- احتضان طفل أو أكثر من قبل أسرة كويتية مسلمة بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤوليته بغير مقابل تدفعه الدولة
قدمت النائبتان د.رولا دشتي ود.سلوى الجسار اقتراحاً بشأن «رعاية وحضانة الأيتام»
مادة 1
يقصد بالمصطلحات التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها:
1 - الطفل المحتضن: هو كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة رعاية وحضانة الايتام.
2 - الحضانة العائلية: احتضان طفل أو أكثر من اطفال دار الاطفال التابعة للوزارة من قبل أسرة كويتية مسلمة بهدف ايوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته، وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون.
3 - دور رعاية الايتام: دور تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى مهام رعاية وكفالة الاطفال والفتيان والفتيات من مجهولي الابوين أو من أب مجهول ومعلوم الام كويتية ومن في حكمهم من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة رعاية وحضانة الايتام.
4 - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
5 - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
6 - اللجنة: لجنة رعاية وحضانة الايتام.
مادة 2
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية ايواء ورعاية الايتام من مجهولي الابوين أو من مجهولي الأب ومعلومي الأم الكويتية ومن في حكمهم من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة رعاية وحضانة الايتام وتوفير حاجاتهم الاساسية وتقديم الخدمات المنتظمة الطبية والتأهيلية والعلاج والارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي وحمايتهم من الانحراف، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
تحدد لائحة النظام الداخلي لدور رعاية الايتام الاجراءات اللازمة لتسلم مجهولي الابوين أو مجهولي الأب ومعلومي الأم الكويتية ومن في حكمهم ومتطلبات البحث عن ذويهم واجراءات ومدد البت في توصيف حالتهم بما يضمن عدم فوات أي من حقوقهم الاساسية أثناء اقامتهم في الدور.
مادة 3
تتخذ دور رعاية الايتام كل الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لإلحاق الاطفال المودعين لديها في مراحل التعليم المختلفة واقامة البرامج المختصة بما يكفل تأهيلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج.
مادة 4
يجوز لدور رعاية الايتام الاستعانة بالجهات والمكاتب المتخصصة والافراد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معدلات الاداء وتحدد لائحة النظام الداخلي للدور آليات واجراءات الاستعانة المذكورة.
مادة 5
تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة.
مادة 6
تنتهي الحضانة العائلية المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات الآتية:
أ ـ زواج البنت ودخول الزوج بها.
ب ـ بلوغ المحتضن سن الثامنة عشرة والتحاقه بعمل له صفة الاستمرار، أو بلوغه سن الراشد مع انتفاء عوارض الاهلية التي توجب استمرار الوصاية والرعاية.
وفي جميع الاحوال تقوم الوزارة بتقديم الرعاية اللازمة للمحتضنين بعد انتهاء الحضانة في الحالات التي تستدعي ذلك والتي يحددها قرار من الوزير.
مادة 7
يحظر على الافراد والهيئات الاهلية القيام بأي عمل يتعلق بالحضانة العائلية، كما يحظر على أي اسرة أو اي شخص القيام بحضانة طفل مولود من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية أو من في حكمه دون اتباع احكام هذا القانون ويستثنى من ذلك الجهات التي تأذن لها الوزارة برعاية الطفل المحتضن.
يصدر بقرار من وزير الشؤون الضوابط والاشتراطات اللازمة لمنح المؤسسات الاهلية أو العاملة في مجال دعم الايتام أو رعاية الطفولة صلاحية ايواء ورعاية الايتام من مجهولي الابوين أو مجهولي الأب ومعلومي الأم الكويتية ومن في حكمهم وحقوق وواجبات كل الاطراف المعنية.
مادة 8
يستحق المحتضنون والمودعون في دور الرعاية من مجهولي الوالدين أو من مجهولي الأب ومعلومي الأم كويتية ومن في حكمهم مبلغا شهريا يدخر لهم.
ويصدر الوزير قرارا يحدد فيه قيمة الادخار وينظم صندوق الادخار الاجراءات والضوابط الخاصة بالايداع والسحب منه.
مادة 9
تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى «لجنة رعاية وحضانة الايتام». ويرأسها وكيل الوزارة المساعد المختص، وتضم في عضويتها ممثلين لوزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والداخلية والاوقاف والشؤون الاسلامية والعدل والصحة والمالية والهيئة العامة لشؤون القصر، ومكتب الانماء الاجتماعي، وعضوين من جمعيات النفع العام العاملة في مجال دعم الطفولة والاسرة ورعاية الايتام ترشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات، وعضوين من اهالي الايتام المحتضنين، وتختار اللجنة من بينها نائبا للرئيس، ويجوز للجنة ان تستعين بمن تراه من المختصين دون ان يكون له حق التصويت.
