اقليم الدولة اذا كان هبوطها التالي فيها وكانت تلك الأفعال أو الأعمال مجرمة طبقا لقانون دولة تسجيل الطائرة، وكان قائد الطائرة قد قام بما يلي:
أ- تسليم مرتكب الفعل الى السلطات المختصة في اقليم الدولة مع بيان الأسباب والأدلة والمعلومات التي توافرت لديه كلما أمكن ذلك وفقا للاجراءات التي تضعها الهيئة وبمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية السارية في هذا الشأن.
ب- الطلب من السلطات المختصة في الدولة مقاضاة مرتكب الفعل.
ت- تأكيد عدم تقديم طلب مماثل من جانبه أو من جانب المشغل لأي دولة أخرى.
الباب الثاني عشر
العقوبات والجزاءات
مادة 72
توقيع الغرامات المالية
للهيئة أن تفرض غرامة مالية لا تزيد على (20.000) عشرين ألف دينار على أي مشغل أو ناقل جوي أو الشركة أو أحد أفراد المرخص لهم بمزاولة نشاط من أنشطة النقل الجوي في الدولة في حالة مخالفته أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له.
مادة 73
صلاحيات الهيئة تجاه المخالفات
مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا، يكون للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة له أن تتخذ اجراء أو أكثر من الاجراءات التالية:
1. وقف الترخيص الصادر للمشغل أو للطائرة لمدة محددة أو سحبه نهائيا.
2. وقف سريان شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محددة أو سحبها نهائيا.
3. منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو اجبارها على الهبوط بعد انذارها.
4. منع قائد الطائرة من الطيران في اقليم الدولة لمدة محددة.
5. وقف سريان اجازة الطيران أو أية اجازات أو تصاريح أخرى تصدرها الهيئة لمدة محددة أو سحبها نهائيا.
مادة 74
وقف أو إلغاء الترخيص لأشخاص السوق
للهيئة، في حالة مخالفة أحد أشخاص السوق لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم أو التعاميم التي تصدرها بشأن تنظيم نشاط سوق النقل الجوي، وقف صلاحية ترخيص مزاولته للنشاط مدة محددة لا تجاوز سنة واحدة أو الغائه نهائيا مع عدم الاخلال بالعقوبة المقررة.
وللهيئة، بناء على اعتبارات المصلحة العامة، وقف مدة صلاحية الترخيص أو إلغائه نهائيا.
مادة 75
العقوبات
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 10 عشر سنوات كل من خالف أحكام المادتين 66 و67 من هذا القانون، فاذا اقترن فعله هذا باحتجاز شخص الى غير الجهة التي كان متجها اليها تكون العقوب الحبس لمدة خمس عشرة سنة.
ويعاقب بالحبس المؤبد كل من خالف أحكام المادة 70 من هذا القانون عدا البند الأول منها.
مادة 76
يعاقب كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 77
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المادة 69 أو علم بوقوعها ولم يبلغ السلطات المختصة أو ساعد الجاني على الفرار من وجه العدالة باخفائه أو اخفاء أدلة الجريمة أو اتلافها أو باخفاء الأشياء المستعملة أو التي أعدت للاستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها، وتضاعف العقوبة اذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب أو في حالة اعلان الأحكام العرفية.
مادة 78
1- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة عشر ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص:
أ- قاد طائرة أو جعلها تطير وهي لا تحمل علامة الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.
ب- من قاد طائرة أو عمل كأحد افراد طاقم قيادتها أو صيانتها أو توجيهها بطريقة تعرضها أو حمولتها للخطر، اذا كان واقعا تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو العقاقير التي تؤدي الى اضعاف مقدرته على قيادة الطائرة أو أدائه لعمله.
ت- قاد متعمدة طائرة فوق منطقة محرمة.
ث- قاد طائرة فوق منطقة محظورة من غير قصد ولم يذعن للأوامر الصادرة اليه بالابتعاد عنها.
ج- لم يذعن للأمر بالهبوط في أثناء تحليقه فوق اقليم الدولة.
ح- هبط أو أقلع، من دون تصريح خاص من الهيئة، خارج المطارات أو الأماكن المخصصة أو يطير خارج المناطق والممرات الجوية المحددة، ولا تسري أحكام هذا البند على الحالات الاضطرارية.
خ- خالف متعمدا التعليمات الصادرة اليه من مراكز مراقبة الحركة الجوية.
د- حلق فوق اقليم الدولة من دون تصريح للتحليق وعلى متنها:
أسلحة أو ذخائر أو أية مواد تحرم القوانين والأنظمة الوطنية نقلها.
أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.
ذ- سرق معدات خدمات أو تسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو مواد تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران المدني أو متصلة بذلك.
