تقدم 5 نواب باقتراح بقانون يقضي باضافة فقرة خاصة الى المادة 74 من القانون رقم 12/1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وقال النواب د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش وفلاح الصواغ ومحمد هايف في الاقتراح:
مادة أولى: تضاف فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه، نصها الآتي: «وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الاعضاء الحاضرين من غير الوزراء».
مادة ثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: تنص المادة 90 من الدستور على ان «كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه» كما تنص المادة 97 على انه «يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة وعند تساوي الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا».
ويستفاد من النصين السابقين ان المشروع الدستوري اشترط لصحة اجتماع مجلس الامة شروطا ثلاثة: الاول ان يعقد الاجتماع في الزمان المقرر، والثاني ان يعقد الاجتماع في المكان المقرر، والثالث ان يحضر الاجتماع اكثر من نصف الاعضاء.
ولم تتضمن المذكرة التفسيرية للدستور اي تعليق على نص المادة 97 وبالتالي فان فهم مقصود تلك المادة انما يتم من خلال المعنى المباشر للنص واوضح ان المشرع الدستوري اكتفى في اطار بيان النصاب اللازم لصحة اجتماعات مجلس الامة بحضور اكثر من نصف الاعضاء، ولما كانت المادة 80 من الدستور تنص على انه «يتألف مجلس الامة من خمسين عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السري المباشر وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم»، فان هذا يعني انه يكفي لصحة اجتماعات مجلس الامة حضور اكثر من نصف الاعضاء، سواء كان هذا النصف الذي حضر يتكون من اعضاء منتخبين فقط، او اعضاء منتخبين واعضاء بحكم وظائفهم (أي وزراء) وبناء على ذلك فانه متى حضر في الزمان والمكان المقررين لاجتماع مجلس الامة اكثر من نصف الاعضاء، انعقد الاجتماع صحيحا سواء بحضور الوزراء او بعضهم او من دون حضورهم.
ورغم نص المادة 116 من الدستور على «ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او ببعض اعضائها» فان المقصود بذلك هو التأكيد على عدم جواز تمثيل الوزارة بغير رئيس الوزراء او الوزراء، اي وضع حدود للرخصة التي منحها المشرع الدستوري لرئيس الوزراء والوزراء بالاستعانة بكبار الموظفين ونيابتهم عنهم، وهذه الحدود هي عدم جواز تكليف كبار الموظفين (بتمثيل) الحكومة في جلسات المجلس، اي ان المادة 116 لا تشترط «حضور» الوزراء كي تصح اجتماعات مجلس الامة، بل هي تقصر حق «تمثيل» الوزارة في جلسات مجلس الامة على رئيس مجلس الوزراء او الوزراء.
واقرأ ايضاً:
إنجاز تاريخي للحكومة والمجلس.. إقرار الخطة الإنمائية وهيئة أسواق المال
الزلزلة لـ «الأنباء»: إنجاز «الخصخصة» و«الشركات» و«المناقصات» خلال العطلة واعتماد سوق المال والخطة الإنمائية يعتبر بداية طريق أخضر بين السلطتين
الحربش يشيد بمكرمة ومبادرة الشيخ سالم العلي للحرس الوطني
الوعلان لإطلاق أسماء الدويش والعيار والسميط على شوارع
الدقباسي يطالب بفتح مستوصف «عبدالله المبارك»
مخلد للحماد: ما قواعد وإجراءات شغل الوظائف في قطاعات «الأوقاف»؟
الصرعاوي: المجلس أعطى تفويضاً للحكومة بتغيير وتعديل الأهداف
الخرافي: تسهيلات الإعلاميين البرلمانيين تمت بناء على طلبهم