- تصدر هيئة الإشراف والرقابة على التأمين الالتزامي سواء للمركبات أو أي تأمينات أخرى وبالرسوم المستحقة على وثائق التأمين وبالعقوبات والغرامات
- تنظم الهيئة إجراءات فتح فروع لشركات التأمين بالكويت أو الدول الأخرى
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن هيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين جاء فيه:
مادة 1
(إنشاء هيئة الإشراف والرقابة على التأمين)
تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الإشراف والرقابة على التأمين بالكويت يكون من اختصاصها:
1- الإشراف
- على تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين الجديد ووضع الضوابط وإجراءات التأسيس.
- على الشركات القائمة وفروعها.
- على فروع شركات التأمين العربية والأجنبية العاملة في الكويت.
- على وسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر.
- على الخبراء الاكتواريين.
- على صناديق التأمين الحكومية.
- على مجمعات التأمين وإعادة التأمين المحلية.
وتصدر الهيئة لائحة تنفيذية تنظم عمل الهيئة وأهدافها والإجراءات الرقابية والإشرافية وغير ذلك لمزاولة النشاط.
2- الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين إعادة التأمين وفقا للوائح والنظم التي تصدرها الهيئة.
3- حماية حقوق حملة وثائق التأمين بعد وضع ضوابط إجراءات صرف التعويضات.
4- وضع اللوائح والنظم التي تنظم كفاية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية ووكالات التأمين الأجنبية العاملة في السوق الكويتي والتأكد من قدرتها على الوفاء بالمطالبات والالتزامات المترتبة عليها.
5- الإشراف على اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة والواردة وإجازتها وتحديد نسب الاحتفاظ من أقساط التأمين داخل الكويت بما يخدم الاقتصاد الوطني.
6- توفير الخبرات الوطنية بالإسهام في وضع البرامج الدراسية والتدريب العملي للعناصر الوطنية في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
7- دعم الدراسات والبحوث التأمينية ماديا.
8- إعداد ونشر البيانات الإحصائية عن سوق التأمين الكويتي.
9- تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة رسوم الإشراف والرقابة والغرامات التي تفرض على الشركات ووكلاء وسماسرة التأمين.
10- تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة اللوائح والنظم الخاصة باستثمار أموال شركات التأمين إعادة التأمين والأموال الواجب إيداعها ورهنا لدى البنوك الكويتية لمزاولة مهنة التأمين.
11- بما لا يخالف قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 والقوانين الأخرى المنظمة لممارسة هيئة الإشراف والرقابة على التأمين فإنه يحق للهيئة إلغاء إجازة أي من الشركات والهيئات المذكورة المنطوية تحت إشراف الهيئة والمذكور في المادة رقم (1).
مادة 2
يدير هيئة الإشراف والرقابة على التأمين مجلس إدارة مكون من:
1- وزير التجارة والصناعة رئيسا.
2- مدير الهيئة نائبا للرئيس.
3- ممثل لاتحاد شركات التأمين.
4- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في التأمين وإعادة التأمين يتم اختيارهم من قبل مجلس الوزراء.
5- كما يقوم المجلس بتعيين خبير اكتواري متفرغ لمزاولة نشاط الهيئة على أن يقوم مجلس إدارة الهيئة بتحديد اختصاصاته.
مادة 3
1- يشترط لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين أن تكون على هيئة شركة مساهمة يصدر به قرار وزاري بعد موافقة هيئة الإشراف والرقابة وألا يقل رأسمال الشركة عن عشرة ملايين دينار كويتي لمزاولة نشاط التأمينات العامة وتأمينات الحياة، على أن تقوم اللائحة التنفيذية بوضع الضوابط لذلك.
2- تقوم هيئة الإشراف والرقابة على التأمينات بتحديد مدى كفاية رأس المال والاحتياطيات الأخرى سنويا عند مزاولة النشاط لتحديد الملاءة المالية للشركة.
3- لا يجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه لأي من الشركات والمؤسسات المنطوية تحت مظلة هيئة الإشراف والرقابة على التأمين إلا بعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك.
مادة 4
إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين ولا يجوز لأي شركة أن تزاول أي نشاط تأميني إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية على نموذج وثيقة التأمين أو برنامج التأمين
مادة 5
لا يجوز لأي شركة تزاول أي نشاط تأميني التوقف عن مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على الموافقة من الهيئة وذلك لحفظ حقوق الأعضاء أو حملة وثائق التأمين والغير.