ر- أتلف أو عرض للخطر عمدا المنشآت أو المباني أو الأجهزة أو المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران أو المتصلة بذلك أو أثر سلبا في أدائها.
ز- قام بدخول المناطق المقيد الدخول اليها والمشار اليها في المادة (24) من هذا القانون بقصد ارتكاب عمل غير مشروع ضد المطارات والطائرات المدنية للدولة.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين:
أ- مالك الطائرة أو مشغلها أو مستثمرها أو قائدها اذا طار بالطائرة من دون ترخيص أو تصريح أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منها.
ب- من تولى قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز الشهادات أو الاجازات أو التراخيص أو التصاريح المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
ت- من قام بدخول المناطق المقيد الدخول اليها والمشار اليها في المادة 24 من القانون من دون اذن صادر من الهيئة.
مادة 79
اذا ترتب على أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 70 من هذا القانون جرح شخص أو اصابته بأذى أو الحاق أضرار بالطائرة أو أي من أجهزة الملاحة الجوية أو وسائل الاتصالات أو تجهيزات حرم المطار تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة، فاذا ترتب عليها وفاة شخص أو تدمير الطائرة تكون العقوبة الاعدام.
وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأشياء التي تسبب في اتلافها أو تدميرها.
مادة 80
لا تطبق أحكام المواد 82 و83 و84 من قانون الجزاء في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 81
يجوز لمحاكم الدولة الحكم بمصادرة الطائرة في حالة ارتكاب أي من الجرائم التالية:
أ- حمل علامات جنسية أو تسجيل علامات غير صحيحة أو عدم وجود أي من هذه العلامات.
ب- استغلالها في نقل أسلحة أو ذخائر أو أي مواد أو أشياء محظورة طبقا لقانون الجزاء الكويتي أو نقل أشخاص بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.
مادة 82
لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون الجزاء أو في أي قانون آخر للفعل المرتكب.
مادة 83
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو قام باخبارها بوقوع الجريمة وبمن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش.
كما يعفى أي شخص اذا قام بالابلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش بشرط أن يؤدي هذا الابلاغ الى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
الباب الثالث عشر
أحكام انتقالية
مادة 84
تحل الهيئة محل الادارة العامة للطيران المدني، وتؤول للهيئة ما لهذه الادارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما تؤول الى الهيئة جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها من وزارة الخدمات للهيئة وتعتبر جزءا من رأسمال الهيئة كما تؤول اليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها، ويتولى مجلس ادارة الهيئة الاختصاصات المقررة للوزير في القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الطيران المدني.
ويكون للهيئة الاختصاصات المقررة للادارة العامة للطيران المدني بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شؤون الطيران المدني.
وينقل الى الهيئة اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون الموظفين في الادارة العامة للطيران المدني ويستمرون في مباشرة اعمالهم بذات اوضاعهم الوظيفية الحالية الى أن يصدر مجلس الادارة اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين بالهيئة وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
يجب على كافة الموظفين بالهيئة سواء أكانوا موظفين بها أو مستعانا بهم في لجان الهيئة بمقابل أو من دون مقابل، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت اليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر، أو أن يصدر حكم أو أمر جهة قضائية يلزمه بالافصاح، أو تقديم معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
مادة 85
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم، بناء على عرض الوزير المختص، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 86
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون وذلك من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الى أن يتم تعديلها أو الغائها.
مادة 87
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون بعد 6 ستة أشهر من اصداره وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
نظرا لان قانون أنظمة الملاحة الجوية المدنية في الكويت رقم 30 لسنة 1960 قضى ومضى على صدوره أكثر من نصف قرن من الزمان، وهي فترة طويلة حدث خلالها تطورات كبيرة في أنظمة الطيران المدني، فقد بات من الملح اصدار قانون جديد للطيران المدني يعيد تنظيم الأمور، أخذا بالاعتبار المتغيرات الدولية والمستجدات الحاصلة على حركة الطيران المدني الدولي والقوانين والاتفاقيات الدولية خاصة تلك المتعلقة بالسلطة المنظمة للطيران المدني أسوة بالدول الأخرى لاسيما ضرورة مراعاة نصوص الاتفاقيات والقوانين الدولية الصادرة من منظمة الأيكاو وبالأخص تلك المتعلقة بالجوانب الأمنية والملاحية والتنظيمية، علاوة على التوسع الحاصل الان في حركة الملاحة الجوية وتزايد اشخاص سوق النقل الجوي والمسافرين والتطور الكبير الذي حدث مؤخرا ما يستلزم ذلك اصدار قانون جديد للطيران المدني يراعي ويواكب كافة تلك التطورات المتسارعة في هذا الجانب.