ويصدر الوزير قرارا بتنظيم عمل هذه اللجنة والاجراءات التي تتبعها وكيفية اصدار قراراتها وتنفيذها وتعتبر قرارات اللجنة نهائية.
مادة 10
تختص اللجنة بالإشراف والنظر في شؤون دور رعاية الايتام والحضانة العائلية وعلى الأخص:
1 - وضع واعتماد السياسات والخطط والبرامج الخاصة لدور رعاية الايتام ومتابعة تنفيذها.
2 - وضع سياسة عامة لنظام الحضانة العائلية تكفل رعاية المحتضنين في الاسر وتنشئتهم تنشئة سليمة وتوفير احتياجاتهم.
3 - النظر في البحوث والدراسات والتوصيات التي تتعلق بمسائل رعاية الاطفال أو الفتيان والفتيات في دور رعاية الايتام التابعة للوزارة والحضانة العائلية والتي ترفع اليها من الجهات المختصة في الدولة والأهلية، وللجنة ان تطلب من هذه الجهات ما تراه لازما من بحوث ودراسات، كما للجنة ان تتبادل المعلومات والخبرات في مجالات رعاية الأيتام مع الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة لها.
4 – النظر والبت في التقارير الدورية التي ترفع بشأن مسار وبرامج وأحوال الأطفال أو الفتيان والفتيات في دور رعاية الأيتام التابعة للوزارة والشؤون الخاصة بالحضانة العائلية.
5 – وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية الأيتام المحتضنين.
6 – تلقي والبت في الشكاوى التي تقدم بشأن مسار الخطط والبرامج والقرارات الخاصة برعاية وحضانة الأيتام في دور رعاية الأيتام والحضانة العائلية.
7 – قبول طلبات راغبي الحضانة العائلية أو رفضها.
8 – الغاء القرارات الخاصة بالحضانة العائلية.
9 – البت في طلب صرف المساعدة المادية للطفل المحتضن المقدمة من قبل الحاضن بعد بحث الحالة.
10 – التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية في مجال رعاية مجهولي الوالدين أو مجهولي الأب ومعلومي الأم كويتية ومن في حكمهم.
وتختص اللجنة بالنظر في شؤون من سبق احتضانهم عن غير طريق الوزارة وتطبق بشأنهم أحكام هذا القانون.
ويصدر الوزير قرارا بتنظيم عمل هذه اللجنة والاجراءات التي تتبعها ودورية اجتماعاتها وتشكيل اللجان الفرعية فيها وكيفية إصدار قراراتها وتنفيذها وتعتبر قرارات اللجنة نهائية.
مادة 11
يشترط في الأسرة الحاضنة ان تتكون من زوجين صالحين ناضجين أخلاقيا واجتماعيا، ويعتبر في حكم الأسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي. ويجوز للجنة ان تضيف شروطا أو اجراءات أخرى لضمان مصلحة المحتضن ورعايته في هذه الحالات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 12
يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة قرارا بالشروط والأوضاع الخاصة بطلب الحضانة وقبوله أو رفضه وشروط والتزامات الأسرة الحاضنة وأحوال الغاء الحضانة.
مادة 13
للوزارة اتخاذ أي تدابير وقائية لحماية المحتضن حتى قبل صدور قرار من اللجنة بإلغاء الحضانة ولها في سبيل ذلك تسلم المحتضن ولا يجوز للحاضن الامتناع عن التسليم.
مادة 14
يعاد المحتضن الذي ألغيت حضانته الى الوزارة وعلى الحاضن ان يسلم المحتضن اليها فور اخطاره بقرار الغاء الحضانة.
مادة 15
يكون للوزارة ممثلة باللجنة حق الاشراف والمتابعة على الأطفال المحتضنين ويستمر هذا الحق قائما طوال فترة الحضانة.
ويصدر بتنظيم الاجراءات المتعلقة بالاشراف والمتابعة قرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة.
مادة 16
عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7، 13، 14 من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من منع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة 17
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلزم برعاية أحد الأطفال أو الفتيان أو الفتيات المحتضنين في مؤسسات رعاية الأيتام التابعة للوزارة أو الحضانة العائلية ويهمل أو يتجاوز في القيام بواجباته أو اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال أو التجاوز إلحاق ضرر، أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الطفل أو الفتى أو الفتاة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 18
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية متضمنة جميع الأحكام المتعلقة بإدارة الدور وسير العمل فيها وتنظيم خدماتها وبرنامج أعمالها والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين فيها واختصاصاتهم ونظام التطوع وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشاطها ومهامها.
مادة 19
يلغى المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقا له بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الى ان تعدل أو تلغى وفقا لأحكامه.