مؤمن المصري
قضت دائرة الاحوال الشخصية الرابعة بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة اول درجة وقضت برفض دعوى مواطنة ضد طليقها بإلزامه بدفع مصاريف ابنتهما بالمدرسة الخاصة التي ألحقتها بها بعد طلاقها.
كانت المواطنة قد رفعت دعوى تطالب فيها بإلزام زوجها أن يؤدي لها مبلغ 3965 دينارا قيمة المصروفات الدراسية لابنته منها، مع إلزامه بالمصروفات والاتعاب. وقالت شرحا لدعواها انها زوجة للمدعى عليه منذ 17/9/1986 وانه قد دخل بها ورزقت منه على فراش الزوجية بأبنائهما الاربعة وهم في حضانتها.
واضافت انها قد ألحقت ابنتها الصغرى (أ) بإحدى مدارس اللغات الخاصة قبل ثلاث سنوات من رفع الدعوى وتكبدت مصروفات دراسية للبنت المذكورة بلغت 3695 دينارا.
وقد قضت محكمة اول درجة بالزام المدعى عليه (الزوج) ان يؤدي للمدعية مبلغ 3965 دينارا قيمة الرسوم الدراسية المستحقة للبنت (أ) وألزمته المصروفات ومبلغ 5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة تأسيسا على ان المدعى عليه ملزم بالمصروفات الدراسية لابنته.
واذ لم يرتض المدعى عليه ذلك القضاء طعن عليه بالاستئناف بصحيفة مقدمة من محاميه عبدالله الكندري يطلب فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى مع الزام المستأنف ضدها بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي ناعيا على الحكم المستأنف بطلانه لمخالفته الواقع.
واوضح الكندري في صحيفة الاستئناف ان المستأنف ضدها قد قررت في صحيفة دعواها ان الزوجية لازالت قائمة بينهما في حين انها مطلقته قبل رفع الدعوى كما ان جميع اولاده منها يدرسون في المدارس الحكومية بالمجان الا ابنته (أ) التي ادخلتها مدرسة خاصة مستغلة الخلاف بينهما.
وفي حيثيات حكمها اوضحت محكمة الاستئناف ان الثابت من اقرار المستأنف ضدها (الزوجة) انها قد أدخلت ابنتها (أ) بالمدرسة الخاصة بإرادتها ولم يثبت بالأوراق ان ذلك قد تم بموافقة المستأنف (الزوج) ومن ثم فإن الأخير لا يكون ملزما بدفع الرسوم الدراسية للبنت المذكورة بما تكون معه دعوى المستأنف ضدها على غير سند ومتعينا رفضها.