وتتناول المادة الاولى من القانون وضع التعاريف لما ورد فيه من مصطلحات أو كلمات تحتاج الى بيان المعني المقصود منها، وقد وضعت المادة 55 تعريفا، وأحالت في بيان معاني المصطلحات التي لم ترد فيها الى المعاني المقابلة في اتفاقية شيكاغو.
وأكدت المادة الثانية أن للكويت السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها البري والبحري.
وبينت المادة الثالثة مجال تطبيق القانون فجعلته يشمل كافة أنشطة الطيران المدني في اقليم الدولة، والطائرات المدنية المسجلة لديها والطائرات المدنية الأجنبية في اقليم الدولة، ولا يسري القانون على المطارات العسكرية أو طائرات الدولة التي تستخدم في خدمات عسكرية أو مهام رسمية.
وقضت المادة الرابعة بسريان أحكام اتفاقية شيكاغو وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي انضمت أو تنضم اليها الكويت مستقبلا، وتعتبر أحكامها جزءا مكملا لهذا القانون.
ونصت المادة الخامسة على ان لسلطات الجمارك والامن العام وغيرها ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانينها، وعليها الالتزام بما تصدر الهيئة العامة للطيران المدني من قواعد وأنظمة.
ويتعلق الباب الثالث من القانون بالهيئة العامة للطيران المدني:
فقضت المادة السادسة بانشاء هيئة عامة مستقلة تدار على أسس تجارية، ويشرف عليها الوزير المختص.
وتناولت المادة السابعة أغراض واختصاصات الهيئة المتمثلة في النهوض بمرفق الطيران وادارة وتأمين المطارات والطائرات المدنية، وتنظيم حركة الملاحة والخدمات الجوية.
وبينت المادة عددا كبيرا من الصلاحيات التي تستطيع الهيئة ممارستها في سبيل تحقيق أهدافها، وشملت هذه الصلاحيات 21 اختصاصا، وردت على سبيل المثال، بدأت بانشاء وتشغيل المطارات، وانتهت بوضع البرامج التدريبية لمختلف مجالات الطيران.
وأضافت نفس المادة أن للهيئة تفويض بعض اختصاصاتها الى جهات أخرى وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولها أن تؤسس بمفردها أو بالمشاركة شركات تتصل بأغراضها، بشرط الا يتضمن نصيبها أي حصة عينية، ولها أن تقوم بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة، وكذلك الشركات المساهمة التي يدخل ضمن أهدافها أنشطة تتصل بادارة المرافق الجوية.
وتحدثت المادة الثامنة عن مجلس ادارة الهيئة ورئيسه ونائب الرئيس ومدير عام الهيئة، أما أعضاء المجلس فهم سبعه بالاضافة الى عدد من ذوى الخبرة يصدر بتعينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء.
وبينت المادة التاسعة اختصاصات مجلس الادارة، وحددت منها أهمها في اثني عشر بندا، اولها رسم السياسة العامة للهيئة، وآخرها النظر فيما يقدمه الرئيس أو أحد الأعضاء من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة، وأضافت المادة أن للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه وله أن يضم اليها أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها، وله أن يفوض بعض اختصاصاته الى أحد أعضائه أو الى لجنة تشكل من بين أعضائه.
وأوجبت المادة العاشرة اجتماع المجلس أربع مرات سنويا على الأقل، وللمجلس أن يدعو الى حضور اجتماعاته من يرى من المختصين، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويضع المجلس لائحته الداخلية.
وبينت المادة 11 اختصاصات مدير عام الهيئة، وهو المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وعن تصريف شؤونها، وتنفيذ قرارتها، والاشراف على موظفيها واعداد ميزانيتها وحسابها الختامي، ومباشرة الاعمال التي تحول اليه من مجلس الادارة، ويجوز أن يعين الرئيس نائبا أو أكثر للمدير، وتخضع الهيئة للرقابة اللاحقة - دون السابقة - لديوان المحاسبة، ولا تخضع لأحكام قانون المناقصات العامة، وتقدم تقريرا سنويا لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة، يشمل حسابات الهيئة وتقريرا مراقب الحسابات.
وقضت المادة 12 من القانون بأن يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يعين بقرار من مجلس الادارة، ويختص بمراقبة حسابات الهيئة وموجوداتها والتزاماتها، ويرفع تقريرا بذلك الى مجلس الادارة.
ونصت المادة 13 على السلطات الاشرافية للهيئة على المطارات التابعة لها وجميع موظفيها، وبينت أن لمجلس الادارة تشكيل لجنة تتولى التنسيق بين الهيئة وكافة الجهات العاملة في المطار، بما يكفل التعاون والتنسيق وتذليل الصعوبات.
وحددت المادة 14 الموارد المالية للهيئة، واعتبرت أموالها أموالا عامة تتمتع بمزايا هذه الأموال والحماية المقررة لها، وأجازت للهيئة أن تكون من فوائضها احتياطات نقدية تضمن لها الاستقرار المالي.
