تضاربت الاقوال والتقارير الصحافية بشأن الخلاف المثار بين هيفاء وهبي وكل من رولا سعد والاعلامية نضال الاحمدية بشأن القضية المثارة بينهن حول نشر مقالات وصور مركبة في مجلة «الجرس» لهيفاء وتعليقات تتضمن ذما وتشهيرا بها، فبينما اكدت رولا سعد - على ذمة «ايلاف» - امس انها كسبت الدعوة ضد هيفاء، الا ان «ايلاف» ذكرت ايضا في بيان لاحق ان المنتدى الرسمي لهيفاء نشر خبر انتصارها وربحها للدعوى التي اقامتها ضد كل من رولا سعد ومدير اعمالها كريم ابي ياغي والاعلامية نضال الاحمدية، وقد تلقت «ايلاف» من الملحق الاعلامي لهيفاء بيانا صحافيا مرفقا به كتاب من محامي هيفاء ايلي نبيه القزي تضمن ما يلي:
في تطور للدعوى المرفوعة من قبل النجمة هيفاء وهبي ضد كل من نضال الاحمدية ورولا سعد وكريم ابي ياغي وامين شعلان، اصدر قاضي تحقيق جبل لبنان الرئيس فادي صوان القرار رقم 123 وظن بموجبه بالمدعى عليهم بالجنحتين المنصوص عليهما في المرسوم الاشتراعي رقم 104 المادتين 20 و21، حيث تنص المادة 20 على حبس من 3 اشهر الى سنة وبالغرامة، والمادة 21 بالحبس من شهر الى 6 اشهر وطلب تغريمهم كل الرسوم والمصاريف واحالتهم الى محكمة المطبوعات بجبل لبنان، وقد اصدر المكتب القانوني الممثل للنجمة هيفاء وهبي من قبل المحامي ايلي نبيه القزي بيانا رسميا بالحكم جاء نصه كما يلي:
بتاريخ 15/4/2008 صدر عن قاضي تحقيق جبل لبنان الرئيس فادي صوان القرار رقم 123 بناء على دعوى المدعية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي ادعت على كل من كريم ابي ياغي ورولا سعد ونضال الاحمدية وامين شعلان الذين تركوا واخلي سبيلهم لقاء ضمانة مالية ضامنة.
وقد اثبت القرار في حيثياته ان المدعى عليهم اقدموا على نشر مقالات وصور مركبة وغير مركبة وتعليقات تتضمن قدحا وذما وتشهيرا بالمدعية واتخذوا من مجلة «الجرس» منبرا اعلاميا ينقضون منه على المدعية ليطلقوا الشائعات والاكاذيب الرامية الى النيل من سمعتها ومكانتها الفنية والادبية والعائلية والانسانية، ونشروا في المجلة كلاما لا يمت الى النقد الفني بأي صلة، وحاولوا التنصل من المسؤولية عن طريق تجهيل الكاتب، وانه وسط هذه الحملة ظهر فيلم خلاعي معنون باسم هيفاء لم يتوصل التحقيق لكشف هوية فاعليه، فاستغل كريم ورولا الفرصة وطلبا من خطيب هيفاء السابق مشاهدة الفيلم فرفض.
وخلص القرار الى الظن بالمدعى عليهم كريم ابي ياغي ورولا سعد ونضال الاحمدية وامين شعلان بمقتضى المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/74 وطلب احالتهم الى محكمة المطبوعات.
وقد نظرت النيابة العامة القرار وصادقت عليه، مع الاشارة الى ان المادة 20 تقضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة والمادة 21 بالحبس من شهر الى ستة اشهر.