مؤمن المصري
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد البحر وعضوية المستشارين السيد الشيوي ومحمد درويش وأمانة سر عادل العوضي حكم محكمة اول درجة وبرأت ثلاثة مواطنين (خ.غ.) و(خ.ر.) و(م.ع.) من تهمة سرقة كمبيوتر وزارة التربية.
وكانت المحامية الجوهرة عبدالرضا المدافعة عن المتهم الثالث - خلال جلسة المرافعة- قد دفعت ببطلان القبض على المتهم الثالث لعدم توافر حالة من حالات التلبس ولعدم وجود اذن من النيابة العامة، كما دفعت ببطلان اعتراف موكلها لوقوعه تحت التعذيب وانتفاء اركان الجريمة في حقه، وطالبت الجوهرة ببراءة المتهم.
وتخلص الواقعة فيما شهد به ضابط المباحث ان تحرياته السرية دلت على ان المتهمين الاول والثاني (خ.غ.) و(خ.ر.) قد تسورا سور مدرسة الواحة الثانوية فجر يوم 10/3/2006 وقاما بكسر البابين الحديدي والخشبي لغرفة الحاسوب والاستيلاء على عدد من اجهزة الحاسب الآلي ثم قاما بنقلها بسيارة شقيق المتهم الثاني.
وبعد ان ترك المتهم الاول الاجهزة المسروقة مع الثاني واثناء سير الاخير بسيارة شقيقه وقع حادث مروري ادى الى تعطل سيارة المتهم الثاني التي بها الاجهزة المسروقة فاتصل المتهم الثاني بالثالث (م.ع.) وطلب منه نقل الاجهزة من سيارته الى سيارة (م.ع.) لنقلها من مكان الحادث ففعل، ثم قام المتهم الاول بعد ذلك ببيع الاجهزة لاحد محلات بيع اجهزة الكمبيوتر وقام المتهمون باقتسام حصيلة البيع فيما بينهم.
وبتاريخ 21/11/2006 حكمت محكمة الجنايات بحبس كل من المتهمين الثلاثة لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، استأنف المتهمون الحكم فقضت المحكمة بتبرئتهم من التهمة المسندة اليهم وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان الأدلة التي قدمتها النيابة العامة دون مستوى الكفاية اللازمة لتكوين عقيدة جازمة لدى المحكمة بادانتهم ويرجح عليها دفاعهم تأسيسا على الامور الآتية:
عدم مشاهدة اي من المتهمين حال ارتكابهم للواقعة او ضبط أي من الاجهزة المسروقة لديهم او وجود اثر لبصمات اصابعهم بمكان الحادث، كما ان المحكمة لا تطمئن الى شهادة مشتري الاجهزة المضبوطة اذ يدحض شهادته ما ثبت بتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير ان التوقيع المزيل به صورة البطاقة المدنية للمتهم الاول يختلف عن خطه وهو ما يجعل شهادة الشاهد في هذا الشأن لا قيمة لها.