وطبقا للمادة 15 من القانون يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية التي تبين القواعد والاجراءات المالية للتصرف في أموالها.
وفي الباب الثالث أكدت المادة 16 أنه لا يجوز انشاء أو ادارة أو استعمال المطارات المدنية الا بترخيص مسبق من الهيئة.
واعتبرت المادة 17 من القانون جميع المطارات المدنية وما عليها من المنشآت من المرافق العامة وأموالها من الأموال العامة.
اما المادة 18 فقد نصت على أن تحدد أنواع المطارات المدنية درجاتها وفقا للترخيص الصادر من الهيئة، وأوجبت على الطائرات المدنية استعمال المطارات المعلن عنها، وعدم الهبوط في غيرها الا في حالة الضرورة أو بتصريح من الهيئة، واذا اضطرت أي طائرة الى الهبوط خارج المطارات الدولية يتعين على قائدها أن يخطر أقرب سلطة معنية، ويحظر اقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان قبل الحصول على تصريح من الهيئة.
وطبقا للمادة 19 من القانون يكون للهيئة حق ارتفاق على الأراضي المحيطة بالمطارات وكافة منشآت الملاحة الجوية التي تحددها، ويشمل ذلك تحديد ارتفاعات المباني، واقامة وصيانة منشآت الملاحة الجوية ووضع علامات الارشاد، وكل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وحظرت المادة عشرين اقامة أي بناء أو عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الاتفاقات الجوية الا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة، وللهيئة ازالة ما يتم على خلاف ذلك.
كما حظرت المادة 21 انشاء أو تشغيل أية منارة ضوئية أو لاسلكية أو تنبعث منها أشعة تؤثر على سلامة الملاحة الجوية الا بعد موافقة الهيئة، كما لا يجوز استخدام الذبذبات أو الترددات اللاسلكية المخصصة دوليا أو محليا لأغراض الطيران المدني الا بموافقة الهيئة المسبقة، وللهيئة ازالة أو تعديل أي جهاز قد يحدث ارباكا مع أجهزة الملاحة الجوية، ولها أن تفرض ما يلزم من القيود على المنشآت العالية أو التي يتصاعد منها دخان أو ما يؤثر على الرؤية بجوار المطارات، وعلى كل من يستعمل تجهيزات يمكن أن تؤثر في أجهزة الملاحة الجوية الالتزام بالتدابير التي تضعها الهيئة لازالة التداخل، وللهيئة منع استعمال هذه التجهيزات أو ازالتها على نفقة المخالف.
وتمنح المادة 22 الهيئة حق تملك العقارات اللازمة لانشاء أو توسعة المطارات المدنية وملحقاتها، ولها حق طلب نزع ملكية العقارات التي تعترض تنفيذ مشروعات الطيران المدني.
وطبقا لنص المادة 23 من القانون تضع الهيئة الأنظمة والتعليمات الضرورية لحفظ الأمن بالمطارات وضمان سلامة الطائرات وأجهزة الملاحة الجوية.
وأوجبت المادة 24 على الركاب وأعضاء طاقم الطائرة ومرسلي البضائع اتباع القواعد والأنظمة الخاصة بدخول اقليم الدولة والخروج منه والاقامة فيه.
ويتصل الباب الرابع من القانون بالطائرات وشروط تشغيلها.
وقد قضت المادة 25 بأنه لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في اقليم الدولة الا بترخيص من الهيئة والترخيص شخصي ولا يجوز التنازل عنه، وللهيئة ايقاف أو الغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط.
وبينت المادة 26 شروط تشغيل الطائرات في اقليم الدولة، فنصت على تسعة شروط، أولها أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها، وآخرها أية شروط أخرى تضعها الهيئة.
وأوجبت المادة 57 على المشغل أن يعد دليلا للعمليات يسترشد به الطيارون وموظفو العمليات يتضمن تعليمات وبيانات التشغيل.
كما أوجبت المادة 28 على المشغل أن يوفر دليلا أو شهادة طراز لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمدا من الجهة المختصة بالدولة المصنعة، يحتوى على المعلومات التي تلزم لطاقم الطائرة القيام بواجبتهم، كما يتضمن معلومات عن الطائرة وأجهزتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية.
اما المادة 29 فقد بينت مسؤوليات قائد الطائرة باعتباره المختص بقيادة الطائرة والمسؤول عن سلامتها ومن عليها، وحظرت عليه تعاطي أي مؤثرات عقلية، كما حظرت على أي شخص غير مخول دخول غرفة القيادة أو العبث بأجهزة الطائرة، وألزمته قبل الاقلاع بالتأكد من عدد من المسائل ذات الأهمية مثل تصريح الرقابة الجوية وكفاية كمية الوقود ومعرفة التنبؤات الجوية.
