قدّم النـــواب مرزوق الغانــــم وعبدالله الرومي وعلـــي الراشد وحسين الحريتي ود.يوسف الزلزلة اقتراحـــا بقانــــون بشأن حماية الوحـــدة الوطنيـــة، جــاء فـــي القانون:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر، بالحض على كراهية او ازدراء او اهانة او تحقير اي فئة من فئات المجتمع بأي وسيلة من وسائل التعبير عن الفكر المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه، أو دعا إلى ذلك.
وجاء في المذكرة الإيضاحيــــة للقانون: حرص قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 على تجريم الحض على كراهية او ازدراء اي فئة مــــن فئات المجتمع (المادة 21/7) ونص على ان عقوبة ذلك الغرامة التي لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار (المادة 27/3). كما حرص قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 على تجريم الدعوة او الحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع (المادة 11/11) ونص على ان عقوبة ذلك هي ايضا الغرامة التي لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار (المادة 13/2). كل ذلك حماية للوحدة الوطنية وحرصا على السلام الاجتماعـــي الذي هو الركيزة الأساسيـــة للتنمية الشاملة ودعامة امن الدولة وسلامتها واستقرارها.
وتأكيدا لهذا النهج ونظرا لما لوحظ من توجهات خطيرة تؤثر تأثيـــرا سلبيا فـــي الوحـــدة الوطنيـــة، وتؤدي الى الفرقة بين ابناء الوطن الواحد والتصـــادم بين فئاته، وتعمق انتمـــاءاتها المذهبية والطائفية والعائلية والقبلية والمناطقية.
لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر، بالحض على كراهية او ازدراء او اهانة او تحقير اي فئة من فئات المجتمع، بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وهي (القول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر).