قدم النائبان أحمد الفضل وخالد الشطي اقتراحا برغبة لإجازة توثيق عقود زواج البهائيين.
وقال النائبان في اقتراحهما: «نشأت الديموقراطية الكويتية على دستور وضعه مؤسسو مجلس الأمة ليحفظ كيان الدولة وحقوق الفرد، فنصت المادة رقم (7) على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
وكذلك نصت المادة رقم (8) على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، ونصت المادة رقم (29) «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة».
ونصت المادة رقم (35) على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان».
وقد صدر القرار الوزاري رقم 16/1966 بوزارة العدل بلائحته التنفيذية لقانون التوثيق مخالفا في مادته رقم (39) لما جاء بنص الدستور، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:\ تلغى المادة (39) من القرار الوزاري رقم 66/1966 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق التي تنص على أنه: «لا يجوز للموثق توثيق عقود زواج البهائيين»، وعملا بنصوص مواد الدستور وتطبيقا لما جاء فيه، وحيث إنهم مواطنون كويتيون وإن كانوا ذوي معتقد بهائي إلا أنهم عليهم واجبات ولهم حقوق.