وعهدت المادة 30 للهيئة تحديد مستوى الضوضاء المسموح بها، وكذلك الارتفاعات والسرعات وقدرات المحركات، بهدف عدم تجاوز المستوى المطلوب.
وطبقا للمادة 31 من القانون للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وفحص الوثائق والمستندات لمراقبة تنفيذ القانون
وحظرت المادة 32 تجهيز أي طائرة تعمل في اقليم الدولة بأي أجهزة اتصالات ما لم يكن لديها ترخيص بذلك، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة الا في الأغراض المرخص بها.
كما حظرت المادة 33 الطيران فوق اقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، كما لا يجوز استعمال هذه الآلات الا بتصريح مسبق من الهيئة.
وطبقا للمادة 34 تضع الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات وارتفاعها وتامين سلامة الأشخاص والممتلكات.
وقضت المادة 35 بأن تحدد الهيئة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول الى اقليم الدولة أو الخروج منه.
ونصت المادة 36 على أن للهيئة أن تحرم أو تقيد تحليق الطائرات فوق أي جزء من اقليم الدولة، وأن تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة وتعلن عنها مسبقا.
وأوجبت المادة 37 على قائد الطائرة اذا تبين أنه يحلق فوق منطقة محرمة أن يبلغ وحدة المراقبة الجوية فورا ويتبع تعليماتها، فاذا تعذر ذلك وجب المسارعة بالهبوط في اقرب مطار خارج المنطقة، واذا أنذرت الهيئة الطائرة بسبب تحليقها فوق منطقة محرمة فعليها تنفيذ تعليماتها فورا.
واشترطت المادة 38 في من يعمل عضوا في هيئة قيادة طائرة تعمل في اقليم الدولة أن يكون حائزا على اجازة سارية المفعول، فاذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة وجب أن تكون الاجازة صادرة عن الهيئة أو معتمده منها، ويجوز للهيئة رفض الشهادات والاجازات الأجنبية.
ونصت المادة 39 على أن تتولى الهيئة اصدار واعتماد وتجديد الاجازات المنصوص عليها في المادة السابقة، ولها أن تقوم باجراء كافة الاختبارات النظرية والعملية اللازمة للتأكد من أن طالب الشهادة أو الاجازة قد توافر في شأنه التأهيل العلمي والعملي والصحي المطلوب، ولها الحق في الامتناع عن اصدار أو تجديد صلاحية الاجازة ولها حق سحبها أو ايقافها أو الغاء اعتمادها، في حال انخفاض المستوى أو مخالفة أحكام القانون.
ونصت المادة 40 على عدم جواز ممارسة أي نشاط جوى بالدولة الا بترخيص من الهيئة التي لها ايقاف أو سحب أو الغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط أو أحكام القوانين والتعليمات.
وقضت المادة 41 بأن الطائرة مال منقول، ولا يجوز اجراء أي تصرف قانوني بشأنها الا بعد قيده في السجل، ويبقى مشغل الطائرة مسؤولا عن تشغيلها عملا بأحكام القانون، ولا يجوز اعادة تسجيل أية طائرة مسجلة في الدولة بدولة أخرى، الا بعد موافقة الهيئة وشطبها من السجل
ونصت المادة 42 على أن يكون لبعض الحقوق امتياز على الطائرة، تستوفى من ثمنها وفقا لترتيبها، وهي الديون المستحقة للهيئة والجهات الحكومية بالدولة، وتكاليف إنقاذ الطائرة، والتعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحقها بالغير، ثم الديون المستحقة عن آخر رحلة قامت بها الطائرة.
ونصت المادة 43 على أن تضع الهيئة لوائح شروط واجراءات تسجيل الطائرات وشطبها من السجل.
وحددت المادة 44 شروط السماح للطائرات بالعمل في اقليم الدولة، وتتمثل في امرين، هما أن يكون للطائرة شهادة صلاحية، وأن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه هذه الشهادة.
وحظرت المادة 45 تشغيل أية طائرة مسجلة في الدولة ما لم تتم صيانتها طبقا لدليل الصيانة الذي تعتمده الهيئة.
ونصت المادة 46 على أن تتولى الهيئة التفتيش واجراء الاختبارات اللازمة للتحقق من صلاحية الطائرة والمراقبة والتفتيش وضبط المخالفات والاطلاع على الأمور ذات الشأن للتأكد من تطبيق أحكام القانون.
وأضافت المادة 47 أن على كل من المشغل وقائد الطائرة أن يقدم للهيئة عند الطلب أي وثائق أو بيانات او سجلات مقرره بمقتضى هذا القانون، ولها سحب أو الغاء أي شهادة أو وثيقة صادرة عنها.