مادة 6
لهيئة الإشراف والرقابة الحق في التفتيش على سجلات شركة التأمين أو المؤسسات الأخرى سواء بصفة دورية أو غير ذلك من مدى الالتزام باللوائح المصدرة من الهيئة وتطبيق القانون وذلك حفظا لحقوق حملة وثائق التأمين أو الأعضاء الآخرين.
مادة 7
1- تنظم الهيئة إجراءات فتح فروع لشركات التأمين بالكويت أو الدول الأخرى ولا يحق لشركات التامين وإعادة التأمين الوطنية المساهمة برأسمال شركات تأمين أو أي شركة أخرى خارج الكويت إلا بعد اخذ الموافقة من هيئة الإشراف والرقابة على التأمين.
2- تقوم الهيئة بتنظيم عملية إصدار وإيقاف التراخيص لمكاتب ووسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر والخبراء الاكتواريين.
مادة 8
وبما لا يخالف ما نص عليه قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى التي تنظم مزاولة أعمال الشركات التجارية المساهمة وواجبات مدققي الحسابات وكذلك تقرير الخبير الاكتواري فإنه لا بد من أن يتضمن تقرير مدققي الحسابات مدى كفاية الاحتياطيات والمخصصات الفينة للوفاء بالتزامات شركات التأمين إعادة التأمين والوكالات الأجنبية التي تزاول نشاط التأمين بالكويت.
مادة 9
تنظم اللائحة التنفيذية للهيئة ضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والصناديق والمجمعات المنطوية تحت نظام الهيئة.
مادة 10
تلتزم شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين بالكويت بقانون حوكمة الشركات وكذلك الالتزام بمبادئ المحاسبة الدولية.
مادة 11
تصدر هيئة الإشراف والرقابة على التامين الالتزامي سواء للمركبات أو أي تأمينات أخرى وبالرسوم المستحقة على وثائق التأمين وبالعقوبات والغرامات في حالة مخالفة أي من شركات التأمين العاملة بالكويت لأحكام وقرارات الهيئة، كما تنشئ الهيئة لجنة لفض المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو حملة وثائق التأمين وتكون قراراتها ملزمة للطرفين إذا نصت على ذلك وثائق التأمين.
(شركات التأمين التكافلي)
تضع هيئة الإشراف والرقابة على التأمين لائحة بالتعريفات والمسميات المستخدمة في مزاولة مهنة التأمين التكافلي (التعاوني).
مادة 12
تلتزم شركات التأمين التكافلي (التعاوني) التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون بمباشرة جميع أعمالها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة التي تصدرها هيئة الإشراف والرقابة على التأمين وبما لا يتعارض مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 13
لهيئة الإشراف والرقابة على التأمين الحق في تشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية مركزية من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الشريعة ذوي التخصصات في مجال المعاملات المالية الإسلامية تكون مهمتها دراسة أي من الأمور المتعقلة بمعاملات شركات التأمين التكافلي وتقديم المشورة المطلوبة لها.
مادة 14
تقوم شركات التأمين التكافلي (التعاوني) بمسك حسابين منفصلين احدهما يخص المساهمين (أصحاب رأس المال) والآخر يخص هيئة المشتركين (حملة وثائق التأمين) كل منهما منفصلا عن الآخر في طريقة تكوينه وتوزيع اختصاصاته على أن تقوم هيئة الإشراف والرقابة على التامين بتنظيم توزيع الفائض التأميني توحيد عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات القائمة
مادة 15
تخضع عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات التأمين المساهمة الوطنية للقانون رقم 25 لسنة 2012 على سبيل المثال في تكوين مجالس إدارة شركات التأمين وعقد الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح.
مادة 16
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون ما يلي:
نظرا لأهمية عمل شركات التأمين وما تقوم به من أعمال ورغبة في تحسين وتطوير عمل هذه الشركات أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الأولى على إنشاء هيئة الإشراف والرقابة على التأمين وحدد اختصاصاتها، أما المادة الثانية فذكرت مجلس إدارتها، ومن المادة الثالثة إلى الحادية عشرة نظمت شروط المزاولة وتنظيم سير عمل الشركات ومن المادة الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة تطرقت إلى شركات التأمين التكافلي.