وحظرت المادة 48 على أي شخص استعمال أي وثيقة صدرت لغيره، أو اعارة أي وثيقة أو السماح للغير باستعمالها، أو انتحال شخصية أخرى للحصول على أية وثيقة أو تجديدها، وكذلك حظرت اتلاف أي وثيقة تقرر استعمالها بموجب احكام القانون.
ونصت المادة 49 على انه لا يجوز للمشغل الوطني أو الأجنبي ممارسة أنشطة النقل الجوي التجاري ما لم يكن بحوزته شهادة مشغل جوي صادرة من السلطة المختصة.
وأضافت المادة 50 من القانون أنه لا يجوز للمشغل تشغيل طائرته الا بموجب مواصفات تشغيل معتمدة من الهيئة، وهي تعتبر جزءا من الترخيص.
وأكدت المادة 51 مسؤولية المشغل عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة.
وقضت المادة 52 بأنه عند قيام مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة تتولى الهيئة تطبيق أحكام اتفاقية مونتريال لعام 1999 وملحقاتها.
ونصت المادة 53 على ان تتولي الهيئة عند قيام مسؤولية المشغل عن الاضرار التي تحدثها طائرته على اقليم الدولة، تتولى الهيئة تطبيق اتفاقية روما لعام 1952 المتعلقة بالأضرار.
ونصت المادة 54 على سريان اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها.
أما المادة 55 فقد قضت بإنشاء مكتب للتحقيق في حوادث الطائرات يكون له حق التفتيش والمعاينة والاطلاع على المستندات واستدعاء الشهود واتخاذ اللازم لا ظهار الحقيقة، واتخاذ اللازم للحفاظ على الطائرة وحمولتها، وله اجراء الاختبارات اللازمة عليها، وله الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة لإتمام التحقيق، وعلى سلطات الامن والجهات المعنية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل اعمال المكتب والقيام بأعمال الانقاذ، ولا يجوز لأعضاء المكتب ومن يستعينون بهم افشاء اية معلومات تتعلق بالواقعة أو الحادث.
ونصت المادة 56 على أن يختص المكتب بالتحقيق في وقائع وحوادث الطيران التي تقع في اقليم الدولة أو في أعالي البحار للطائرات المسجلة في الدولة، ويجوز للهيئة في حالة وقوع حادث الطيران خارج اقليم الدولة لطائرة مسجلة في الدولة ومشغله من أحد مواطنيها، أو على متنها أحد رعاياها ايفاد من تراه الى مكان الحادث للمشاركة في التحقيق، ويجب أن يكون تحقيق مكتب التحقيقات منفصلا ومستقلا عن أي تحقيق تقوم به اية جهة اخري.
وأجبت المادة 57 من القانون على السلطات المختصة في الدولة أو قائد الطائرة أو المشغل أو من كل من علم بوقوع واقعة أو حادث طيران في اقليم الدولة أخطار الهيئة فورا، مع ذكر البيانات الممكنة فان وقع الحادث خارج اقليم الدولة وجب الابلاغ على الناقل أو المشغل أو المالك أومن يمثلهم.
وعلى الهيئة اخطار كل من دولة التسجيل والتصميم والتصنيع ودولة المشغل ومنظمة الطيران المدني الدولي والدول المتضررة، ويحظر نقل الطائرة أو أي جزء منها أو محتويات منها أو محتوياتها من مكان الحادث أو تغير أي اثر من اثاره، مالم يكن ذلك ضروريا لعمليات الانقاذ أو صدر به تصريح من الهيئة ويلتزم قادة الطائرات عند مشاهدتهم في الجو الواقعة أو حادث طائرة بأخطار الهيئة فورا، وفي جميع الأحوال يتعين مراعاة أحكام المادة 13 من اتفاقية شيكاغو وتعديلاتها.
وأوجبت المادة 58 على مكتب التحقيق رفع تقرير عن الحادث وظروفه ونتائجه والتوصيات المقترحة بشأنه الى الوزير المختص، ويبلغ التقرير طبقا لما هو منصوص عليه في الجزء الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو.
وأضافت المادة 59 انه لمكتب التحقيق ـ اذا ظهرت ادلة جوهرية لم تكن تحت نظر لجنة التحقيق ـ بعد عرض الأمر على رئيس الهيئة، أن يصدر قرارا مسببا بإعادة التحقيق في الواقعة أو الحادث موضوع التحقيق.
وأوجبت المادة 60 على لجنة التحقيق ـ اذا تبين لها تعلق الواقعة أو حادث الطيران بجريمة جنائية أو اشتبهت في ذلك ـ احالة الموضوع الى الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ اللازم.
وواجهت المادة 61 حالة ما أذا وقع حادث الطيران في اقليم الدولة وتعلق بطائرة مدنية واخري عسكرية، فأوجب على الهيئة تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجهات المعينة، وترفع اللجنة تقريرها الى الهيئة لاتخاذ اللازم طبقا الأنظمة الدولية، بالاضافة الى القواعد المنصوص عليها في هذا الباب، عدا ما يتعارض منها مع وضع الطائرات العسكرية.
وحظرت المادة 62 ممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو خدمات الطيران داخل الدولة الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وتقديم المستندات اللازمة، وتضع الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم هذه الأنشطة، ومنها تحديد شروط الترخيص واحكام الحجوزات والرحلات الشاملة وركاب الترانزيت والتصريح لشركات الطيران الأجنبية بفتح مكاتب لها أو اسناد اعمالها الى شركات أو جهات اخرى وطنية، والتصريح لشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية بأعمال الوكالة للمبيعات أو الشحن الجوي في الدولة.
وأوجبت المادة 63 على كل شخص من أشخاص سوق الطيران أن يقدم للهيئة تأمينا نقديا أو خطاب ضمان مالي من أحد المصارف المعتمدة، يكون ساري المفعول طوال مدة سريان الترخيص ولمدة سنة بعد انتهائه، وذلك لتخصم منه الغرامات والمبالغ التي تقررها لجنة الشكاوى والمخالفات، وفي حالة الخصم يجب تكملة التأمين أو خطاب الضمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار.
وطبقا للمادة 64 يشكل رئيس الهيئة لجنة من بين العاملين بها لبحث الشكاوى والمخالفات المتعلقة بالنقل الجوي التجاري، وينظم الرئيس اختصاصات هذه اللجنة ومن بينها توقيع الجزاءات المالية والادارية، وتكون جميع قراراتها نهائية.
وطبقا للمادة 65 تقدم الهيئة بحماية حقوق المسافرين وفق القواعد المحددة في اللائحة التنفيذية.
وتحظر المادة 66 نقل المواد الخطرة كالمفرقعات والمواد النووية ـ على الطائرات إلا بإذن مسبق من الهيئة، وفقا للشروط المقررة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الكويت.
وتحظر المادة 67 على الأشخاص من غير رجال الامن المختصين ـ حمل السلاح أو أي مواد يمكن استعمالها في أعمال العنف والتخريب داخل الطائرة الا بموافقة الهيئة، ويجب على من يحمل شيئا من هذه المواد تسليمها الى المختصين قبل دخول الطائرة، على أن تعاد إليه بعد انتهاء الرحلة.
كما تحظر المادة 68 على كل من يوجد على متن طائرة أن يخل بالنظام مما يحتمل معه تعريضها للخطر، أو يرتكب مخالفة للقواعد والتعليمات التي تعتمدها الهيئة.
وتجعل المادة 69 لكل من يندبهم رئيس الهيئة من موظفيها ضبط اية مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على الوثائق ودخول الأماكن المعنية ومراقبة تنفيذ القواعد الوطنية والدولية، ويجوز له الاستعانة برجال الشرطة، وللهيئة حق ايقاف أي رحلة أو خط جوي اذا رأت أن تشغيله دون المستوى، وتحدد الهيئة النظم والإجراءات اللازمة لكل ذلك.
وقضت المادة 70 بان يعد مرتكبا لجريمة اعتداء على امن وسلامة الطيران المدني كل من يرتكب عمدا أو يشرع في ارتكاب أي فعل من شأنه أن يعرض سلامة الطائرة للخطر أو يعتبر انتهاكا لأحكام قانون الجزاء الكويتي، وعددت المادة تسعة أنواع من الأفعال، منها الاستيلاء على الطائرة، ووضع شيء فيها من شأنه أن يتسبب في تدميرها، واتلاف أو تعطيل أي من أجهزة الملاحة الجوية.
وحددت المادة 71 الحالات التي تختص المحاكم الكويتية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أيا كان مكان ارتكابها، وهي حالات تسع، منها حالة ما اذا ارتكبت الجريمة في اقليم الدولة، أو على طائرة مسجلة في الدولة، أو اذا هبطت الطائرة في الدولة والمتهم لا يزال على متنها، أو اذا كان المجني عليهما كويتيي الجنسية.
أما المادة 72 فقد أجازت للهيئة أن تفرض غرامة مالية لا تجاوز عشرين ألف دينار على أي شخص مرخص له بمزاولة أي نشاط من أنشطة النقل الجوي في الدولة، في حالة مخالفته أي شرط من شروط الترخيص، كما اجازت للهيئة تعويض الركاب مباشرة بالقيمة التي تقررها لجنة الشكاوى والمخالفات، خصما من الضمان المالي المودع لديها.
وحددت المادة 73 الاجراءات أو الجزاءات التي يمكن أن توقعها الهيئة في حالة مخالفة احكام هذا القانون، وتتمثل في وقف أو سحب الترخيص، ووقف سريان شهادة الصلاحية، ومنع الطائرة من الطيران لمدة محددة، ومنع قائد الطائرة من الطيران في اقليم الدولة لمدة محددة، ووقف أو سحب اجازة الطيران أو اي اجازات أو تصاريح اخرى تصدرها الهيئة.
وأجازت المادة 74 للهيئة في حالة مخالفة أحد اشخاص السوق لأحكام القانون وقف صلاحية ترخيص مزاولته للنشاط أو الغائه نهائيا.
وتعاقب المادة 75 بالحبس لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خالف احكام المادتين 65 و66 من هذا القانون، فاذا اقترن ذلك باحتجاز شخص الى غير الجهة التي كان متجها اليها زيدت مدة الحبس الى خمس عشرة سنة، ويعاقب بالحبس المؤبد كل من خالف احكام المادة 70 عدا البند الأول منها.
وحددت المادة 76 عقوبة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 68 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفى دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين.
اما المادة 77 فقد نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بالمادة (70) أو علم بوقوعها ولم يبلغ عنها، أو ساعد الجاني على الفرار باخفائه أو اخفاء أدلة الجريمة، وتضاعف العقوبة اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو في حالة اعلان الاحكام العرفية.
ونصت المادة 78 في بندها الأول على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسة عشر ألفا أو باحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ارتكب فعلا من تلك التي حددتها المادة وهى أحد عشر فعلا منها قيادة طائرة لا تحمل علامة الجنسية أو التسجيل، ومن قاد طائرة وهو تحت تأثير المخدرات، ومن قاد طائرة فوق منطقة محرمة أو محظورة، ومن سرق معدات الملاحة الجوية، ومن اتلف منشأة أو أجهزة تامين سلامة الطيران... الخ.
اما البند الثاني من المادة المذكورة فتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن الفى دينار ولا تجاوز عشرة آلاف، أو باحدى العقوبتين كل من:
٭ مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها اذا كان بالطائرة من دون ترخيص.
٭ من تولي قيادة الطائرة وهو غير حائز الشهادات أو الاجازات أو التراخيص اللازمة.
٭ من دخل المناطق المقيد الدخول اليها المشار اليها في المادة 24 من دون اذن.
أما المادة 79 فشددت العقوبة اذا ترتب على أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 40 اصابة شخص بأذى أو الحاق اضرار بالطائرة أو باي من أجهزة الملاحة الجوية أو الاتصالات أو تجهيزات حرم المطار، فتكون العقوبة هي الحبس الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة، فاذا ترتب عليها وفاة شخص أو تدمير الطائرة تكون العقوبة الاعدام، وكل ذلك فضلا عن الزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي تسبب في اتلافها.
أما المادة 80 فقد نصت على عدم تطبيق أحكام المواد 82 و83 و84 من قانون الجزاء على أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وأجازت المادة 81 الحكم بمصادرة الطائرة في حالتين هما:
٭ حمل عاملات جنسية أو تسجيل علامات غير صحية.
٭ نقل اسلحة أو ذخائر أو مواد محظورة أو تهريب اشخاص أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.
أما المادة 82 فتنص على أن العقوبات المقررة في هذا القانون لا تمنع من توقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر للفعل المرتكب.
وتنص المادة 83 على أن يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بالإبلاغ عنها قبل تنفيذها، أو بعد وقوعها مع تحديد من ساهم فيها قبل اجراء البحث عنها، أو بعد البحث والتفيش بشرط أن يؤدي الابلاغ الى ضبط الجناة أو ضبط مرتكبي جريمة آخر مماثلة.
وتنص المادة 84 على أن تحل الهيئة محل الادارة العامة للطيران المدني، وتؤول لها ما لهذه الادارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما تؤول الى الهيئة جميع الموجودات المقرر نقلها من وزارة الخدمات، وجميع الاعتمادات المالية الخاصة بها، ويتولى مجلس ادارة الهيئة الاختصاصات المقررة للوزير وتلك المقررة للادارة العامة للطيران المدني، وينقل الى الهيئة الموظفون في الادارة العامة للطيران المدني بذات رواتبهم ومخصصاتهم الى أن يصدر مجلس الادارة اللوائح المنظمة لشؤونهم.
ويجب على كافة الموظفين المحافظة على سرية المعلومات التي وصلت اليهم بحكم مراكزهم وعلى ما تحت أيديهم من مستندات، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.
ونصت المادة 85 على ان تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وقضت المادة 86 بالغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون، ويعمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
ونصت المادة الأخير وتحمل رقم 87 على أنه على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون بعد ستة أشهر من اصداره، وينشر في الجريدة الرسمية.